قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1385 الموافق أول مارس سنة 1966 ، يتعلق بتقرير مقتضيات ذات الطابع المالي لفائدة تلاميذ المدرسة التقنية لمناجم مليانة - • 247
المادة الأولى
فتح المادةيتقاضى تلاميذ المدرسة التقنية لمناجم مليانة مكافأة يحدد مبلغها ، عن كل يوم عمل يقضى في المدرسة ، كما يلي : 60 ر . د.ج لتلاميذ السنة الاولى ، 90 ر . د.ج لتلاميذ السنة الثانية ، 20 را د.ج لتلاميذ السنة الثالثة تدفع هذه المكافأة شهريا ويخفض معدلها الى 50 في حالة مرض .
المادة 2
فتح المادةتمنح في كل فوج أجازة عن كل تقرير يتعلق بالتدريب ، للتلميذ الذي يحرر أحسن تقرير عن تدريب نهاية السنة وذلك بشرط أن تعادل النقطة الممنوحة 14 من 20 على الاقل وتبلغ قيمة هذه الاجازة 30 د.ج للسنة الاولى و 40 د. ج للسنة الثانية و 50 د.ج للسنة الثالثة
المادة 3
فتح المادةتتحمل المدرسة جميع نفقات النقل للتلاميذ الذين يتممون تدريبات تطبيقية خارج المدرسة غير أنه فيما يخص التدريبات المتممة خارج البلاد لا تقوم المدرسة الا بتسديد نفقات النقل المعروضة في الجزائر .
يتقاضى التلاميذ أجورهم خلال التديبات التطبيقية من طرف المنجم أو المقاولة بدون أية مساهمة من المدرسة .
المادة ) : يكون التلاميذ خلال اقامتهم بالمدرسة تابعين للضمان الاجتماعي وتؤمنهم المؤسسة من حوادث العمل للجمهورية الجزائرية 247 المادة ه : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ، ومدير الميزانية والمراقبة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1385 الموافق أول مارس سنة 1966 وزير المالية والتخطيط وزير الصناعة والطاقة احمد قائد بلعيد عبد السلام وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 65-261
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.