قرار
قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد بن عالية، مدير الدراسات الإمضاء باسم الأمين العام للحكومة على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بتسيير وإدارة الموظفين والوسائل في الأمانة العامة للحكومة، باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي وذلك في حدود صلاحياته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 محفوظ لعشب وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 94-132
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.