قوانين و مراسيم قرارات ، مقرارات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه سنة الجزائر سنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ فى 22 شوال عام 1385 الموافق 12 فبراير سنة 1966 ، يتضمن تعيين كاتب ضبط لدى المحكمة العسكرية الدائمة ، التي يوجد مقرها بوهران 242
- قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1385 الموافق 16 فبراير سنة 1966 ، يتضمن تعيين ضباط الشرطة القضائية العسكرية 242 وزارة الداخلية قرارات مؤرخة فى 11 و 15 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 و 7 مارس سنة 1966 تتضمن حركة في سلك الاطفائيين 242 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1385 الموافق 9 مارس سنة 1966 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام المساعد بوزارة المالية والتخطيط 243 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1385 الموافق 10 نوفمبر سنة 1965 ، يتضمن حل مجلس ادارة التعاونية المدعوة تباكوب قبائل ( وتعيين لجنة ادارية مؤقتة 243 •
- قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 يتضمن تحديد اللباس الرسمي والشارات للموظفين العاملين في مديرية الغابات وحماية واستصلاح الاراضي . 243 وزارة العدل قرارات مؤرخة فى 25 شوال و 2 و 3 ذي القعدة عام 1385 الموافق 15 و 22 و 23 فبراير سنة 1966 ، تتضمن حركة في سلك الموظفين العموميين والقضائيين 246 وزارة قدماء المجاهدين
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1385
242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1385 ه الموافق 23 فبراير سنة 1966 ، يقضي بجعل بعض الوظائف من الصنف «ج» و «د» حرة فى عمالتي الواحات والساورة 246 وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1385 الموافق أول مارس سنة 1966 ، يتعلق بتقرير مقتضيات ذات الطابع المالي لفائدة تلاميذ المدرسة التقنية لمناجم | مليانة - • 247 وزارة التجارة
- قرار مؤرخ فى 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 28 فبراير سنة 1966 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة | المجموعة المهنية لشراء مصنوعات النسيج . 247
- قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس الادارة المجموعة شراء واستيراد وتوزيع الحليب المصبر . 247
- قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1385 الموافق 4 مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة المجموعة المهنية لاستيراد أنواع الجلود . 248 قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1385 الموافق 5 مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة المجموعة المهنية لاستيراد الاحذية 248 مراسيم قرارات، تعليمات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1385 الموافق 12 فبراير سنة 1966 ، يتضمن تعيين كاتب ضبط لدى المحكمة العسكرية الدائمة ، التي يوجد مقرها بوهران بموجب قرار مؤرخ فى 22 شوال عام 1385 الموافق 12 فبراير سنة 1966 ، عين الرقيب الاول محمد عثماني كاتب الضبط لدى المحكمة العسكرية الدائمة بوهران قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1385 الموافق 16 فبراير سنة 1966 ، يتضمن تعيين ضباط الشرطة القضائية العسكرية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني ، بمقتضى القانون رقم 64-242 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 المتضمن قانون القضاء العسكرى ، ولاسيما مادته الحادية عشر ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعين الضباط الآتية أسماؤهم ضباطا للشرطة القضائية العسكرية : الملازم الاول بومدين الوشدي ، الملازم الاول سنوسي هشماوي ،
- الملازم الاول عبد المالك جديدي ،
- الملازم عمار جرماني ، الملازم عمار سرير ، .
