قرار
قرار مؤرخ فى 22 شوال عام 1385 الموافق 12 فبراير سنة 1966 ، يتضمن تعيين كاتب ضبط لدى المحكمة العسكرية الدائمة ، التي يوجد مقرها بوهران 242
قرار مؤرخ فى 22 شوال عام 1385 الموافق 12 فبراير سنة 1966 ، يتضمن تعيين كاتب ضبط لدى المحكمة العسكرية الدائمة ، التي يوجد مقرها بوهران 242
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.