ج.ر عدد 68 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 14 د.ج 24 درج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 د.ج خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطيعة الرسمية 30 درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف: 661815 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25 دج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د. ج - ثمن العدد للسمين السابقة ( 1962-1969 ) : 0.35 دج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0,30 د.ج - تمس البشر على أساس 3 د.ج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل لفائف الورق الاحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس قرارات مؤرخة في 6 ، 9 ، 19 ، 26 ، 28 ، 29 صفر و 3 ، 13 ، 21 ، 24 ، 26 6 28 ، 29 ربيع الاول و 3 ، 4، 16 ، 18 ، 23 ، 24 ، 25 ربيع الثاني و 22 جمادى الثانية مقرر مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 15 يوليو عام 1392 الموافق 21 ، 24 مارس و 3 ، 10 ، 12 ، 13 ، 17 ، سنة 1972 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 4 من الاتفاقية 27 ابريل و 5 ، 8 ، 10 ، 12 ، 13 ، 16 ، 17 ، 2 ، 31 مايو الموقعة في 16 مارس سنة 1970 بين الشركة الجزائرية للنقل و 5 ، 6 ، 7 يونيو و 2 غشت سنة 1972 تتضمن حركة في بالسيارات في عنابة والشركة الوطنية للنقل تونس . وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1392 مارس سنة 1972 يتضمن انهاء مهام رئيس مكتب . في مدينة سلك المتصرفين 1088 1088 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد رواتب المديرين الموافق 24 | التقنيين التابعين للمندوبيات المكلفة باستثمار المساحات 1088 الكبيرة . 1092

1088 الجريدة الرسمية وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية ( استدراك ) - • 1093 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة

- 1972 يتضمن تعيين متصرف مدني 1093 قرارات الولاة

  • قرار مؤرخ في 18 صفر عام 139 الموافق 14 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قطعة أرض مخصصة للبناء تابعة لتجزئة بانيير ، سابقا، مساحتها 529 مترا مربعا لازمة لاقامة مركز ثقافي - • 1093 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1391 الموافق 14 ابريل- سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا | لبلدية قسنطينة عن قطعة أرض مخصصة للبناء تحمل حرف | للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 رجب عام 1392 في تجزئة « مويير ليفي ، سابقا مساحتها 340,50 مترا مربعا صالحة لاقامة مدرسة بالمنصورة 1094 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1391 الموافق 14 ابريل سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قطعة أرض مخصصة للبناء تحمل رقم 28 من تجزئة « بورجوى » سابقا مساحتها 500 متر مربع لازمة لاقامة روض للاطفال . 1094 قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير- سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لولاية تلمسان عن قطعة ارض من املاك الدولة، تكون جزءاً من المزرعة المسيرة ذاتيا « بريا » قصد بناء محلات تقنية ومشاغل ومستودعات ومساكن لعمال المهارة التابعين لشركة الاشغال لولاية تلمسان . 1094 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى من أملاك الدولة مساحته 1143 مترا مربعا واقع بندرومة لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قصد استعماله مقرا فرعيا للشركة الفلاحية للاحتياط • 1094 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 15 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 4 من الاتفاقية الموقعة في 16 مارس سنة 1970 بين الشركة الجزائرية للنقل بالسيارات في عنابة والشركة الوطنية للنقل في مدينة تونس بموجب مقرر مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1302 الموافق 15 يوليو سنة 1972 يصادق على الملحق رقم + من الاتفاقية . الموقعة في 16 مارس سنة 1970 بين الشركة الجزائرية للنقل بالسيارات في عنابة والشركة الوطنية للنقل في مدينة تونس . كما يهدف هذا الملحق الموقع عليه في 27 مايو سنة 1972 من قبل المؤسستين المذكورتين الى تعديل ، خط السير ، والتنقلات، وأوقات السفر في الاتصالات التي تربط الوادي بقفصة . وزارة الداخلية- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 يتضمن انهاء مهام رئيس مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 ، تنهى ابتداء من أول يناير سنة 1972 ، مهام السيد محمود اسكندر كرئيس مكتب للخدمات الاجتماعية بوزارة الصحة العمومية . قرارات مؤرخة في 6 ، 9 ، 19 ، 26 6 28 6 29 صفر و 21.133 24 26 ، 28 ، 29 ربيع الاول و 3 . 4 ، 16 ، 18 ، 23 ، 24 ، 25 ربيع الثاني و 22 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 21 ، 24 مارس و 3 . 10. 6 112 ، 17 ، 27 ابريل و 5 ، 8 ، 10 ، 12 ، 13 ، 16 ، 17 ، 29 ، 31 مايو و5، 6، 7 يونيو و 2 غشت سنة 1972 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1390

