مرسوم رقم 75-93 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية 835
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية، الباب 33 - الادارة المركزية - المنح العائلية
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج يقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية، الباب 31 32 «التعليم الاصلي التعويضات والمنح المختلفة •
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية، ووزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.