مرسوم رقم 65-40 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية رئاسة الجمهورية . 202
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره ثلاثمائة الف دينار ( 000 3000 د ج ) مقيد في ميزانية رئاسة .
الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ( الباب 34-4. المصالح الجمعة 25 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 203 الخارجية الادوات
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره ثلاثمائة الف دينار ( ... ر 3000 د ج ) يقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ) ، الباب 34-91 ، مستودع السيارات - المادة 3 الجمارك .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.