قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 0 دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ) مرسوم رقم 39 65-39 65 مؤرخ في 16 شوال عام 1484 الموافق 17 فبراير سنة 1965 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية رئاسة الجمهورية . 202 مرسوم رقم 65-40 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية رئاسة الجمهورية . 202 مرسوم رقم 65-41 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة 203 مرسوم رقم 65-42 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة العمل 205 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن تحديد مرتبات موظفى الاحصاء الوطني .. 205 وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية مقرر مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 22 اكتوبر سنة 1964 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الادارية المكلفة باعداد قائمات المرشحين الاكفاء من اطاري ا و ب للقيام بخدمات المصالح الخارجية التابعة لادارات العمل واليد العاملة 206 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل
الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين مدير المواصلات السلكية واللاسلكية . 207 مرسوم مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين مدير المصالح البريدية والمالية 207 مرسوم مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين مدير الشؤون العامة 207 مرسوم مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 شوال عام 1384 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين نائب مدير . 207 بلاغات ، اعلانات رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ) اعلان رقم 64-24 مؤرخ في 16 شوال عام 1384 الموافق 17 فبراير سنة 1965 يتضمن تعديل الاعلان رقم 21 المتالق بتصدير وسائل الدفع للخارج . 208 عمالة تيارت
- مناقصة . 208 مراسيم، قرارت، تعليمات رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ) مرسوم رقم 65-39 مؤرخ فى 16 شوال عام 1384 الموافق 17 فبراير سنة 1965 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية رئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء . بموجب القانون رقم 64 360 الصادر في 26 شعبان عام 1384 (31 ديسمبر سنة 1964 ) ولا سيما مادته الثانية . وبمقتضى المرسوم رقم 65 4- الصادر في 11 رمضان عام 1384 ( 13 يناير سنة 1965 ) المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 26 شعبان عام 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) لرئيس الجمهورية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-23 الصادر في 11 رمضان عام 1384 ( 13 يناير سنة 1965 ) المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 26 شعبان عام 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) الميزانية التكاليف المشتركة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره سبعمائة وخمسون الف دينار ( 750000 د ج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة الباب - 37 - - 91 مصاريف محتملة التكميل الاحتمالي للمبالغ المقيدة فى الابواب المذكورة بجدول الحالة ( ب ) المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره سبعمائة وخمسون الف دينار ( …..75 د ج ) يقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية ، الباب 137 . الاموال الخاصة» المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 شوال عام 1384 الموافق 17 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم رقم 65-40 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية رئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 64 360 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ولا سيما المادة الثامنة منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-4 المؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لرئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ) يرسم مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره ثلاثمائة الف دينار ( 000 3000 د ج ) مقيد في ميزانية رئاسة . الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ( الباب 34-4. المصالح
