قرار

قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 31 مايو سنة 2008، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.