مرسوم

مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 يتضمن تعيين المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية 936

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.