قرار

قراران مؤرخان في 4 ذي القعدة عام 1391 الموافق 22 ديسمبر سنة 1971 يتضمنان تعيين مدافعين قضائيين 190

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.