مرسوم رئاسي رقم 08-268
مرسوم رئاسي رقم 08-268 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره أربعمائة ومليونان ومائة وستة عشر ألف دينار 402.116.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 08-268
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.