مرسوم رقم 65-42 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة العمل 205
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مائة واربعون الف دينار ( 1400000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة العمل في الباب 31-41 التكوين المهني الخاص بالكهول والاختيار المهنى - الاجور وتوابعها ،
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية 1965 اعتماد قدره مائة واربعون الف دينار ( ...ر140 د ج ) يقيد في ميزانية وزارة العمل وفى الابواب المبينة فى جدول الحالة ( أ ) الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العمل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة جدول الحالة (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة وزراة العنوان الثالث العمل وسائل المصالح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 64-360
- مرسوم رقم 65-18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.