مرسوم
مرسوم مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين مدير الشؤون العامة 207
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عباس عبد السلام مديرا للشؤون العامة بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 62-502
- مرسوم رقم 64-333
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.