الجمعة 25 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 203 الخارجية الادوات المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره ثلاثمائة الف دينار ( … ر 3000 د ج ) يقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ) ، الباب 34-91 ، مستودع السيارات - المادة 3 الجمارك . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم رقم 65-41 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 64-360 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ولا سيما مادته الثانية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 11- المؤرخ 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64 360 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-18 المؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 لوزير العمل ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-20 المؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 لوزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-23 المؤرخ في 11 رمضان
- عا م 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64 360 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 لميزانية التكاليف المشتركة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مليون والفان ومائتان واثنان وعشرون دينارا (222 ر002 را د ج ) مقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في جدول الحالة ( أ ) الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مليون والفان ومائتان واثنان وعشرون دينارا (002222را دج ) يقيد فى ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في جدول الحالة « ب » الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير العمل ووزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة جدول الحالة (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات الملفات (( دج )) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - الاجور عن العمل 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 100000 31 31- مؤسسات التعليم الفلاحي - الاجور الرئيسية 000ر 220 31-66 الفلاحة - التعويضات والمنح المختلفة … ر.. 31-71 الغابات وحماية الاراضي 31-72 الغابات - وحماية الاراضي المختلفة واصلاحها الاجور الرئيسية واصلاحها - التعويضات والمنح 1000000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-57 مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي اعادة النفقات 100000 34-66 مصلحة الفلاحة - اعادة النفقات 30000 القسم الخامس
204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 شوال عام 1384 الابواب العناوين اشغال الصيانة 35-65 مصالح الفلاحة اشغال الصيانة مجموع الاعتمادة الملفاة من ميزانية والاصلاح الزراعي وزارة العمل الاعتمادات الملفات ((دج)) 000 ر 600 وزارة الفلاحة 0000ر530 العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - الاجور عن العمل 31-41 التكوين المهني للكهول والاختيار المهنى الاجور وتوابعها 620000 القسم الرابع - الادوات وتسيير المصالح 34-41 التكوين المهني الخاص بالكهول والاختيار المهنى التعويضات للمتمرنين 600000 34-42 التكوين المهنى الخاص بالكهول والاختيار المهني - الادوات … ر 40 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية ميزانية التكاليف المشتركة وزارة العمل 1625000 العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - الاجور عن العمل 31-92 أجور الموظفين الموجودين في عطلة لمدة طويلة القسم الثالث 10222 الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية . 33 91 المنح العائلية 30000000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 222 ر 301 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 222 ر 002 را جدول الحالة ((ب)) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - المرتبات عن العمل 31-11 المصالح الفلاحية الاجور الرئيسية 1000000 31-21 المصالح البيطارية مصالح تربية المواشى ومستودعات التنسيل الأجور الرئيسية 1200000 31-41 مصالح الابحاث الفلاحية والاجتماعية والاقتصاد القروى - الاجور الرئيسية … ر 500 31-92 مرتبات الموظفين الموجودين في عطلة طويلة الأمد 6222 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية
الجمعة 25 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 205 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة 33 91 المنح العائلية 000ر560 مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 836222 وزارة العمل العنوان الرابع - التدخلات العمومية 42-01 مساهمة الدولة فى مصاريف المنظمات الدولية 1620000 مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة العمل 162,000 وزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - المرتبات عن العمل -31 92 مرتبات الموظفين الموجودين فى عطلة طويلة الأمد … ر مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الاصلاح الاداري 4,0000 والوظيفة العمومية المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 222 ر 002 را مرسوم رقم 65-42 مؤرخ في 17 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة العمل ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 64 360 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 (31 ديسمبر سنة 1964 ) ولا سيما مادته الثامنة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-18 المؤرخ فى 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64 360 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 لوزارة العمل ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مائة واربعون الف دينار ( 1400000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة العمل في الباب 31-41 التكوين المهني الخاص بالكهول والاختيار المهنى - الاجور وتوابعها ، المادة 2 : يفتح في ميزانية 1965 اعتماد قدره مائة واربعون الف دينار ( …ر140 د ج ) يقيد في ميزانية وزارة العمل وفى الابواب المبينة فى جدول الحالة ( أ ) الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير العمل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة جدول الحالة (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة وزراة العنوان الثالث العمل وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - المرتبات عن العمل 31-11 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 1300.00 31-12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 100000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000ر 140 دج قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن تحديد مرتبات موظفي الاحصاء الوطني ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بموجب الامر رقم 62 31. الصادر في 21 غشت سنة 1962 المتعلق بتنظيم واختصاصات المديرية العامة للدراسات الاقتصادية والتخطيط ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-327 الصادر في 14 رجب
206 الجريدة الرسمية عام 1384 ( 19 نوفمبر سنة 1964 ) المتضمن تحديد شروط تعيين موظفي الاحصاء الوطني ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان تدريج الارقام الاستدلالية لمختلف هيئات الاحصاء الوطني يحدد كما يلي : هيئة مهندسي الاحصاء الوطني والبحث الاقتصادي الطبقة الدرجة الرقم الاسدلالي الاجمالي مهندس خارج 2 1 خارج السلم أ الطبقة 1 1000 مهندس رئيس 980 4 935 3 885 2 835 1 785 مهندس عادي 6 735 ० 685 4 635 3 585 2 535 1 485 مهندس تلميذ 430 هيئة مهندسي الاعمال الاحصائية التابعة للدولة الطبقة الدرجة الرقم الاستدلالي الاجمالي مهندس القسم 2 950 خارج الطبقة ا 900- مهندس القسم 0 880 4 830 3 780 2 730 1 680 مهندس 6 6300 عادي للاعمال 580 4 530 3 480 2 450 1 430 مهندس تلميذ 350 للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 شوال عام 1384 هيئة مساعدى الاعمال الاحصائية للدولة الاجمالي الطبقة الدرجة الاستدلالي الرقم مساعد رئيس خارج الطبقة 500 مساعد رئيس من الطبقة الأولى 6 455
4 4000 3 370 2 350 1 350 مساعد رئيس من الطبقة الثانية 370 V 350 6 330 。 310 4 290 3 270 2 250
المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية مقرر مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 22 اكتوبر سنة 1964 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة الادارية المكلفة باعداد قائمات المرشحين الاكفاء من اطارى أ و ب للقيام بخدمات المصالح الخارجية التابعة لادارات واليد العاملة
- بمقتضى مقرر مؤرخ فى 16 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 22 اكتوبر سنة 1964 متخذ تطبيقا للقرار المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1962 عين السادة : محمد شرقاوى المدير العمالي للعمل واليد العاملة ، سعيد بلعشواني المدير العمالي للعمل واليد العاملة ، ادير آيت عمار المفتش للعمل واليد العاملة ، محمد قاسى المفتش للعمل واليد العاملة ، وكذا ممثل عن الوظيفة العمومية يختاره المدير العام للوظيفة العمومية ، اعضاء في اللجنة الادارية المكلفة بإعداد قائمات المرشحين الاكفاء من اطارى (أ) و (ب (ب) للقيام بخدمات المصالح الخارجية التابعة لادارات العمل
