مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة للبيئة. 29 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير 29 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام 30
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 تنهى مهام السيد فرحات زيادة ، بصفته نائب مدير بمجلس الخوصصة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.