الجمعة 16 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1089 الموافق 27 مارس سنة 1970 والمتعلق بالسيد : محمد ناصر مقراني كما يلى : ه يرسم ويرتب المعنى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 في سلك المتصرفين الدرجة الثامنة ( الرقم الاستدلالى 495 ) ويحتفظ ابتداء من هذا التاريخ بأقدمية 3 سنوات و 10 أشهر و 23 يوما » . بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1392 الموافق 3 ابريل سنة 1972 ، يعين السيد عبد اللطيف زيدى، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في وظيفته بوزارة الصحة العمومية . بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1392 الموافق 3 ابريل سنة 1972، يعين السيد حساين أزواو، متصرفا متمرنا ( الرقم بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس | الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1971 . سنة 1972 يعين السيد عبد الكريم فرحات ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الداخلية ، ولاية سطيف ابتداء من 3 يوليو سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يعين السيد عبد الوهاب قدماني ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الداخلية ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 يعين السيد أحمد الوثيق بوشامة ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الصحة العمومية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 25 يونيو سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 ، يدرج ابتداء من 24 ديسمبر سنة 1971 السيد عيساوي عبد القادر المتصرف المتمرن الموضوع في حالة القيام بالخدمة الوطنية ابتداء من أول ديسمبر سنة 1969 بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 ، يوضع ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1971 السيد عبد اللطيف بن الزين المتصرف المتمرن في حالة القيام بالخدمة الوطنية . بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 ، يوضع ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1971 السيد رشيد زلوف المتصرف المتمرن في حالة القيام بالخدمة الوطنية . بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 ، يوضع ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1971 السيد عبد القادر مسوس ، المتصرف المتمرن في حالة القيام بالخدمة الوطنية . بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972، يعاد ادراج السيد بوجمعة بوجمعاى المتصرف المتمرن الموضوع في حالة القيام بالخدمة الوطنية ابتداء من أول ديسمبر | سنة 1969 الى وظيفته بوزارة الداخلية ) ولاية الجزائر ) . بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1392 الموافق 10 ابريل سنة 1972 ، يدرج السيد الطيب عرباوي في سلك المتصرفين. يرسم ويرتب في الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى 470 ) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية سنتين

- بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1392 الموافق 10 ابريل سنة 1972 ، يدرج السيد عبد الغنى الحصار في سلك المتصرفين. يرسم ويرتب في الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية 7 أشهر و 28 يوما .

- بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 ، يرتب السيد يوسف اسطامبولى في سلك المتصرفين بالدرجة السادسة الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ لغاية 31 مايو 1972 بأقدمية 10 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 12 شوال عام 1392 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 المتعلق بالسيدة زهيرة بلعيد كما يلى : تدرج وترسم السيدة زهيرة بلعيد في سلك المتصرفين . و ترتب المعنية لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) وتحتفظ بأقدمية قدرها سنة واحدة » . بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1392 الموافق 17 ابريل سنة 1972 ، تنهى الاحالة على الاستيداع للسيدة غوثية سلالى وتدرج المعنية ابتداء من أول فبراير سنة 1972 في وظيفتها كمتصرفة بوزارة الصناعة والطاقة . بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 يعين السيد محمد جاري متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الاشغال العمومية والبناء ..

