مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مستشارين لدى رئيس الجمهوري ة 15
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مستشارين لدى رئيس الجمهوري ة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
– محمد بوخاري، مكلفا بالمالية والبنوك والميزانية وكذا احتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية،
– محمد صغير سعداوي، مكلفا بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرّ ر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحليّ ة والتهيئة العمرانيّ ة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون فردية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 20-39
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.