قرار
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 139 الموافق 27 نوفمبر - سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يصرح بموجبه أنه من المنفعة للجمهورية الجزائرية الجمعة العمومية ان تقتنى بلدية تلمسان قطعة ارض مساحتها 19284 مترا مربعا • 192
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 139 الموافق 27 نوفمبر - سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يصرح بموجبه أنه من المنفعة للجمهورية الجزائرية الجمعة العمومية ان تقتنى بلدية تلمسان قطعة ارض مساحتها 19284 مترا مربعا • 192
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.