مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1441 الموافق 14 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مراقب ببنك الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا ومائتا ألف دينار 22.200.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 46-03 ”مساهمة الدولة في تثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي المكرر”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا ومائتا ألف دينار 22.200.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 37-02 ” المؤتمرات والملتقيات”.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأوّل عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة .2019 نور الدين بدوي فرديّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.