قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 يتضمن تحديد اللباس الرسمي والشارات للموظفين العاملين في مديرية الغابات وحماية واستصلاح الاراضي . 243
المادة الأولى
فتح المادةيزود الموظفون العاملون في مديرية الغابات وحماية واستصلاح الاراضى بالالبسة المتكونة من ملابس رسمية يحدد تركيبها وارتداؤها وتجديدها وفقا للمواد الواردة فيما بعد .
العنوان الاول وصف مختلف الملابس
المادة 2
فتح المادةتتكون الالبسة الرسمية للموظفين العاملين في مديرية الغابات وحماية واستصلاح الاراضي من :
لباس العمل
- البزة الصيفية البزة الشتوية .
ان نوع ولون الاقمشة المستعملة تنطبق على مراجع القواعد الواردة فى دفتر الشروط الخصوصية المطبقة على لوازم الالبسة المخصصة للموظفين العاملين في مديرية الغابات وحماية واستصلاح الاراضي
الباب الاول — لباس العمل - البزة الصيفية - البزة الشتوية
المادة 3
فتح المادةيكون لباس العمل من القماش القطني المصلب بلون التبغ .
ويتكون من :
ا - بنطلون : من نوع الميدان ذى جيوب منفوخة جانبية،
ب - سترة : بقياس ثلاثة أرباع القامة وواسعة ومن نوع لباس الميدان ومقوسة وذات ياقة قابلة التغيير وتقفل من الامام بواسطة خمس عرى ، أما العروة السادسة فتخصص لقفل الياقة
- وهي تحمل رباطي كتف ينتهيان على شكل – 7 ،
- ولها جيب للصدر وجيبان كبيران في اسفل الصدر مزودان بغطائين قليلى البروز وملصق كل منهما لجيب
- وفي أقصى الطرف من الاكمام تركب رباطات العرى للشد فتنتهي كذلك على شكل - 7 - .
ج - القميص : تكون ياقتة قاسية وقابلة التغيير . ويمكن ارتداؤه بياقة مقلوبة أو ياقة الفرسان ( شفاليير ) ويركب على كل كتف منه رباط ينتهى على شكل - 7 – ويكون له جيب للصدر مزود بغطاء . ويشتمل كل كم على قطعة مخصصة ليسند اسفله عند برمه لتحرير مقدمة الذراع د ربطة العنق : تكون عادية وبسيطة من الريون بلون التبغ ، ه العمرة : تكون قابلة التغيير مرفوعة المقدمة مع واقية من نوع نفس القماش .
و - الاحذية : تكون من الاحذية ذات الساق الجلدي الاسود من نوع « رانجر »
المادة 4
فتح المادةتكون البزة الصيفية من الترغال الصوفي المتسق لونه كاكي .
وتتكون من :
أ البنطلون : على شكل مستقيم دون حواشي خارجية ودون رباطات جانبية
ب - السترة : بياقة مفتوحة وعلى شكل مستقيم ويركب في مقدمتها اربع عرى وتحمل رباطي كتف وجيبي صدر وجيبين كبيرين اسفلهما . فيركب في وسط جيبي الصدر ثنية ويلصق بكل منهما غطاء الجيب القليل البروز . ويكون طرفا الجيبين الكبيرين الاسفلين على الشكل الشبيه بالمنحرف وتكون زوياهما السفليتان مستديرتين
ج - القميص : يكون من نوع الترغال الصوفي بلون كاكي وبياقة قاسية قابلة التغيير ويمكن ارتداؤه بياقة مقلوبة او مركبة
د - ربطة العنق : تكون عادية وبسيطة من نوع الترغال وبلون كاكي .
ه العمرة : تكون مرفوعة ومؤخرتها بيضية الشكل صلبة ومن نوع النسيج واللون المخصصين للسترة الصيفية ولها عصابة رمادية مرسومة بجيوب كبيرة وواقية سوداء من الجلد من نوع الزناق المادة ه : تكون البزة الشتوية من الجوخ لونها اخضر غابي.
وتتكون من :
أ - البنطلون : ويكون شكله مماثلا لشكل بزة الصيف ب السترة : وتكون على الشكل المماثل لبزة الصيف
ج - المعطف : ويكون من الجوخ من القياس المخصص للخيالة بالنسبة للوكلاء ومن نوع معطف المدينة 314 بالنسبة للمهندسين ومهندسي الاشغال د القميص : يكون من نسيج القنب والكتان ولونه كاكي وعلى الشكل المماثل لقميص البزة الصيفية وهو من قماش الكريطون كاكي اللون
ه - ربطة العنق : تكون بسيطة وعادية ومن نوع الترغال اسود اللون و العمرة : تكون من الجوخ الاخضر الغابي اللون وعلى الشكل المماثل لعمرة البزة الصيفية
الباب الثاني — الازرار والشارات المميزة
المادة 6
فتح المادةتكون الازرار من جنس الميشور المذهب وقليلة الاحديداب • الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1385 ه : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 245
المادة 7
فتح المادةان الشارات المميزة على ثلاثة أنواع :
- الشارة القابلة للخلع والخاصة بعمرة الصيف او الشتاء، الشارة القابلة للخلع والخاصة بسترة العمل او بقميص العمل ، ت الحمالة وهي من الجلد الاسود تحمل شارة من المعدن المذهب لا يغير لونها وتحمل الشارة الحرفين العربيين التاليين « م . غ »
( يرمزان الى عبارة المحافظة على الغابات ) ويحيط بهما غصنا بلوط متلاقيان على شكل هلال ويطرز مجموع الشارة بخيوط براقة تثبت على قاعدة من الجوخ الاسود القائمة بشكل مضلع .
