مرسوم

مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1397 الموافق 20 سنة 1977 يتضمن منح العفو

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.