مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية أم البواقي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.