قرار

قرار مؤرخ في 18 صفر عام 139 الموافق 14 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قطعة أرض مخصصة للبناء تابعة لتجزئة بانيير ، سابقا، مساحتها 529 مترا مربعا لازمة لاقامة مركز ثقافي - • 1093

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.