ج.ر عدد 13 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18-75 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي رقم 18-76 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي رقم 18-77 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي رقم 18-78 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري……………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي رقم 18-79 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي رقم 18-80 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………. 16 قرارات، مقررات، آراء وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

12 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 3 اتفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 18-73 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبّية وحكومة الجمهوريّة الفرنسية، الموقّعة بباريس بتاريخ 5 أكتوبر سنة .2016

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسيّة، الموقّعة بباريس بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2016، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسيّة، الموقّعة بباريس بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2016، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة

اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسية، المشار إليهما فيما يأتي ب « الطرفين»، – رغبة منهما في ترقية التعاون القضائي في المجال الجزائي، – واقتناعا منهما بأنّ مكافحة الجريمة بجميع أشكالها تقتضي عملا مشتركا بين الدولتين، – ورغبة منهما في تنظيم علاقاتهما في مجال التعاون القضائي الجزائي بموجب اتفاق مشترك، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الموضوع ومجال التطبيق 1 – يمنح الطرفان لبعضهما البعض، طبقا لأحكام هذه الاتفاقية وفي أحسن الآجال، أوسع التعاون القضائي الممكن في كل الإجراءات المتعلقة بالجرائم التي تكون معاقبتها، وقت تقديم طلب التعاون، من اختصاص السلطات القضائية للطرف الطالب. 2 – يشمل التعاون القضائي في المجال الجزائي على الخصوص : أ – جمع وتسيير وتسليم الأدلة والعقود القضائية كالشهادات والتصريحات والخبرات، ب – تقديم وثائق أصلية أو نسخ مطابقة للأصل عنها ونسخ عن الأحكام والقرارات، ج – تحديد مكان أو هوية الأشخاص، د – التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين لأغراض التعاون القضائي، ه – تنفيذ طلبات التفتيش، و– التعرف على عائدات أو وسائل الجريمة وتحديد مكانها وتجميدها وحجزها أو أي تدابير تحفظية أخرى، ز – تنفيذ قرارات المصادرة واسترداد الأموال، ح – أي طلب آخر يتعلق بإجراءات جزائية يتماشى وأهداف هذه الاتفاقية ومع احترام القواعد الدستورية للطرفين. 3 – لا تطبق هذه الاتفاقية على : أ – تنفيذ قرارات توقيف أو تسليم المجرمين، ب – تنفيذ، عند الطرف المطلوب منه التعاون، لحكم إدانة صادر في الطرف الطالب، باستثناء ما يتعلق بتنفيذ قرارات المصادرة، ج – تحويل الشخص المدان لغرض تنفيذ عقوبة سالبة للحرية، د – الجرائم ذات الطبيعة العسكرية المحضة.

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 2 السلطات المركزية 1 – توجه طلبات التعاون المقدّمة وفقا لهذه الاتفاقية والردود عليها والإبلاغات بغرض المتابعة وتبادل المعلومات ووثائق الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 19 إلى 21 من هذه الاتفاقية مباشرة بين السلطتين المركزيتين. 2 – تتمثل السلطة المركزية : أ – بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، في وزارة العدل، ب – بالنسبة للجمهوريّة الفرنسية، في وزارة العدل. 