مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1441 الموافق 14 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مراقب ببنك الجزائر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.