مرسوم تنفيذي رقم 19-308

مرسوم تنفيذي رقم 19-308 مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.