3 – تنفذ السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون الطلبات على وجه السرعة أو ترسلها، حسب الحالة، إلى سلطاتها المختصة لتنفيذها. 4 – يبلغ كل طرف الطرف الآخر، عبر الطريق الدبلوماسي، بأي تغيير لسلطته المركزية. المادة 3 رفض أو تأجيل التعاون 1 – لا يجوز رفض التعاون في المجال الجزائي، كليا أو جزئيا، إلاّ لأحد الأسباب الآتية : أ – إذا كان الطلب يتعلق بجرائم يعتبرها الطرف المطلوب منه التعاون إما جرائم سياسية أو جرائم مرتبطة بجرائم سياسية، ب – إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون أن تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة أو بأمن أو بالنظام العام أو بمصالح أساسية أخرى لبلده، ج – إذا كان الطلب يرمي إلى إجراء مصادرة وكانت الأفعال التي أدت إلى الطلب لا تشكل جريمة تسمح بالمصادرة حسب تشريع الطرف المطلوب منه التعاون، د – إذا تعلّق موضوع الطلب بإجراء منصوص عليه في المواد 14 إلى 16 من هذه الاتفاقية وكانت الأفعال التي أدت إلى الطلب لا تشكل جريمة حسب تشريع الطرف المطلوب منه التعاون. 2 – لا يمكن رفض التعاون القضائي فقط على أساس أن الطلب يتعلق بجريمة يصنفها الطرف المطلوب منه التعاون كجريمة جبائية أو، فقط، على أساس أن تشريع الطرف المطلوب منه التعاون لا يفرض نفس النوع من الرسوم والضرائب أو لا يتضمن نفس النوع من 12 جمادى الثانية عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 13 28 فبراير سنة 2018 م التنظيمات في مجال الرسوم والضرائب والجمارك والصرف كتشريع الطرف الطالب. 3 – لا يمكن رفض التعاون القضائي على أساس أن الطرف المطلوب منه التعاون مختص كذلك للنظر في الأفعال المشار إليها في الطلب. 4 – لا يحتج الطرف المطلوب منه التعاون بالسرّية البنكية لرفض تنفيذ طلب تعاون. 5 – يجوز للطرف المطلوب منه التعاون تأجيل التعاون إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه عرقلة تحقيق أو متابعات جارية في إقليمه. 6 – إذا لم يستجب الطرف المطلوب منه التعاون كليا أو جزئيا لطلب التعاون أو أجل تنفيذه، يعلم الطرف الطالب بذلك كتابة مع تحديد الأسباب. 7 – قبل رفض طلب التعاون وفقا لهذه المادة، تقدر السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون إمكانية منح التعاون وفقا لشروط تراها ضرورية. وتعلم السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بهذه الشروط التي إذا قبلها، ينبغي له الامتثال لها. المادة 4 شكل ومحتوى طلبات التعاون 1 – تحرر طلبات التعاون بلغة الطرف الطالب وترفق بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه التعاون. 2 – تتضمن طلبات التعاون البيانات الآتية : أ – تحديد السلطة القضائية الصادر عنها الطلب، ب – موضوع وسبب الطلب، بما في ذلك بيان موجز عن الأفعال، يحدد على الخصوص تاريخ ومكان وظروف ارتكاب الأفعال وكذا، عند الاقتضاء، حجم الأضرار الناجمة، ج – نصوص الأحكام القانونية المطبقة التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها، د – هوية وجنسية الشخص الضالع في الجريمة، قدر الإمكان، ه – اسم وعنوان المرسل إليه، عند الاقتضاء، و – وصف إجراءات التعاون المطلوبة. 3 – كما تتضمن طلبات التعاون، عند الاقتضاء : أ – أي مقتضيات تتعلق بالسرّية وفقا للمادة 22 من هذه الاتفاقية،

