قرار

قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير - سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لولاية تلمسان عن قطعة ارض من املاك الدولة، تكون جزءاً من المزرعة المسيرة ذاتيا « بريا » قصد بناء محلات تقنية ومشاغل ومستودعات ومساكن لعمال المهارة التابعين لشركة الاشغال لولاية تلمسان . 1094

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.