قرار

قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 يتضمن تحديد اللباس الرسمي والشارات للموظفين العاملين في مديرية الغابات وحماية واستصلاح الاراضي . 243

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الباب الاول — لباس العمل - البزة الصيفية - البزة الشتوية

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الباب الثاني — الازرار والشارات المميزة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

الباب الثالث — شريط الرتب ورباطات الكتفين

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

الباب الاول — منح اللباس الرسمي

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

الباب الثاني — تجديد البدلات والشارات

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم رقم 50-1612
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.