12 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2018 م ب – الشكليات والإجراءات الخاصة المبيّنة بشكل مفصل، التي يرغب الطرف الطالب تنفيذها، ج – الآجال التي يجب تنفيذ الطلب خلالها، لا سيما في الحالات المستعجلة، د – كل وثيقة أخرى ضرورية لتنفيذ الطلب أو كل معلومة أخرى من شأنها تسهيل التنفيذ، مثل : قائمة الأسئلة التي ينبغي طرحها ووصف دقيق، بقدر الإمكان، للممتلكات التي ينبغي البحث عنها أو حجزها أو مصادرتها، وكذا المكان الذي تتواجد به، إذا كان معلوما، ه – اسم ووظائف السلطات التي يطلب الطرف الطالب حضورها خلال تنفيذ الإجراءات في الطرف المطلوب منه التعاون بترخيص من هذا الأخير. 4 – في حالة الاستعجال، يمكن إرسال طلبات التعاون بأي وسيلة تسمح للمرسل إليه بالحصول على أثر مكتوب لها، والتحقق من صحتها. وفي هذه الحالة، يجب تأكيدها فيما بعد بإرسال الوثيقة الأصلية في أقرب الآجال. 5 – في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يمكن توجيه طلب التعاون بلغة الطرف الطالب، مع مراعاة أن يكون إرسال الوثيقة الأصلية مرفقا بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه التعاون. المادة 5 تنفيذ طلبات التعاون 1 – تنفذ طلبات التعاون وفقا لتشريع الطرف المطلوب منه التعاون. 2 – بناء على طلب الطرف الطالب، يحترم الطرف المطلوب منه التعاون الشكليات والإجراءات المبيّنة صراحة من قبل الطرف الطالب، إلاّ إذا نصّت هذه الاتفاقية على خلاف ذلك وفي حدود ما لم تكن هذه الشكليات والإجراءات مخالفة للقواعد الدستورية للطرف المطلوب منه التعاون. 3 – ينفذ الطرف المطلوب منه التعاون، طلب التعاون في أقرب الآجال الممكنة مع حسن مراعاة آجال الإجراءات أو أي طبيعة أخرى مشار إليهما من قبل الطرف الطالب، الذي عليه أن يشرح أسباب هذه الآجال. عند الاقتضاء، يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، على وجه السرعة، بإعلام الطرف الطالب بأي ظروف من شأنها تأخير تنفيذ الطلب بشكل معتبر. 4 – إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون أنّ المعلومات المتضمنة في الطلب غير كافية لتلبيته، يمكنه طلب معلومات تكميلية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 5 5 – إذا تعذر تنفيذ طلب التعاون كليا أو جزئيا، تشعر سلطات الطرف المطلوب منه التعاون، فورا، سلطات الطرف الطالب بذلك، مع تحديد الشروط العملية التي يمكن في إطارها تنفيذ الطلب. ويمكن سلطات الطرفين الاتفاق لاحقا حول المآل الذي يمكن تخصيصه للطلب، وعند الاقتضاء، بإخضاعه لاحترام تلك الشروط. 6 – إذا كان من المتوقّع أن الأجل المحدد من قبل الطرف الطالب لتنفيذ الطلب لا يمكن احترامه، تحدد سلطات الطرف المطلوب منه التعاون، فورا، المدة التي تراها ضرورية لتنفيذ الطلب. وتفيد سلطات الطرف الطالب، فورا إذا ما كانت مع ذلك، متمسكة بطلبها. ويمكن بعد ذلك سلطة الطرف الطالب والطرف المطلوب منه التعاون، الاتفاق على المآل الذي سيتم تخصيصه للطلب. 7 – إذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة، يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، بإعلام هذا الأخير بتاريخ ومكان تنفيذ طلب التعاون. وإذا وافقت السلطات القضائية للطرف المطلوب منه التعاون، يمكن سلطات الطرف الطالب أو الأشخاص المشار إليهم في الطلب، الحضور خلال تنفيذه. كما يجوز لهم في حدود ما يسمح به تشريع الطرف المطلوب منه التعاون، استجواب شاهد أو خبير أو طلب استجوابهم. 8 – يجوز للطرف المطلوب منه التعاون إرجاء تسليم الأشياء أو الملفات أو الوثائق التي تم طلب تسليمها، إذا كانت ضرورية في إجراءات جزائية جارية. 9 – يجوز للطرف المطلوب منه التعاون، أن لا يسلّم سوى نسخ مصادق على صحتها عن الملفات أو الوثائق المطلوبة. في حين، إذا طلب الطرف الطالب صراحة إرسال الأصل، يلبّى هذا الطلب في حدود الإمكان. 10 – يحتفظ الطرف الطالب بأدلة الإثبات وكذا الوثائق الأصلية للملفات والوثائق التي تم إرسالها تنفيذا لطلب التعاون، إلاّ إذا طلب الطرف المطلوب منه التعاون إرجاعها. المادة 6 طلبات تكميلية للتعاون 1 – إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون، خلال تنفيذ طلب التعاون، أنّه من الملائم القيام بتحريات لم ترد في الطلب الأصلي أو التي تعذر ذكرها عند تقديمه، يعلم الطرف الطالب بذلك دون تأخير لكي يتسنّى له طلب إجراءات جديدة.