- المرشح اسماعيل العماري • المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1385 الموافق 16 فبراير سنة 1966 هواري بومدين وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 11 و 15 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 و 7 مارس سنة 1966 تتضمن حركة في سلك الاطفائيين بموجب قرار مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 ، وضع حد ابتداء من أول ابريل سنة 1966 للمهام التي يمارسها نقيب الاطفائيين سعيد زمورى كرئيس لفيلق الاطفائيين المهنيين لمدينة الجزائر ويواصل المعنى بالامر القيام بمهام مدير المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة المدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 انتدب السيد محمد بوبكر الملازم الاول للاطفائيين ابتداء من أول نوفمبر سنة 1966 لمهام رئيس فيلق الاطفائيين المهنيين لمدينة الجزائر ويواصل المعنى بالامر القيام بمهام مساعد مدير المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة لمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1385 الموافق مارس سنة 1966 انتدب ابتداء من أول مارس سنة 1966 السيد عبد السلام بن الابيض للقيام ، بمهام المدير العمالي لصلحة الوقاية المدنية والنجدة بمدينة الاصنام ، ويتقاضى المعنى بالامر مرتبه من ميزانية المصلحة المذكورة على أساس الرقم الاستدلالى الاجمالى المطابق للطبقة الرابعة والدرجة الاولى .
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1385 الموافق | مارس سنة 1966 عين السيد عبد القادر خيشان اطفائيا مختصا من الصنف الاول والدرجة الأولى من رتبته ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1385 الموافق مارس سنة 1966 ، يلغى القرار المؤرخ في 27 شوال عام 1385 الموافق 17 فبراير سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد سعيد بلمان اطفائيا من الصنف الاول والدرجة الرابعة في هيئة الاطفائيين بمدينة الجزائر . وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1385 الموافق 9 مارس سنة 1966 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام المساعد بوزارة المالية والتخطيط ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص | لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 رمضان عام 1385 الموافق 7 يناير سنة 1965 المتضمن تعيين مدير عام مساعد ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد صالح مبروكين ، المدير العام المساعد بوزارة المالية والتخطيط ، امضاء جميع الوثائق والمقررات والقرارات باسم وزير المالية والتخطيط وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1385 الموافق 9 مارس سنة 1966 أحمد قائد للجمهورية الجزائرية 243 1965 ، يتضمن حل مجلس ادارة التعاونية المدعوة تباكوب قبائل ( وتعيين لجنة ادارية موقتة بموجب قرار مؤرخ فى 16 رجب عام 1385 الموافق 10 نوفمبر سنة 1965 ، حل مجلس ادارة التعاونية « تباكوب قبائل ( المنتخب فى اثناء الاجتماع العام للاعضاء ، في 6 مارس سنة 1966 وأسست لجنة ادارية موقتة ، مكلفة بادارة التعاونية
- تباكوب قبائل - ريثما ينتخب مجلس الادارة وعين الاعضاء الآتية اسماؤهم في اللجنة الموقتة : 1 ) الممثلون عن القطاع الاشتراكي : السادة : أحمد وحمد بن عمروش ، بوزيد جودي ، حمودي حمداش ، سعيد العمري ،
