قرار

قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1391 الموافق 14 ابريل - سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قطعة أرض مخصصة للبناء تحمل حرف للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 رجب عام 1392 في تجزئة « مويير ليفي ، سابقا مساحتها 340,50 مترا مربعا صالحة لاقامة مدرسة بالمنصورة 1094

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.