قرار

قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 14 يناير سنة 1972 يتضمن التحاق طلبة السنة الأولى من دفعة 1971-1975 المسجلين رسميا للسنة الدراسية 1971-1972 بالمعهد الوطني الفلاحي 190

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.