مقرر
مقرر مؤرخ في 23 رمضان عام 139 الموافق II نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تنظيم تسيير الاملاك التابعة لمؤسسة « ساتوم سان رابت وبريس ، سابقا ، الموضوعة تحت حماية الدولة بموجب القرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 18 غشت سنة 1971 الصادر عن والى عنابة . 192
مقرر مؤرخ في 23 رمضان عام 139 الموافق II نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تنظيم تسيير الاملاك التابعة لمؤسسة « ساتوم سان رابت وبريس ، سابقا ، الموضوعة تحت حماية الدولة بموجب القرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 18 غشت سنة 1971 الصادر عن والى عنابة . 192
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.