قرار

قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1385 الموافق 10 نوفمبر سنة 1965 ، يتضمن حل مجلس ادارة التعاونية المدعوة تباكوب قبائل ( وتعيين لجنة ادارية مؤقتة 243 •

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.