- رابح عجال ، مولود زموري . 2 ) الممثلون عن القطاع الخاص : السادة : عبد السلام سيتواح ، ارزقي المدعو لونيس سزيل ، عمر جودي . وينضم الى اللجنة الادارية الموقتة كأعضاء استشاريين ، المحافظ العمالي للاصلاح الزراعي ، ومدير المصالح الفلاحية والصناعة التقليدية بالمجزائر العاصمة وتيزي وزو • قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 يتضمن تحديد اللباس الرسمي والشارات للموظفين العاملين في مديرية الغابات وحماية واستصلاح الاراضي ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بناء على اقتراح مدير الغابات وحماية واستصلاح الاراضي ، وبناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 50 1612 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1950 المعدل بالمراسيم الموالية له والمتضمنة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ فى 16 رجب عام 1385 الموافق 10 نوفمبر سنة | نظام الادارة العمومية المتعلقة بالقوانين الاساسية الخاصة بأسلاك مهندسي المياه والغابات ومهندسي اشغال المياه والغابات وأعوان المياه والغابات ، :
244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1385 ه وبمقتضى القرار المؤرخ فى 10 يوليو سنة 1952 المتضمن تحديد اللباس الرسمي لسلك المهندسين ومهندسي الاشغال | والاعوان التقنيين للمياه والغابات ، المعدل بالقرارات الموالية له ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 صفر عام 1385 الموافق 10 يونيو سنة 1965 المتضمن احداث لجنة مركزية ولجان محلية للالبسة المخصصة للموظفين العاملين في مديرية الغابات وحماية واستصلاح الاراضي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يزود الموظفون العاملون في مديرية الغابات وحماية واستصلاح الاراضى بالالبسة المتكونة من ملابس رسمية يحدد تركيبها وارتداؤها وتجديدها وفقا للمواد الواردة فيما بعد . العنوان الاول وصف مختلف الملابس المادة 2 : تتكون الالبسة الرسمية للموظفين العاملين في مديرية الغابات وحماية واستصلاح الاراضي من : لباس العمل
- البزة الصيفية البزة الشتوية . ان نوع ولون الاقمشة المستعملة تنطبق على مراجع القواعد الواردة فى دفتر الشروط الخصوصية المطبقة على لوازم الالبسة المخصصة للموظفين العاملين في مديرية الغابات وحماية واستصلاح الاراضي الباب الاول لباس العمل - البزة الصيفية - البزة الشتوية المادة 3 : يكون لباس العمل من القماش القطني المصلب بلون التبغ . ويتكون من : ا - بنطلون : من نوع الميدان ذى جيوب منفوخة جانبية، ب - سترة : بقياس ثلاثة أرباع القامة وواسعة ومن نوع لباس الميدان ومقوسة وذات ياقة قابلة التغيير وتقفل من الامام بواسطة خمس عرى ، أما العروة السادسة فتخصص لقفل الياقة
- وهي تحمل رباطي كتف ينتهيان على شكل – 7 ،
- ولها جيب للصدر وجيبان كبيران في اسفل الصدر مزودان بغطائين قليلى البروز وملصق كل منهما لجيب
- وفي أقصى الطرف من الاكمام تركب رباطات العرى للشد فتنتهي كذلك على شكل - 7 - . ج - القميص : تكون ياقتة قاسية وقابلة التغيير . ويمكن ارتداؤه بياقة مقلوبة أو ياقة الفرسان ( شفاليير ) ويركب على كل كتف منه رباط ينتهى على شكل - 7 – ويكون له جيب للصدر مزود بغطاء . ويشتمل كل كم على قطعة مخصصة ليسند اسفله عند برمه لتحرير مقدمة الذراع د ربطة العنق : تكون عادية وبسيطة من الريون بلون التبغ ، ه العمرة : تكون قابلة التغيير مرفوعة المقدمة مع واقية من نوع نفس القماش . و - الاحذية : تكون من الاحذية ذات الساق الجلدي الاسود من نوع « رانجر » المادة 4 : تكون البزة الصيفية من الترغال الصوفي المتسق لونه كاكي . وتتكون من : أ البنطلون : على شكل مستقيم دون حواشي خارجية ودون رباطات جانبية ب - السترة : بياقة مفتوحة وعلى شكل مستقيم ويركب في مقدمتها اربع عرى وتحمل رباطي كتف وجيبي صدر وجيبين كبيرين اسفلهما . فيركب في وسط جيبي الصدر ثنية ويلصق بكل منهما غطاء الجيب القليل البروز . ويكون طرفا الجيبين الكبيرين الاسفلين على الشكل الشبيه بالمنحرف وتكون زوياهما السفليتان مستديرتين ج - القميص : يكون من نوع الترغال الصوفي بلون كاكي وبياقة قاسية قابلة التغيير ويمكن ارتداؤه بياقة مقلوبة او مركبة د - ربطة العنق : تكون عادية وبسيطة من نوع الترغال وبلون كاكي . ه العمرة : تكون مرفوعة ومؤخرتها