مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1397 الموافق 20 سنة 1977 يتضمن منح العفو
المادة الأولى
فتح المادةتستفيد المسماتان ويليس مارقا اليزابيت ولودير أدريانا كاتارينا المحكوم عليهما معا في 13 مايو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي بوهران والمسجونتان بمؤسسة الحراش ، من العفو عن باقى عقوبة الحبس والغرامة المحكوم بها عليهما .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر - في 5 رمضان عام 1397 الموافق 20 غشت سنة 1977 .
هواري بومدين لأحد 13 رمضان عام 1397 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 933 - وزارة المالية -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.