الجمعة 25 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 207 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مرسوم مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين مدير المواصلات السلكية واللاسلكية | ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 62 502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-333 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد محمد بوقرة مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل . المادة 2 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين مدير المصالح البريدية والمالية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، و وبمقتضى المرسوم رقم 64-333 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتضمن تعيين اعضاء الحكومة ، وبناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد الرحمن زويوش مديرا للمصالح البريدية والمالية بوزارة البريد والموصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، المادة 2 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدير الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين مدير الشؤون العامة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 333 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 (2 ديسمبر سنة 1964 ) المتضمن تعيين اعضاء الحكومة ، وبناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عباس عبد السلام مديرا للشؤون العامة بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل المادة 2 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 عين السيد ادير فداوي نائب مدير
208 الجريدة الرسمية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال بلاغات ، رئاسة الجمهورية المديرية العامة للمالية المديرية الفرعية للشؤون الخارجية اعلان رقم 64-24 مؤرخ في 16 شوال عام 1384 الموافق 17 فبراير سنة 1965 يتضمن تعديل الاعلان رقم 21 المتعلق بتصدير وسائل الدفع للخارج تعدل مقتضيات الفقرة ب من العنوان رقم 2 من الاعلان رقم 21 الصادر فى 2 مارس سنة 1964 كما يلي : ب - تصدير وسائل الدفع بالعملة الاجنبية . أ المنح السياحية : يستطيع كل مسافر متمتع بصفة ( مقيم في الجزائر ) و حامل جوازا للسفر ساري المفعول ، أن يطلب ، عند ما يتوجه الى البلاد الاجنبية بما فيها البلاد التابعة لمنطقة الفرنك ، منحة عملة اجنبية تعدادل قيمة 1500 دينار جزائري في السنة وفق شروط المنح المقررة بالتعليمات الصادرة الى البنوك المرخصة ان مبلغ المنحة السياحية المخصصة للاولاد البالغين اقل من خمسة عشر عاما حدد ب 750 دينارا جزائريا . غير انه ، لا يجوز بتاتا اعتبار الاشخاص الطبيعيين الحائزين على جنسية بلد من البلاد التي أبرمت اتفاقية الدفع مع الجزائر كمقيمين جزائريين ولا يجوز تخصيص منحة سياحية لهم الا طبقا للاعلانات التي تضبط علاقتنا المالية مع تلك البلاد او بطريقة قيدها دينا على حساب الدينار القابل للتحويل ب منحة السفر : يستطيع كل مسافر متمتع بصفة ( مقيم في الجزائر » ان يطلب عند ما يتوجه الى احدى بلاد منطقة الفرنك باستثناء الجزائر ، اعطاءه علاوة على المنحة السياحية ، منحة نقدية بعملة المنطقة المتوفرة تعادل قيمتها مبلغ خمسمائة دينار جزائري ، وذلك : عن كل سفرة تتم عن طريق الجو او البحر وعند تقديم بطاقة السفر التي يجب ان تشاهد من قبل الوسيط المرخص. عن كل ربع سنة ميلادية اذا كانت السفرة ستتم عن غير الطريق الجوى او البحرى وعند تقديم جواز السفر الفردي وسند النقل اللذين تجرى مشاهدتهما من قبل الوسيط المرخص .. ان مبلغ المنحة المخصصة للاولاد البالغين اقل من خمسة عشر عاما حدد ب 250 د ج . للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 شوال عام 1384 | العمومية والنقل - مديرية الشؤون العامة اعلانات لا يستفيد سكان الحدود من احكام هذا التدبير انما ستطبق مقتضيات اخرى بشأنهم فيما بعد . لا يجوز بتاتا اعتبار الاشخاص الطبيعيين الحائزين على جنسية بلد من البلاد التي أبرمت اتفاقية مع الجزائر كمقيمين جزائريين ، ولا يجوز تخصيص منحة السفر لهم الا طبقا للاعلانات التي تضبط علاقتنا المالية مع تلك البلاد او بطريقة قيدها دينا على حساب الدينار القابل للتحويل المدير العام للمالية اسماعيل محروق عمالة تيارت دائرة فرندة اعدد ملعب لمختلف الرياضات مناقصة فتحت بقصد اعداد ملعب لمختلف الرياضات بفرندة تقدر قيمته الاجمالية ب . . . ر 180 د ج تقريبا ، أساس المناقصة : تنجز الاشغال ضمن قطعة فريدة تحتوى على :
- حفر أساس - بناء الجدران الرئيسية - النجارة التركيبات المعدنية - الحدادة الترصيص الصحى - الكهرباء الدهان - تركيب الزجاج . وتنفذ هذه الاشغال حسب النوع ضمن جدول بأثمان الوحدة المطبقة مكان الاطلاع على الملف : يمكن للمقاولين أن يتسلموا الملف الضرورى لتقديم عروضهم من المكتب الدراسات التقنية والمنجزات الجزائرية بنهج محمد خميستي ، رقم 29 بوهران ابتداء من يوم الجمعة 12 فبراير سنة 1965 مقابل أداء نفقات استخراج نسخ . استلام العروض : يجب ان تبلغ أو أن تسلم عروض المقاولات الى دار بلدية فرندة يوم الجمعة 5 مارس سنة 1965 على الساعة السادسة مساء آخر أجل ضمن ظرف مختوم . المستندات الواجب تقديمها : يلزم المرشحون بتقديم المستندات التالية :
- شهادة من الصندوق الاجتماعى الذى ينتمى اليه المرشح مراجع وشهدات من الخبراء من شأنها ان تبرهن على اختصاصهم ان فتح الظروف غير علني . المطبعة الرسمية - الجزائر