أمر رقم 08-03 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يعدل القانون رقم 01-01 المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 01-01 المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان، وتحرر كما يأتي :
" المادة 19 : يحدد مبلغ التعويضة الأساسية الشهرية لعضو البرلمان على أساس النقطة الاستدلالية 15505 خاضعة للاقتطاعات القانونية.
(....... الباقي بدون تغيير ".....)
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا الأمر ابتداء من أوّل يناير سنة 2008 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-12
- قانون رقم 01-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 08-18
قانون رقم 08-18 مؤرخ في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 08-03 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يعدل القانون رقم 01-01 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان. 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.