قرار

قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى من أملاك الدولة مساحته 1143 مترا مربعا واقع بندرومة لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قصد استعماله مقرا فرعيا للشركة الفلاحية للاحتياط • 1094

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.