بيضية الشكل صلبة ومن نوع النسيج واللون المخصصين للسترة الصيفية ولها عصابة رمادية مرسومة بجيوب كبيرة وواقية سوداء من الجلد من نوع الزناق المادة ه : تكون البزة الشتوية من الجوخ لونها اخضر غابي. وتتكون من : أ - البنطلون : ويكون شكله مماثلا لشكل بزة الصيف ب السترة : وتكون على الشكل المماثل لبزة الصيف ج - المعطف : ويكون من الجوخ من القياس المخصص للخيالة بالنسبة للوكلاء ومن نوع معطف المدينة 314 بالنسبة للمهندسين ومهندسي الاشغال د القميص : يكون من نسيج القنب والكتان ولونه كاكي وعلى الشكل المماثل لقميص البزة الصيفية وهو من قماش الكريطون كاكي اللون ه - ربطة العنق : تكون بسيطة وعادية ومن نوع الترغال اسود اللون و العمرة : تكون من الجوخ الاخضر الغابي اللون وعلى الشكل المماثل لعمرة البزة الصيفية الباب الثاني الازرار والشارات المميزة المادة 6 : تكون الازرار من جنس الميشور المذهب وقليلة الاحديداب •
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1385 ه : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 245 المادة 7 : ان الشارات المميزة على ثلاثة أنواع :
- الشارة القابلة للخلع والخاصة بعمرة الصيف او الشتاء، الشارة القابلة للخلع والخاصة بسترة العمل او بقميص العمل ، ت الحمالة وهي من الجلد الاسود تحمل شارة من المعدن المذهب لا يغير لونها وتحمل الشارة الحرفين العربيين التاليين « م . غ » ( يرمزان الى عبارة المحافظة على الغابات ) ويحيط بهما غصنا بلوط متلاقيان على شكل هلال ويطرز مجموع الشارة بخيوط براقة تثبت على قاعدة من الجوخ الاسود القائمة بشكل مضلع . الباب الثالث شريط الرتب ورباطات الكتفين المادة 8 : يكون زناق العمرة مذهبا بالنسبة للمهندسين ومهندسي الاشغال ومفضضة بالنسبة للاعوان المادة 9 : ان شارات الرتب تطابق شارات الجيش الوطني الشعبي . يكون الهلال والنجوم الخماسية من المعدن الذهبي اللون وتكون شارات الرتب الخاصة بالمهندسين ومهندسي الاشغال والاعوان كما يلي : 1 محافظ الغابات او المهندس الرئيس : نجمتان وهلال يرسم فيه جبل تعلوه نجمة صغيرة ، 2 - مهندس الغابات سادس وسابع درجة : نجمة واحدة وهلال يرسم فيه جبل تعلوه نجمة صغيرة ، 3 - مهندس الغابات من الدرجة الرابعة والخامسة و مهندس الاشغال من الطبقة الاستثنائية : هلال يرسه فيه نجمة صغيرة ، عون تقني مجاز : شريطان على شكل – 7 – . 10 - عون تقني : شريط واحد على شكل - 7 - . 11 - عون الحراسة : شريط واحد من الصوف الاحمر مع سهم سميك من الحرير الاخضر في الوسط . المادة 10 : تكون رباطات الكتف التي تحمل الشارات والخاصة بمهندسي الغابات من اللون الاخضر أما بالنسبة المهندسي الاشغال والاعوان فتكون من اللون الاسود العنوان الثاني ارتداء مختلف الملابس الرسمية المادة 11 : ان ارتداء الملابس الرسمية الزامي اثناء الخدمة فيرتدى كل لباس منها فى الاحوال التالية : يرتدي لباس العمل : فى الجولات والاشغال المختلفة ، وترتدى البزة الشتوية والصيفية فى الاعمال الرسمية ( المحاكم ، البيع ، وما الى ذلك ) . ان التواريخ الخاصة بارتداء البزة الشتوية والبزة الصيفية يجرى تحديدها بالنسبة لكل محافظة من قبل مدير الغابات وحماية واستصلاح الاراضي ويسوغ ارتداء المعطف فوق لباس العمل ، في الشتاء ، كما يسوغ ارتداء قميص العمل دون سترة العمل ، في الصيف الباب الاول منح اللباس الرسمي المادة 12 : يسلم اللباس الرسمي المعدد في العنوان الاول مهندس الغابات من الدرجة الثالثة ومهندس الاشغال | لكل عون على نفقة الخزينة للمرة الأولى وذلك بعد ستة من الدرجة السادسة والسابعة والثامنة : ثلاث نجوم . ه - مهندس الغابات من الدرجة الثانية ومهندس الاشغال من الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة : نجمتان 6 • 6 مهندس الغابات ومهندس الاشغال من الدرجة الأولى والثانية : نجمة واحدة .
