مرسوم رقم 65-39

مرسوم رقم 39 65-39 65 مؤرخ في 16 شوال عام 1484 الموافق 17 فبراير سنة 1965 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية رئاسة الجمهورية . 202

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 65-39
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.