مرسوم رقم 39 65-39 65 مؤرخ في 16 شوال عام 1484 الموافق 17 فبراير سنة 1965 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية رئاسة الجمهورية . 202
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره سبعمائة وخمسون الف دينار ( 750000 د ج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة الباب - 37 - - 91 مصاريف محتملة التكميل الاحتمالي للمبالغ المقيدة فى الابواب المذكورة بجدول الحالة ( ب )
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره سبعمائة وخمسون الف دينار ( .....75 د ج ) يقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية ، الباب 137 . الاموال الخاصة»
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 شوال عام 1384 الموافق 17 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.