- رئيس قسمة اختصاصي : شريط واحد على شكل – 7 - اتجاهه الى اسفل رباط الكتف ومسند على شريطين افقيين رماديين
- رئيس قسمة : شريط واحد على شكل – 7 – مسند على شريط افقي رمادي . أشهر من انتظامه فى سلك ادارة الغابات وحماية واستصلاح الاراضي تعطى بدلتان عن لباس العمل ، وتعطى بزتان احداهما صيفية والاخرى شتوية ، تسلم شارات الرتب على نفقة الخزينة في اول مرة او على اثر ترقية لرتبة أعلى ، يصبح اللباس المسلم فى المرة الأولى للعون ملكا له بعد انقضاء سنة واحدة من الخدمة التي تحسب من يوم التوزيع كل عون تتنهي مهامه ماعدا حالة التقاعد ، ملزم باعادة ملابسه الرسمية الى رئيس المنطقة فتوزع هذه الملابس مجانا وبمساعى محافظ الغابات وحماية واستصلاح الاراضي على الاعوان الاكثر استحقاقا لها وذلك بناء على اقتراح رئيس منطقة الغابات وحماية واستصلاح الاراضي المادة 13 : ان تسليم الملابس المعطاة لاول مرة والمجددة. وكذا الشارات يكون على نفقة الدولة من اعتمادات الميزانية
246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1385 هي السنوية وذلك ضمن الشروط المحددة في نظام المحاسبة العمومية • الباب الثاني تجديد البدلات والشارات المادة 14 : ان المدة القانونية لاستعمال اللباس محددة كما يلي :
- المعطف ، 8 سنوات ، البزة الشتوية ، 4 سنوات ، البزة الصيفية ، 3 سنوات ، لباس العمل ، سنتان ، الشارات المميزة القابلة للخلع ، 3 سنوات • المادة 15 : ان الملابس المجددة قبل المواعيد المحددة أعلاه بسبب تلفها أثناء الخدمة تكون على عاتق الخزينة ولا تسرى بشأنها المهلة العادية الخاصة بتجديد الملابس المستبدلة واذا أصابها التلف خارج الخدمة قبل الاجل العادى للتجديد بنتيجة اهمال . وتهاون العون المسلمة له يتعين على رئيس منطقته انذاره باستبدالها بواسطة طلبية خصوصية المادة 16 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار المادة 17 : يكلف مدير الغابات وحماية واستصلاح الاراضي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في ه ذى القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام أحمد بوضربة وزارة العدل قرارات مؤرخة في 25 شوال و 2 و 3 ذي القعدة عام 1385 الموافق 15 و 22 و 23 فبراير سنة 1966 ، تتضمن حركة في سلك الموظفين العموميين والقضائيين بموجب قرار مؤرخ فى 25 شوال عام 1385 الموافق 15 فبراير سنة 1966 ، عين السيد مصطفى بن المجات الموثق المساعد بقسنطينة بصفة مؤقتة لادارة مكتب موثق خلفا للسيد أقريو اليكسى . بموجب قرار مؤرخ فى 2 ذي القعدة عام 1385 الموافق 22 فبراير سنة 1966 ، عين السيد بن عامر مجدوب بصفة مؤقتة وقابلة للعزل مساعدا مكلفا بادارة مكتبي موثق بسعيدة خلفا للسيد فيغول الذى نقل الى وهران ، والسيد شيش المستقيل بموجب قرار مؤرخ فى 3 ذي القعدة عام 1385 الموافق 23 فبراير سنة 1966 ، قبلت استقالة السيد ماصونات جورج الموثق بمعسكر . وزارة قدماء المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1385 الموافق 23 فبراير سنة 1966 ، يقضى بجعل بعض الوظائف من الصنف ((ج)) و ((د)) حرة فى عمالتي الواحات والساورة ان وزير قدماء المجاهدين ، ووزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-260 مكرر المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1384 الموافق 27 غشت سنة 1964 والذي يحتفظ بموجبه لقدماء المجاهدين بالوظائف من صنفي (ج) و «د» ومن يماثلونهم ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 القاضي بتحديد قائمة بعض الوظائف من صنف ج ، المخصصة لذوى الحقوق المحددين بقوانين الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ومن يماثلونهم ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يمكن أن يشغل الوظائف المذكورة فيما يلى بصفة استثنائية في عمالتى الواحات والساورة غير المستفيدين من المرسوم رقم 24-260 مكرر المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1384 الموافق 27 غشت سنة 1964 المشار اليه أعلاه : مستكتبو الادارة العمالية ، الاعوان الميكانوغرافيون ، المختزلون والراقنون ، أعوان المكتب الراقنون ، أعوان المكتب المادة 2 : يكلف الكاتبان العامان لوزارة قدماء المجاهدين ووزارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1385 الموافق 23 فبراير سنة 1966 عن وزير قدماء المجاهدين عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحيم ستوتى حسين الطيبي
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1385 الموافق | اول مارس سنة 1966 ، يتعلق بتقرير مقتضيات ذات الطابع المالي لفائدة تلاميذ المدرسة التقنية لمناجم مليانة ان وزير الصناعة والطاقة ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 310 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-261 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتعلق بالمدرسة التقنية لمناجم مليانة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1946 المتضمن تنظيم مركز مليانة للتعليم المهنى الخاص بعمال المناجم الاحداث ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 ديسمبر سنة 1952 المعدل للقرار المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1946 المتضمن تنظيم مركز مليانة للتعليم المهنى الخاص بعمال المناجم الاحداث ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يتقاضى تلاميذ المدرسة التقنية لمناجم مليانة مكافأة يحدد مبلغها ، عن كل يوم عمل يقضى في المدرسة ، كما يلي : 60 ر . د.ج لتلاميذ السنة الاولى ، 90 ر . د.ج لتلاميذ السنة الثانية ، 20 را د.ج لتلاميذ السنة الثالثة تدفع هذه المكافأة شهريا ويخفض معدلها الى 50 في حالة مرض . المادة 2 : تمنح في كل فوج أجازة عن كل تقرير يتعلق بالتدريب ، للتلميذ الذي يحرر أحسن تقرير عن تدريب نهاية السنة وذلك بشرط أن تعادل النقطة الممنوحة 14 من 20 على الاقل وتبلغ قيمة هذه الاجازة 30 د.ج للسنة الاولى و 40 د. ج للسنة الثانية و 50 د.ج للسنة الثالثة المادة 3 : تتحمل المدرسة جميع نفقات النقل للتلاميذ الذين يتممون تدريبات تطبيقية خارج المدرسة غير أنه فيما يخص التدريبات المتممة خارج البلاد لا تقوم المدرسة الا بتسديد نفقات النقل المعروضة في الجزائر . يتقاضى التلاميذ أجورهم خلال التديبات التطبيقية من طرف المنجم أو المقاولة بدون أية مساهمة من المدرسة . المادة ) : يكون التلاميذ خلال اقامتهم بالمدرسة تابعين للضمان الاجتماعي وتؤمنهم المؤسسة من حوادث العمل للجمهورية الجزائرية 247 المادة ه : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ، ومدير الميزانية والمراقبة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1385 الموافق أول مارس سنة 1966 وزير المالية والتخطيط وزير الصناعة والطاقة احمد قائد بلعيد