قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن تحديد مرتبات موظفى الاحصاء الوطني 205
المادة الأولى
فتح المادةان تدريج الارقام الاستدلالية لمختلف هيئات الاحصاء الوطني يحدد كما يلي :
هيئة مهندسي الاحصاء الوطني والبحث الاقتصادي الطبقة الدرجة الرقم الاسدلالي الاجمالي مهندس خارج 2 1 خارج السلم أ الطبقة 1 1000 مهندس رئيس 980 4 935 3 885 2 835 1 785 مهندس عادي 6 735 ० 685 4 635 3 585 2 535 1 485 مهندس تلميذ 430 هيئة مهندسي الاعمال الاحصائية التابعة للدولة الطبقة الدرجة الرقم الاستدلالي الاجمالي مهندس القسم 2 950 خارج الطبقة ا 900- مهندس القسم 0 880 4 830 3 780 2 730 1 680 مهندس 6 6300 عادي للاعمال 580 4 530 3 480 2 450 1 430 مهندس تلميذ 350 للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 شوال عام 1384 هيئة مساعدى الاعمال الاحصائية للدولة الاجمالي الطبقة الدرجة الاستدلالي الرقم مساعد رئيس خارج الطبقة 500 مساعد رئيس من الطبقة الأولى 6 455 430 4 4000 3 370 2 350 1 350 مساعد رئيس من الطبقة الثانية 370 V 350 6 330 。 310 4 290 3 270 2 250 230
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.