مرسوم تنفيذي رقم 19-309

مرسوم تنفيذي رقم 19-309 مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.