الباب الثالث — شريط الرتب ورباطات الكتفين
المادة 8
فتح المادةيكون زناق العمرة مذهبا بالنسبة للمهندسين ومهندسي الاشغال ومفضضة بالنسبة للاعوان
المادة 9
فتح المادةان شارات الرتب تطابق شارات الجيش الوطني الشعبي . يكون الهلال والنجوم الخماسية من المعدن الذهبي اللون وتكون شارات الرتب الخاصة بالمهندسين ومهندسي الاشغال والاعوان كما يلي : 1 محافظ الغابات او المهندس الرئيس :
نجمتان وهلال يرسم فيه جبل تعلوه نجمة صغيرة ،
2 - مهندس الغابات سادس وسابع درجة :
نجمة واحدة وهلال يرسم فيه جبل تعلوه نجمة صغيرة ،
3 - مهندس الغابات من الدرجة الرابعة والخامسة و مهندس الاشغال من الطبقة الاستثنائية :
هلال يرسه فيه نجمة صغيرة ، عون تقني مجاز :
شريطان على شكل – 7 – .
10 - عون تقني :
شريط واحد على شكل - 7 - .
11 - عون الحراسة :
شريط واحد من الصوف الاحمر مع سهم سميك من الحرير الاخضر في الوسط .
المادة 10
فتح المادةتكون رباطات الكتف التي تحمل الشارات والخاصة بمهندسي الغابات من اللون الاخضر أما بالنسبة المهندسي الاشغال والاعوان فتكون من اللون الاسود العنوان الثاني ارتداء مختلف الملابس الرسمية
المادة 11
فتح المادةان ارتداء الملابس الرسمية الزامي اثناء الخدمة فيرتدى كل لباس منها فى الاحوال التالية :
يرتدي لباس العمل : فى الجولات والاشغال المختلفة ، وترتدى البزة الشتوية والصيفية فى الاعمال الرسمية ( المحاكم ، البيع ، وما الى ذلك ) .
ان التواريخ الخاصة بارتداء البزة الشتوية والبزة الصيفية يجرى تحديدها بالنسبة لكل محافظة من قبل مدير الغابات وحماية واستصلاح الاراضي ويسوغ ارتداء المعطف فوق لباس العمل ، في الشتاء ، كما يسوغ ارتداء قميص العمل دون سترة العمل ، في الصيف
الباب الاول — منح اللباس الرسمي
المادة 12
فتح المادةيسلم اللباس الرسمي المعدد في العنوان الاول مهندس الغابات من الدرجة الثالثة ومهندس الاشغال | لكل عون على نفقة الخزينة للمرة الأولى وذلك بعد ستة من الدرجة السادسة والسابعة والثامنة :
ثلاث نجوم .
ه - مهندس الغابات من الدرجة الثانية ومهندس الاشغال من الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة :
نجمتان 6 • 6 مهندس الغابات ومهندس الاشغال من الدرجة الأولى والثانية :
نجمة واحدة .
- رئيس قسمة اختصاصي :
شريط واحد على شكل – 7 - اتجاهه الى اسفل رباط الكتف ومسند على شريطين افقيين رماديين
- رئيس قسمة :
شريط واحد على شكل – 7 – مسند على شريط افقي رمادي .
أشهر من انتظامه فى سلك ادارة الغابات وحماية واستصلاح الاراضي تعطى بدلتان عن لباس العمل ، وتعطى بزتان احداهما صيفية والاخرى شتوية ، تسلم شارات الرتب على نفقة الخزينة في اول مرة او على اثر ترقية لرتبة أعلى ، يصبح اللباس المسلم فى المرة الأولى للعون ملكا له بعد انقضاء سنة واحدة من الخدمة التي تحسب من يوم التوزيع كل عون تتنهي مهامه ماعدا حالة التقاعد ، ملزم باعادة ملابسه الرسمية الى رئيس المنطقة فتوزع هذه الملابس مجانا وبمساعى محافظ الغابات وحماية واستصلاح الاراضي على الاعوان الاكثر استحقاقا لها وذلك بناء على اقتراح رئيس منطقة الغابات وحماية واستصلاح الاراضي
المادة 13
فتح المادةان تسليم الملابس المعطاة لاول مرة والمجددة.
وكذا الشارات يكون على نفقة الدولة من اعتمادات الميزانية 246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1385 هي السنوية وذلك ضمن الشروط المحددة في نظام المحاسبة العمومية •
الباب الثاني — تجديد البدلات والشارات
المادة 14
فتح المادةان المدة القانونية لاستعمال اللباس محددة كما يلي :
- المعطف ، 8 سنوات ، البزة الشتوية ، 4 سنوات ، البزة الصيفية ، 3 سنوات ، لباس العمل ، سنتان ، الشارات المميزة القابلة للخلع ، 3 سنوات •
المادة 15
فتح المادةان الملابس المجددة قبل المواعيد المحددة أعلاه بسبب تلفها أثناء الخدمة تكون على عاتق الخزينة ولا تسرى بشأنها المهلة العادية الخاصة بتجديد الملابس المستبدلة واذا أصابها التلف خارج الخدمة قبل الاجل العادى للتجديد بنتيجة اهمال . وتهاون العون المسلمة له يتعين على رئيس منطقته انذاره باستبدالها بواسطة طلبية خصوصية
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار
المادة 17
فتح المادةيكلف مدير الغابات وحماية واستصلاح الاراضي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في ه ذى القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام أحمد بوضربة وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 50-1612
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.