مرسوم رئاسي رقم 95-117 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 26 أبريل سنة 1995 ، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاجتماعية الموقعة بالجزائر في 22 أبريل سنة 1993
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية في مجال الرعاية الاجتماعية، الموقعة بالجزائر في 22 أبريل سنة 1993، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 26 أبريل سنة 1995.
اليمين زروال اتفاقية التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية في مجال الرعاية الاجتماعية توثيقا لأواصر التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية.
- ورغبة في مزيد من تنظيم واحكام التعاون في مجال الشؤون الاجتماعية بين بلديهما بما ينسجم والمصلحة المشتركة لكلا البلدين.
اتفق الطرفان على ما يأتي :
المادة الأولى يعمل الطرفان على تنمية التعاون في مجال الشؤون الاجتماعية وخاصة في الميادين الآتية :
- النهوض بالمعوقين
- رعاية الطفولة والمسنين محو الأمية وتعليم الكبار، تكوين الأطر المتخصصة في مجال الخدمة الاجتماعية التطوعية تنمية الخدمة الاجتماعية التطوعية الأسرة المنتجة
- المساعدة الاجتماعية.
المادة 2 يتبادل الطرفان التجارب و الدراسات والبرامج والوثائق المتعلقة بالرعاية الاجتماعية وتأهيل المعوقين ومحو الأمية وتعليم الكبار ورعاية الطفولة والمسنين والمساعدة الاجتماعية والنهوض بالأسرة المنتجة.
تشجيع التعاون بين المؤسسات الجزائرية والتونسية المشرفة والمتخصصة في جميع هذه الميادين تشجيع توأمة المؤسسات المتخصصة في الميادين المذكورة وإعداد دراسات ميدانية مشتركة.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةيتبادل الطرفان زيارات الخبراء والمشرفين والمسؤولين على برامج الرعاية الاجتماعية.
المساهمة في تكوين الأعوان والأطر في مجال الخدمة الاجتماعية.
المادة 4
فتح المادةيتبادل الطرفان التجارب والخبرات في مجال صنع وتركيب وصيانة آلات المعوقين والمقومة للأعضاء.
يتبادل الطرفان المعلومات والوثائق حول تجربة البلدين في مجال تسيير وتنقل وتحرك المعوقين تنظيم دورات تدريبية لفائدة المدربين في مجال تربية وتأهيل المعوقين من الصم والبكم والمكفوفين والقاصرين عن الحركة العضوية والمتخلفين ذهنيا وذلك حسب الإمكانيات المتاحة في كلا البلدين يتبادل الطرفان المعلومات حول تجربة البلدين في مجال إدماج المعوقين في الحياة الاجتماعية عن طريق التكوين والتشغيل والثقافة والرياضة والترفيه يتبادل الطرفان المعلومات حول سياسة البلدين في مجال الوقاية من الإعاقة.
المادة 5
فتح المادةيعمل الطرفان على تنمية الخدمة الاجتماعية التطوعية بكلا البلدين وتشجيعها حسب الإمكانيات المتاحة وحث الهيئات التطوعية والجمعيات بالبلدين على ربط العلاقات فيما بينها لتبادل الخبرات والإنجاز برامج مشتركة عن طريق الجهات المعنية الواردة في المادة التاسعة أدناه.
المادة 6
فتح المادةيعمل الطرفان على تنسيق مواقف البلدين في المنظمات الدولية والجهوية حول المواضيع المتعلقة بالتنمية والرعاية الاجتماعية.
المادة 7
فتح المادةتتحمل الدولة الموفدة كافة نفقات سفر رعاياها على أن تتحمل الدولة المضيفة نفقات الإقامة والتنقلات الداخلية. / العدد 25 3 ذي الحجة عام 1415 ه
المادة 8
فتح المادةتشكل لجنة فرعية للشؤون الاجتماعية من كلا البلدين تتكون من ثلاثة أعضاء على الأكثر عن كل بلد منهما وتقوم بالمهام الآتية :
- متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية بإعداد برنامج سنوي يتضمن الأنشطة والندوات وتبادل الزيارات والخبرات واستقبال المتدربين في كلا البلدين تقديم التوصيات المناسبة التي من شأنها تدعيم مختلف المجالات المذكورة.
تجتمع هذه اللجنة الفرعية بصفة دورية مرة كل سنة بالتناوب أو كلما دعت الحاجة الى ذلك ويحدد تاريخ الاجتماع باتفاق الطرفين.
المادة 9
فتح المادةإن الجهة المختصة من الجانب الجزائري هي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومن الجانب التونسي هي . وزارة الشؤون الاجتماعية، وتعمل هاتان الجهتان فيما بينهما على تدعيم التعاون في مجال التنظيم وتبادل الكفاءات المهنية والخبرات والمعلومات في ميدان الشؤون الاجتماعية.
المادة 10
فتح المادةيصادق الطرفان على هذه الاتفاقية التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر اشعار يخبر به أحد الطرفين الطرف الآخر باستكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بالمصادقة.
حررت هذه الاتفاقية بالجزائر في 22 أبريل سنة 1993، في نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل .
منهما نفس الحجة القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الديمقراطية الشعيبية التونسية رضا مالك الحبيب بن يحي عضو المجلس الاعلى للدولة وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية 3 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية مراسيم تنظيمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.