قرار

قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 5 نوفمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة 2024 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء لجنة الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.