1090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 رجب عام 1392 ه بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 ، يعين السيد الهاشمى بخوش متصرفا متمرنا | ) الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تنصيب المعنى في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 ، يعين السيد محمد خليفة متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة التجارة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تنصيب المعني في وظيفته • بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1392 الموافق 8 مايو سنة 1972 ، يعين السيد عبد الكريم دايدى متصرفا | متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الصناعة والطاقة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في وظيفته بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1392 الموافق 8 مايو سنة 1972 ، يعين السيد عبد الكريم اسماعيلي ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 ، يعين السيد الحاج سامي متصرفا متمرنا بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971. بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1392 الموافق 12 مايو سنة 1972، يعين السيد محمد كنيش متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة المالية - المديرية الوطنية للجمارك • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1392 الموافق 12 مايو سنة 1972 ، يدرج السيد محمد الطاهر شرفي كمتصرف متمرن • بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1392 الموافق 12 مايو سنة 1972 ، يدرج السيد عبد العزيز بولقرون كمتصرف متمرن . بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1392 الموافق 12 مايو سنة 1972 ، يدرج السيد محمد زيداني كمتصرف متمرن بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1302 الموافق 12 مايو سنة 1972 ، يدرج السيد صالح قوجيل كمتصرف متمرن. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1392 الموافق 13 مايو سنة 1972 ، تعدل أحكام القرارين المؤرخين في 19 جمادي الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 و 6 رمضان عام عام 1391 الموافق 25 أكتوبر سنة 1971 كما يلى : يرسم ويرتب السيد محمد العرك في الدرجة الثالثة في سلك المتصرفين ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية سنة واحدة وشهر واحد

- بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1392 الموافق 13 مايو سنة 1972 ، يدرج ويرسم السيد : محمد آيت واعراب في سلك المتصرفين ويرتب المعنى لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 في الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ويحتفظ الى هذا التاريخ بأقدمية سنة واحدة .

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 16 مايو سنة 1972 ، يعين السيد عبد القادر در دور متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة المالية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في وظيفته • بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 17 مايو سنة 1972 يدرج السيد عبد الحميد مهناوي في سلك المتصرفين ويرسم ويرتب المعنى في الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية 21 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 17 مايو سنة 1972 يرتب السيد مصطفى بوبكر ، في سلك المتصرفين بالدرجة الثامنة ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية سنتين وشهرين و 14 يوما .

- بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 17 مايو سنة 1972 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 كما يلى : يدرج ويرسم السيد : محمد عبد العزيز ، في سلك المتصرفين ويرتب المعنى لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 في

الجمعة 16 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1091 الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى 470 ) ويحتفظ بأقدمية سنتين و 5 أشهر و 26 بوما بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 29 مايو سنة 1972 يرسم السيد عبد الغنى عقبي ، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 22 غشت سنة 1970 مع احتفاظه بأقدمية سنة واحدة و 4 أشهر و 9 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 31 مايو سنة 1972 يرسم السيد محمد بن على ، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول مايو سنة 1969 مع احتفاظه باقدمية 8 أشهر لغاية 31 ديسمبر سنة 1969 • بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1302 الموافق 31 مايو سنة 1972 يرسم السيد محمد مقدم بوصالح ، في سلك. المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول يناير سنة 1969 مع احتفاظه بأقدمية سنة واحدة لغاية أول يناير سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 31 مايو سنة 1972 يرسم السيد محمد حمريوي ، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 2 يناير سنة 1970 مع احتفاظه بأقدمية 11 شهرا و 29 يوما لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 31 مايو سنة 1972 يرسم السيد عبد القادر الاغواطي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول يناير سنة 1972 .

- بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 31 مايو سنة 1972 يرسم السيد بن عبد الله هني ، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول يونيو سنة 1971 مع احتفاظه باقدمية 7 أشهر لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 31 مايو سنة 1972 يرسم السيد نبيلي سميشى ، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 12 يونيو سنة 1971 مع احتفاظه بأقدمية 6 أشهر و 19 يوما لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 • بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1702 الموافق 313 مايو سنة 1972 يرسم السيد محند علوم . في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 12 يونيو سنة 1971 مع احتفاظه بأقدمية 6 أشهر و 19 يوما لغاية 31 ديسمبر سنة 1971

- بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1302 الموافق 31 مايو سنة 1972 يعين السيد على أو محند عبد السلام ، متصرفا متمرنا بكتابة الدولة للتخطيط . ويسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في وظيفته • بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 31 مايو سنة 1972 بعدل القرار رقم 250 المؤرخ في 9 رمضان عام 1391 الموافق 28 أكتوبر سنة 1971 كما يلى : يرتب السيد الهاشمي العربي ، لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 في الدرجة الثامنة ( الرقم الاستدلالى 495 ) مع احتفاظه بأقدمية سنتين و 5 أشهر و 12 يوما » . بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 31 مايو سنة 1972 يعين السيد عمر العرفاوي متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في وظيفته بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 31 مايو سنة 1972 يعين السيد مصطفى عاشور ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة البريد والمواصلات . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في وظيفته بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 31 مايو سنة 1972 يعين السيد نور الدين حر الدين ، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ولاية قسنطينة. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في وظيفته بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 31 مايو سنة 1072 يعزل السيد ابن صابر بن كريتلي المتصرف من الدرجة الأولى بسبب تخليه عن وظيفته وذلك ابتداء من 9 غشت سنة 1971 مع تخويله الحق في المعاش بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 يرسم السيد عيسى هني ، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 ويحتفظ بأقدمية سنة واحدة و 4 أشهر لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 ..

1092 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 يرسم السيد محمد موخبي ، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 مع احتفاظه بأقدمية أربعة أشهر لغاية 31 ديسمبر سنة 1971

- بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 يرسم السيد عبد الحميد دراجي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 2 يوليو سنة 1971 مع احتفاظه بأقدمية 5 أشهر و 29 يوما لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 يرسم السيد شعبان بن افزوح ، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 مع احتفاظه حتى 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية 4 أشهر .

- بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 يرسم السيد سالم عما روشن ، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 مع احتفاظه حتى 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية سنة واحدة و 4 أشهر .. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 يرسم السيد كريستيان بن عمار ، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1969 ويحتفظ حتى 31 ديسمبر سنة 1969 بأقدمية 4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 يرسم السيد عمر بن عبو ، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول يوليو سنة 1971 ويحتفظ حتى 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية 6 أشهر

- بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 6 يونيو سنة 1972 ترسم السيدة مكى المولودة الانصاري مكرم ، في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 ، وتحتفظ حتى 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية 4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 6 يونيو سنة 1972 يرقى السيد عبد الغنى عقبي في سلك المتصرفين الى الدرجة التاسعة ( الرقم الاستدلالى 520 ) ويحتفظ | للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 رجب عام 1392 ه حتى 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية سنة واحدة و 3 أشهر و 16 يوما بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يدرج ابتداء من 24 نوفمبر سنة 1971 في وظيفته السيد اسماعيل عباس تركى ، المتصرف من الدرجة الاولى والموضوع فى حالة القيام بالخدمة الوطنية ابتداء من أول ديسمبر سنة 1969 . ويلحق المعنى ابتداء من هذا التاريخ بالادارة العامة للوظيفة العمومية

- بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يرسم السيد عمار العلوى ، في سلك ا المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1969 ويحتفظ حتى 31 ديسمبر سنة 1969 بأقدمية شهر واحد و 29 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يرسم السيد عبد القادر الحاج قدور في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1969 . ويحتفظ حتى 31 ديسمبر سنة 1969 بأقدمية شهر واحد و 29 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 2 غشت سنة 1972 يعين السيد محمد بويوسف كمتصرف متمرن ، ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة التجارة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد رواتب المديرين التقنيين التابعين للمندوبيات المكلفة باستثمار المساحات الكبيرة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .

الجمعة 16 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1093 وبمقتضى الامر رقم 68-69 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد كيفيات انشاء وتنظيم المندوبيات المكلفة باستثمار المساحات الكبيرة ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : تحدد رواتب المديرين التقنيين للمندوبيات المكلفة باستثمار المساحات الكبيرة بالرقم الاستدلالى 430 المادة 2 : يتقاضى المديرون التقنيون للمندوبيات المكلفة باستثمار المساحات الكبيرة مرتباتهم طبقا لاحكام هذا القرار، وذلك ابتداء من تاريخ تعيينهم المادة 3 : ان مرتب المديرين التقنيين للمندوبيات المكلفة باستثمار المساحات الكبيرة والمنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه ، يتوقف دفعه عندما يتم تحديد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية للمدير التقني للمندوبية المكلفة باستثمار المساحات الكبرى . المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى والمدير العام للوظيفة العمومية ، ومدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1391 الموافق II يونيو سنة 1971 عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي نور الدين بوقلي حسن ثاني عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي قرارات قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1391 الموافق 14 ابريل | سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قطعة أرض مخصصة للبناء تابعة لتجزئة ه بانيير » سابقا، مساحتها 529 مترا مربعا لازمة لاقامة مركز ثقافي بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1390 الموافق 14 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة، تم التنازل لبلدية | وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 66 الصادر بتاريخ 12 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 10 غشت سنة 1965 الصفحة 945 - العمود الاول - السطر 31 بدلا من :

  • عباسية بنت مبارك المولودة في 7 ديسمبر سنة 1947 . يقرأ ما يلي : – عباسية بنت مبارك المولودة في 7 ديسمبر سنة 1946 . ) والباقي بدون تغيير ) . وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين متصرف مدني بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 ، يعين السيد محمد الطاهر عجالي كمتصرف مدني من الرتبة الثانية ( الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 370 وذلك ابتداء من 29 نوفمبر 1962 بدون أثر رجعي مالي . الولاة قسنطينة بعد المداولة بتاريخ 22 اكتوبر سنة 1970 تحت رقم 71، عن قطعة أرض تابعة لتجزئة « بايير » سابقا، مساحتها 529 مترا مربعا كما هي مبينة في المخطط المرفق بأصل هذا القرار وزيادة على هذا فهي محددة بكل وضوح في محضر الاعتراف، وهذا قصد استعمالها مركزا ثقافيا . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.

1094 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1391 الموافق 14 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطية عن قطعة ارض مخصصة للبناء تحمل حرف | في تجزئة « مويير ليفى » سابقا مساحتها 340,50 | مترا مربعا صالحة لاقامة مدرسة بالمنصورة بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1391 الموافق 14 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة، تم التنازل لبلدية قسنطينة بعد المداولة رقم 71 بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1970 ، عن قطعة ارض مخصصة للبناء، تحمل حرف G في تجزئة مويير ليفي » سابقا ، مساحتها 340,50 مترا مربعا كما هي مبينة في المخطط المرفق باصل هذا القرار وزيادة على هذا فهي محددة بكل وضوح في محضر الاعتراف ، وذلك لتشييد مدرسة بالمنصورة ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1391 الموافق 14 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا البلدية قسنطية عن قطعة ارض مخصصة للبناء تحمل رقم 28 من تجزئة « بورجوى » سابقا ، مساحتها 500 متر مربع ، لازمة لاقامة روض للاطفال بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 139 الموافق 14 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة، تم التنازل لبلدية قسنطينة بعد المداولة رقم 71 بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1970 ، عن قطعة ارض تحمل رقم 28 في تجزئة « بورجوى » مساحتها | 500 متر مربع كما هي مبينة في المخطط المرفق باصل هذا القرار وزيادة على هذا فهى محددة بكل وضوح في محضر الاعتراف ، وهذا قصد تهيئة روض للاطفال . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 رجب عام 1392 ه قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لولاية تلمسان عن قطعة أرض من أملاك الدولة، تكون جزءا من المزرعة المسيرة ذاتيا « بريا » قصد بناء محلات تقنية ومشاغل ومستودعات ومساكن لعمال المهارة التابعين لشركة الاشغال لولاية تلمسان بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان تم التنازل الولاية تلمسان عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة، تكون جزءاً من المزرعة المسيرة ذاتيا « بريا » مساحتها 36831 مترا مربعا والتي سيحدد محتواها بالضبط بموجب المخطط الذي ستعده مصلحة مسح الاراضى، وهذا قصد اقامة محلات تقنية ومشاغل ومستودعات ومساكن لعمال المهارة التابعين لشركة الاشغال لولاية تلمسان. . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلام . قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى من أملاك الدولة مساحته 1143 مترا مربعا واقع بندرومة لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد استعماله مقرا فرعيا للشركة الفلاحية للاحتياط.

  • - بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مديرية الفلاحة لولاية تلمسان ) عقار مبنى من أملاك الدولة مساحته 1143 مترا مربعا واقع بندرومة قصد استعماله مقرا فرعيا للشركة الفلاحية للاحتياط . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجرائي