ج.ر عدد 65 لسنة 1977
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات . داخل الجزائر اشهر النسالة الأصلية 90 . g 30 النسخة الأصلية وترجمتها 20 gos 100 สูง قوانين . أوامر و مراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات لمخارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 • 80 ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 2 199 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات المرسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 حجب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0:00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 180 دج - من العدد للمسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 دج - تمن النشر على اساس 15 دج للسطر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1397 الموافق 20 سنة 1977 يتضمن منح العفو . وزارة المالية

- قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة

- 1977 يتضمن احداث مؤسسة بريدية . 934 قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة غشت 1977 يتضمن تحويل وكالات بريدية 934 932 قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن احداث وكالات بريدية . 935

  • مرسوم رقم 77 120 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1397 الموافق 10 غشت سنة الموافق 15 غشت سنة - 1977 يتضمن الترخيص بجزء بعنوان الاستثمارات المخططة لسنة 1977 وزارة البريد والمواصلات اضافي 1977 يتضمن احداث وكالة بريدية 935 933 وزارة التجارة مرسوم رقم 77 121 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة الموافق 15 غشت سنة 1977 يتضمن حل المجلس الوطني 1977 يتضمن احداث وكالات بريدية . 933 للتجارة الخارجية .. 935

932 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 77-122 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 يتضمن حل المعهد الوطني للاسعار .. 935 وزارة الاعلام والثقافة مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية . 936 مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينمنا 936 مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 يتضمن تعيين المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية .. 936 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 8 مايو سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج قطعة أرض ضمن أملاك الدولة تبلغ مساحتها 317 م2 و 55 دسم 2 تقع بقسنطينة بحى المنصورة، تتكون من قطعة تحمل الحرف «د» للجمهورية الجزائرية الأحد 13 رمضان عام 1397 ه | ومن تجزئة موييزلوفى، منجت لبلدية قسنطينة بقرار صادر في 26 مارس سنة 1971 936 قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 8 مايو سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج قطعة أرض ضمن أملاك الدولة تبلغ مساحتها 915 م2 تقع بقسنطينة بين شارعي دوقيز وغراند تتكون من مجموعة قطع تحمل رقم 177 «بي» و 178 و 179 «بي» و 180 «پي» و 181 «بي 2 و 189 و 190 و 191 و 192 و 195 «بي» من مخطط مسح الاراضي القسم «ج» وكذلك القطعتين أ و ب اللتين ليس لهما رقم في المخطط . 936 قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 8 مايو سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج قطعة أرض ضمن أملاك الدولة تبلغ مساحتها 516 م2 تقع بسيدى مبروك بقسنطينة تتكون من القطعتين رقم 24 و 25 «بي» من تجزئة بورجوه منحت سابقا لبلدية قسنطينة .. 937 قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1397 الموافق 27 يونيو سنة 1977 صادر عن والى باتنة يتضمن السماح بمرور قنوات المواصلات السلكية واللاسلكية الباطنية عبر الخط الحديدي الواصل القسرزى ببسكرة وفي النقطة الكيلومترية 81 + 231 • , 937 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1397 الموافق 20 غشت | سنة 1977 يتضمن منح العفو ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل ، وبناء على الدستور ولا سيما المادة III ، 13 و 182 منه- ، وبعد الاطلاع على الرأى الاستشارى للمجلس الاعلى للقضاء طبقا للمادة 182 من الدستور ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تستفيد المسماتان ويليس مارقا اليزابيت ولودير أدريانا كاتارينا المحكوم عليهما معا في 13 مايو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي بوهران والمسجونتان بمؤسسة الحراش ، من العفو عن باقى عقوبة الحبس والغرامة المحكوم بها عليهما . المادة 2 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر - في 5 رمضان عام 1397 الموافق 20 غشت سنة 1977 . هواري بومدين

لأحد 13 رمضان عام 1397 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 933

وزارة المالية

- مرسوم رقم 77 120 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397

- الموافق 15 غشت سنة 1977 يتضمن الترخيص بجزء اضافي بعنوان الاستثمارات المخططة لسنة 1977 ان رئيس الجمهورية .

  • بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور ولا سيما المادة III 10 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ولا سيما المادة 5 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدد نفقات التجهيز الخاصة بالاستثمارات
  • الصناعة الثقيلة 5-420 الصناعات الخفيفة 5-230- الطاقة والصناعات- البتروكيماوية 12.150
  • الصناعات الاخرى 240 الصناعات المحلية 338- التنمية 1.080.000 السياحة 245.000 الصيد البحري 58.000 المواصلات اللاسلكية 900.000 النقل 2.490.000 السكن الحضري 2.494.000 المخططة الخاصة بالمؤسسات التابعة للقطاع الاشتراكي بمبلغ | التجهيزات الادارية 54.000 قدره ثلاثة وثلاثون مليارا وأربعمائة وثمانون مليون دينار (33.480.000.000 دج) وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم . ان توزيع رخص التمويل الخاصة بهذه الاستثمارات سيكون موضوع مقرر صادر عن وزير المالية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 . هواري بومدين- الجدول توزيع رخص التمويل الخاصة بالاستثمارات المخططة للمؤسسات التابعة للقطاع الاشتراكي لسنة 1977 حسب القطاعات- (بآلاف الدنانير) الصناعة 23.378.000 المناطق الصناعية ومناطق التهيئة 250.000 التخزين والتوزيع 1.364.000 المؤسسات الانجازية 1.087.000 المخططات البلدية 80.000 المجموع العام : 33.480.000 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن احداث وكالات بريدية بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت 1977 يسمح ابتداء من 15 غشت سنة 1977 باحداث أربع | مؤسسات مبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة الصنف أو الدرجة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية عين حجار وكالة بريدية مداوروش طاية D قالمة م و حاسي بن عبد الله ورقلة م و بايو وادى طاية مداوروش سدراتة قالمة بوحمدان واد الزناتي ورقلة ورقلة ورقلة وادى طاية أريس باتنة

934 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن احداث مؤسسة بريدية بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت للجمهورية الجزائرية الأحد 13 رمضان عام 1997 . | سنة 1977 يسمح بتداء من 15 غشت سنة 1977 باحداث قباضة بريدية من الدرجة الرابعة مبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة الصنف أو الدرجة | مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية بسكرة احداث جديد ستر الملوك قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة | 1977 يتضمن تحويل وكالات بريدية بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت بسكرة بسكرة بسكرة سنة 1977 يسمح ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 بتحويل الى قباضات توزيع الوكالات البريدية المبينة في الجدول أدناه : الجدول تسمية المؤسسة شكوف او الدرجة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية عين سيدى على وكالات بريدية أفلو بريدة الغيشة قلتة سيدي سعد متوسة خنشلة مشيرة « عين مليلة حيدوسة α مروانة مستيل تا قسلنت سيلان D سيدي عيش تيزى القرن أدكار قابوش بوشقرون طولقة فوغالة أوماش بسكرة م ر بابار الشريعة نقرين بئر العاتر تاز و قرت الشريعة العين الزرقاء الونزة D جبالة ندرومة مزلوق D سطيف م و الشرقة D عزابة أولاد حبابة الحروش أولاد هلال قصر البخاري α عين عقرب بوسعادة بئر الغلالية المسيلة م ر بيشارة « α شعيبة D > بوسعادة حمام الضلعة > المسيلسة م و ملوزة سيدي عيسى عين سيدى على أفلو . الاغواط بريدة آفلو الغيشة الاغواط قلتة سيدي سعد آفلو متوسة خنشلة م البواقي بئر الشهداء عين مليلة . حيدوسة مروانية باتنة أولاد سلام مروانة تا قسلنت نقاوس أكفادو سيدي عيش بجاية تاوريوت ايغيل سيدي عيش α بوشقرون طولقة بسكرة فوغالة طولقة أو ماش بسكرة أولاد رشاش ششار نبسة نقرين بئر العاتر محمل ششار العين الزرقاء العوينات جبالة ندرومة تلمسان سطيف سطيف سطيف ابن عزوز عزابة سكيكدة أولاد حبابة زيغود يوسف أولاد هلال قصر البخاري المدية جبل مسعد عين الملح المسيلة مسيف المسيلة معاضيد المسيلة أولاد رحمة عين الملح حمام الضلعة المسيلة و نوغة المسيلة

الأحد 13 رمضان عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 935 قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن احداث وكالات بريدية بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت | سنة 1977 يسمح ابتداء من أول غشت سنة 1977 باحداث المؤسسات الثلاثة المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة الصنف أو الدرجة مكتب الارتباط الولاية الدائرة البلدية بوسكان وكالة بريدية بني سليمان بوجليل D D D D تاز مالت تا مريشت α درقينة قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1397 الموافق 10 غشت سنة 1977 يتضمن احداث وكالة بريدية بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1397 الموافق 10 المدية بني سليمان السواقي بجاية أقبر بوجليل بجاية خراطة درقينة | غشت سنة 1977 يسمح ابتداء من 20 غشت سنة 1977 باحداث مؤسسة مبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية العابد وكالة بريدية سبدو وزارة التجارة مرسوم رقم 77-121 77 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 يتضمن حل المجلس الوطني للتجارة الخارجية ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير التجارة ، وبناء على الدستور ولاسيما المادة III 10 منه . وبعد الاطلاع على الامر رقم 73 63 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث المجلس الوطني للتجارة الخارجية . يرسم مايلي : المادة الاولى : يحل المجلس الوطني للتجارة الخارجية الذي أحدث بموجب الامر رقم 73-63 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 المذكور أعلاه . المادة 2 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 . هواري بومدين سيدى الجيلالي اسبدو تلمسان مرسوم رقم 77-122 77 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 يتضمن حل المعهد الوطني للاسعار ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير التجارة . وبناء على الدستور ولاسيما المادة III 10 منه . وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-90 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن احداث المعهد الوطني للاسعار المعدل بموجب الامر رقم 74-10 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 . يرسم مايلي : المادة الاولى : يحل المعهد الوطني للاسعار … المادة 2 : أن أيلولة ممتلكات المعهد الوطني للاسعار المنحل ستحدد بموجب قرار مشترك من وزير التجارة ووزير المالية . المادة 3 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 نشت سنة 1977 . هواري بومدين

936 الجريدة الرسمية وزارة الاعلام والثقافة مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 تنهى مهام السيد عبد الرحمن شريط ، بوصفه مديرا عاما للاذاعة والتلفزيون الجزائرية، المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما بموجب مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 للجمهورية الجزائرية الأحد 13 رمضان عام 1397 ه غشت سنة 1977 تنهى مهام السيد عبد الرحمن الاغواطي بوصفه مديرا للمكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما ، المدعو للقيام بمهام أخرى .. مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 نشت سنة 1977 يتضمن نعيين المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 يعين السيد عبد الرحمن الاغواطي، مديرا عاماً للاداعة والتلفزيون الجزائرية … قرارات الولاة قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 8 مايو | سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج قطعة أرض ضمن أملاك الدولة تبلغ مساحتها 317 م2 و 55 دسم2 تقع بقسنطينة بحى المنصورة، تتكون من قطعة تحمل الحرف «د» ومن تجزئة موييزلوفى منجت لبلدية قسنطينة بقرار صادر في 26 مارس سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 8 مايو سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يعاد العقار المذكور أعلاه ضمن أملاك الدولة ويوضع تحت تصرف ادارة أملاك الدولة :. قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 8 مايو سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج قطعة أرض ضمن أملاك الدولة تبلغ مساحتها 915 م2 تقع بقسنطينة بين شارعي دوقيز وغراند تتكون من مجموعة قطع تحمل رقم 177 «بي» و 178 و 179 «بي» و 180 «بي» و 181 «بي 2 و 189 و 190 و 191 و 192 و 195 «بي» من مخطط مسح الاراضي القسم «ج» وكذلك القطعتين أ و ب اللتين ليس لهما رقم في المخطط- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 8 مايو سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يعاد العقار المذكور أعلاه ضمن أملاك الدولة ويوضع تحت تصرف إدارة أملاك الدولة :.:

الأحد 13 رمضان عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 937 قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 8 مايو سنة 1977 صادر عن والي قسنطينة يتضمن اعادة ادراج قطعة أرض ضمن أملاك الدولة تبلغ مساحتها 516 م2 تقع «بسيدي مبروك بقسنطينة تتكون من القطعتين رقم 24 و 25 «بي» من تجزئة بورجوه ، منحت سابقا لبلدية قسنطينة

- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 8 مايو سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يعاد العقار المذكور أعلاه ضمن أملاك الدولة ويوضع تحت تصرف ادارة أملاك الدولة . قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1397 الموافق 27 يونيو سنة 1977 صادر عن والى باتنة يتضمن السماح بمرور قنوات المواصلات السلكية واللاسلكية الباطنية عبر الخط الحديدي الواصل القززى ببسكرة وفى النقطة الكيلومترية 81 + 231 بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1397 الموافق 27 يونيو سنة 1977، صادر عن والى باتنة، يسمح لادارة البريد والمواصلات بأن تشرع في ولاية باتنة في جميع العمليات الضرورية لمد وصيانة خط باطنى للمواصلات السلكية واللاسلكية عبر السكة الحديدية وذلك في النقطة الكيلومترية 81 + 231 من خط القرزي - بسكرة . وينشأ الخط الباطني للمواصلات على جميع مدى اجتياز الملحقات التابعة لسكة الحديد بكابلات مجمعة في أنبوب P.V.C مسلح بالخرناسة ويطمر في عمق تكون أقرب نقطة منه تحت لجاف السكة بمتر واحد على الاقل … وتجرى التقنية وصيانتها في ملك سكة الحديد بمساعى ونفقات ادارة البريد والمواصلات وذلك بالاتفاق مع الشركة الوطنية للنقل على السكك الحديدية وتحت اشراف هذه الاخيرة بالنسبة لكل ما يتعلق بالامن في أملاكها وسلامة الاستغلال وان مصاريف هذا الاشراف وجميع المصاريف التي تتطلبها الشبكة بمناسبة أشغال الادارة المرخص لها عن اللوازم والحراسة وتغطيات الطرق … الخ تسدد من قبل هذه الادارة بناء على مجرد تقديم فاتورة ثبوتية .. ويحدد مبلغ هذه المصاريف بناء على كشف الاشغال المنجزة التي تقدمه الشركة الوطنية للنقل على السكك الحديدية بالاستناد الى المعدلات الجزافية لليد العاملة والمصاريف العامة والتسليف الجارى به العمل حين تنفيذ الاشغال . وفي حالة الاستعجال ، فيما اذا كان الامن ومتطلبات الاستغلال السكة الحديد تتطلب تصليحات فورية، يمكن أن تنفذ هذه التصليحات من قبل الشركة الوطنية للنقل على السكك الحديدية تلقائيا على نفقة ادارة البريد والمواصلات والتي يجب أن تبلغ فورا بذلك وان تسدد المبلغ ضمن الاوضاع المذكورة أعلاه. واذا اقتضت احتياجات سكة الحديد في وقت ما نقل أو تعديل القنوات في نطاق السكة الحديدية تنفذ الاشغال بمساعى و نفقات ادارة البريد والمواصلات دون أن يترتب عن ذلك أي مصروف على سكة الحديد . وان المهلة المتروكة لادارة البريد والمواصلات لاتمام تلك التعديلات لا تكون أقل من شهر واحد . ولا تتحمل سكة الحديد أى مصروف من جراء وجود هذه القنوات أو الاشغال الخاصة بالتمديد والصيانة (حتى ولو أصابها تلف لاي سبب كان وفي حالة تشابك قنوات البريد والمواصلات على الخصوص مع خطوط سكة الحديد الحالية أو الآجلة، تتخذ تدابير التعليم على الارض والحماية والتي قد تكون ضرورية، من قبل ادارة البريد والموصلات وعلى مسؤوليتها يجب على موظف البريد والمواصلات، لاجل تنفيذ جميع الاشغال المتعلقة بمد القنوات المذكورة، والذي يكون مسؤولا عن هذه الاشغال (تمديد أو صيانة أو تعديل أو الغاء أن يعلم رئيس مصلحة التجهيز للشركة الوطنية للنقل على السكك الحديدية المقيم في باتنة قبل ثمانية أيام ..

938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 رمضان عام 1397 ه يترتب على هذا الاذن دفع أتاوة سنوية الى الشركة | المؤداة من ادارة البريد والمواصلات الى الشركة الوطنية للنقل الوطنية للنقل على السكك الحديدية من قبل ادارة البريد على السكك الحديدية وذلك طبقا للاتفاق الحاصل بين هاتين والمواصلات وتمثل هذه الاتاوة التعويض المطابق للتقييد الذي الادارتين ) تتحمله الشركة الوطنية للنقل على السكك الحديدية في انتفاعها بالملك العمومي لسكة الحديد على اثر الاشغال المرتقب . كما يصبح هذا الاذن باطلا اذا لم يستعمل خلال مهلة ستة وتدخل هذه الاتاوة في الدفعة الجزافية الاجمالية السنوية | أشهر من تاريخ صدوره .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر