قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 4 غشت سنة 1998 ، يتضمن تشكيل اللجنة المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 35
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 4 غشت سنة 1998، يتضمن تشكيل اللجنة المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 4 غشت سنة 1998 ينتخب الأعضاء المذكورون في الجدول "أ" ممثلين للموظفين.
ويعين الأعضاء المذكورون في الجدول "ب" ممثلين للإدارة.
الجدول "أ"
الأسلاك كل الأسلاك المشتركة - ممثلو الموظفين في اللجنة المتساوية الأعضاء الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون عبد الكريم دلي محمد بحري ترشاق جميلة عكو سهيلة كربيش رشيد غريريس - حبيبة أمال شنيتي الجدول "ب"
الأسلاك كل الأسلاك المشتركة ممثلو الإدارة في اللجنة المتساوية الأعضاء الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون مصطفى صالحي لطيفة بن شاوي نسيمة بن حبيلس عمر العزوني
- طاهر سيلام عبد العزيز عمروس وزارة الفلاحة والصيد البحري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.