قرار
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1391 الموافق 14 ابريل سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قطعة أرض مخصصة للبناء تحمل رقم 28 من تجزئة « بورجوى » سابقا مساحتها 500 متر مربع لازمة لاقامة روض للاطفال . 1094
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1391 الموافق 14 ابريل سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قطعة أرض مخصصة للبناء تحمل رقم 28 من تجزئة « بورجوى » سابقا مساحتها 500 متر مربع لازمة لاقامة روض للاطفال . 1094
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.