عبد السلام وزارة التجارة قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 28 فبراير سنة 1966 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة المجموعة المهنية لشراء مصنوعات النسيج بموجب قرار مؤرخ فى 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 28 فبراير سنة 1966 ، ألف مجلس ادارة المجموعة المهنية لشراء مصنوعات النسيج ( IT GAD IT) لسنة 1966 ، من الاعضاء الآتية اسماؤهم : 1 ) الاعضاء المنتخبون من قبل الجمعية العامة للمنخرطين: السادة : جاك بروشان ، بو مدين حميدو ، عبد الرحمن سماعي . 2 ) الاعضاء المعينون من قبل وزير التجارة : السادة : محمد عيسي ، عبد القادر القباني ، ايزيغوين ، مزيان سعداوي قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس الادارة المجموعة شراء واستيراد وتوزيع الحليب المصبر بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 ، ألف مجلس الادارة لمجموعة شراء واستيراد وتوزيع الحليب المصبر (GAIRLAC) لسنة 1966 من الاعضاء الآتية أسماؤهم : ا - الاعضاء المنتخبون من قبل الجمعية العامة للمنخرطين : السادة : أو سيستان روني ،
248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1385 ه
- عبد السلام بن معطي ، غيوم مارسيل • 2-2 الاعضاء المعينون من قبل وزارة التجارة : السادة : مختار عجرود ، ممثل وزارة التجارة ، محمد بن عليوه ، ممثل وزارة الصحة العمومية ،
- احمد بن كورديل ، ممثل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، عبد الله حمير ، ممثل وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1385 الموافق 4 مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين اعضاء مجلس ادارة المجموعة المهنية لاستيراد انواع الجلود بموجب قرار مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1385 الموافق مارس سنة 1966 ، ألف مجلس ادارة المجموعة المهنية لاستيراد انواع الجلود (ICP ) لسنة 1966 ، الاعضاء الآتية أسماؤهم : C 1 ) الاعضاء المنتخبون من قبل المجموعة العامة للمنخرطين: السادة : سعيد بن مرابط ، فريد ريك ماتريى ، عبد القادر ساري 2 ) الاعضاء المعينون من قبل وزير التجارة : السادة : محمد بن نقوش ، ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة ، مصطفى بوراس ، ممثلا لوزارة الدفاع الوطني ، محمد ناجم ، ممثلا لوزارة السياحة ، مزيان سعدوني ، ممثلا لوزارة التجارة قرار مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1385 الموافق 5 مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة المجموعة المهنية لاستيراد الاحذية بموجب قرار مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1385 الموافق ه مارس سنة 1966 ألف مجلس ادارة المجموعة المهنية لاستيراد الاحذية ( GIA) لسنة 1966 من الاعضاء الآتية أسماؤهم : 1 ) الاعضاء المنتخبون من قبل الجمعية العامة للمنخرطين السادة : عبد القادر عبيد ، احمد با حمد ، محمد هاشمي . ) الاعضاء المعينون من قبل وزير التجارة : السادة : مختار عجرود ، ممثلا لوزارة التجارة ، ( مديرية التجارة الخارجية ) ، محمد بن نقوش ، ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة .
- خلا قادة ، ممثلا لوزارة الدفاع الوطني ،
- عبد القادر معقل ، ممثلا لوزارة التجارة ، ( مديرية التجارة الداخلية ) المطبعة الرسمية ، 7 و 90 نهج تروليي - الجزائر