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 – إذا تقدم الطرف الطالب بطلب تعاون مكمّل للطلب السابق، فلا يلزم بإعادة تقديم المعلومات التي تضمنها الطلب الأصلي ويتضمن الطلب التكميلي المعلومات الضرورية التي تمكن من تحديد الطلب الأصلي. 3 – توجه الطلبات التكميلية وفقا لأحكام المادة 2 من هذه الاتفاقية. المادة 7 مثول الشاهد أو الخبير 1 – إذا تبيّن للطرف الطالب ضرورة المثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام سلطاته القضائية، فإنّه يشير إلى ذلك في طلب تسليم التكليف بالحضور، ويخطر الطرف المطلوب منه التعاون، هذا الشاهد أو الخبير بذلك. كما يخطر الطرف المطلوب منه التعاون، الطرف الطالب بجواب الشاهد أو الخبير. 2 – يجب أن يتضمن الطلب أو الاستدعاء، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، المبلغ التقريبي للتعويضات التي ينبغي دفعها، وكذا التعويضات عن مصاريف السفر والإقامة الواجب تسديدها. 3 – إذا طلب منه ذلك، يمكن الطرف المطلوب منه التعاون الموافقة على منح تسبيق للشاهد أو الخبير. يشار إلى هذا التسبيق في التكليف بالحضور ويدفع للشاهد أو الخبير عن طريق السلطات القنصلية للطرف الطالب. 4 – يتم حساب التعويضات المدفوعة وكذا مصاريف السفر والإقامة الواجب تسديدها للشاهد أو الخبير من قبل الطرف الطالب، ابتداء من محل إقامته وتكون معادلة، على الأقل، للتعويضات الممنوحة حسب التعريفات والتنظيمات السارية في البلد الذي يتم فيه سماعه. المادة 8 الحصانة 1 – كل شاهد أو خبير، مهما كانت جنسيته، يمتثل لتكليف بالحضور من قبل الطرف الطالب، لا يمكن متابعته أو حبسه أو تعريضه لأي قيد لحريته الفردية في إقليم هذا الطرف، عن أفعال أو أحكام سابقة لمغادرته إقليم الطرف المطلوب منه التعاون. 2 – كل شخص، مهما كانت جنسيته، تم تكليفه بالحضور أمام الجهة القضائية الجزائية للطرف الطالب، لا يمكن متابعته أو حبسه أو تعريضه لأي قيد لحريته الفردية في إقليم الطرف الطالب، عن أفعال أو إدانات سابقة لمغادرته إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، غير تلك التي تم استدعاؤه من أجلها. 12 جمادى الثانية عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 13 28 فبراير سنة 2018 م 3 – تزول الحصانة المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة إذا لم يغادر الشاهد أو الخبير أو الشخص المتابع إقليم الطرف الطالب، وكان بإمكانه القيام بذلك خلال الخمسة عشر( )15 يوما من التاريخ الذي يبيّن فيه أن حضوره أصبح غير ضروري أو إذا عاد إليه بعد أن غادره. 4 – لا يتعرض الشاهد أو الخبير، الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور المطلوب تسليمه، لأي عقاب أو إجراء ردعي، حتى وإن اشتمل هذا التكليف على أوامر، إلاّ إذا توجه فيما بعد بإرادته إلى إقليم الطرف الطالب، ثم وجه له استدعاء جديد بصفة قانونية. 5 – يمكن الطرفين، وفقا لتشريعهما، الاتفاق على الوسائل الضرورية لضمان سلامة وحماية الحياة الشخصية للشهود أو الخبراء أو الأشخاص المتابعين. المادة 9 السماع بواسطة المحاضرات المرئية 1 – إذا تبيّنت ضرورة سماع شخص يوجد بإقليم أحد الطرفين، كشاهد أو خبير أو طرف مدني، أمام السلطات القضائية للطرف الآخر، يمكن الطرفين الاتفاق على سماعه عن طريق المحاضرات المرئية، على ألاّ يكون اللجوء إلى هذه الوسيلة مخالفا لتشريعهما وشرط أن تتوفر لدى كل طرف الوسائل التقنية للقيام بذلك. 2 – يمكن الطرفين، إذا كان القانون الداخلي لديهما يسمح بذلك، أن يطبقا أحكام الفقرة الأولى أيضا على السماع عن طريق المحاضرات المرئية التي يشارك فيها الشخص المتابع جزائيا. ولا يتم سماع الشخص المتابع جزائيا إلاّ إذا وافق هذا الأخير على ذلك. المادة 10 التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين من الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب 1 – يتم مؤقتا تحويل كل شخص محبوس يطلب مثوله الشخصي كشاهد أو بغرض المواجهة في قضية أخرى لدى الطرف الطالب إلى الإقليم الذي يتم فيه سماعه، شرط موافقته الكتابية على ذلك وإرجاعه خلال الأجل المحدد من قبل الطرف المطلوب منه التعاون. 2 – يمكن رفض التحويل في إحدى الحالات الآتية : أ – إذا كان حضور الشخص المحبوس ضروريا في إجراءات جزائية جارية في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون،

12 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2018 م ب – إذا كان تحويله من شأنه أن يمدد حبسه، ج – إذا كان تحويله إلى إقليم الطرف الطالب يتعارض مع اعتبارات أخرى ملحّة. 3 - يبقى الشخص الذي تم تحويله محبوسا على إقليم الطرف الطالب إلاّ إذا أمر الطرف المطلوب منه التعاون بالإفراج عنه. وتخصم مدة الحبس التي قضاها على إقليم الطرف الطالب، حسب القواعد القانونية للطرف المطلوب منه التعاون، من مدة الحبس التي يجب أن يقضيها على إقليم هذا الأخير. 4 – لا يمكن أن تفوق المدة التي يقضيها الشخص الذي تم تحويله على إقليم الطرف الطالب، المدة المتفق عليها بين الطرفين، إلاّ في حالة القوة القاهرة، أو في حالة موافقة الشخص الذي تم تحويله والطرفين على تمديدها. 5 – مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، تطبق أحكام المادة 8 من هذه الاتفاقية على الشخص الذي تم تحويله. 6 – في حالة فرار الشخص الذي تم تحويله على إقليم الطرف الطالب، يمكن الطرف المطلوب منه التعاون طلب فتح تحقيق جزائي حول هذه الوقائع. المادة 11 التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين من الطرف الطالب إلى الطرف المطلوب منه التعاون 1 – إذا اتفق الطرفان على ذلك، يمكن الطرف الطالب الذي طلب القيام بإجراءات تحقيق تستلزم حضور شخص محبوس على إقليمه، أن يحول هذا الشخص مؤقتا إلى إقليم الطرف المطلوب منه التعاون حيث سيجري التحقيق، شرط الموافقة الكتابية للشخص المحبوس. 2 – يقدم تصريح عن هذه الموافقة أو نسخة عنه دون تأخير إلى الطرف المطلوب منه التعاون. 3 – يتضمن الاتفاق كيفيات التحويل المؤقت للشخص المحبوس والأجل الذي ينبغي خلاله إعادته إلى إقليم الطرف الطالب. 4 – تخصم مدة الحبس التي يقضيها المعني على إقليم الطرف المطلوب منه التعاون من مدة الحبس التي يقضيها أو سيقضيها في إقليم الطرف الطالب. 5 – مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، تطبق أحكام المادة 8 والفقرات 3 و 4 و 6 من المادة 10 من هذه الاتفاقية على هذه المادة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 7 المادة 12 إرسال وتسليم العقود القضائية 1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، بتسليم وثائق الإجراءات والأحكام القضائية التي أرسلت إليه لهذا الغرض، من الطرف الطالب. 2 – استثناء لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 2 من هذه الاتفاقية، يمكن أن ترسل العقود القضائية الموجهة للأشخاص المقيمين على إقليم أحد الطرفين مباشرة من نيابة الطرف الطالب إلى نيابة الطرف المطلوب منه التعاون الذي يتواجد في دائرة اختصاصها المرسل إليه العقد. وترسل التكليفات بالحضور إلى الطرف المطلوب منه التعاون أربعين (40) يوما، على الأقل، قبل التاريخ المحدد للمثول، باستثناء الحالات الاستعجالية. 3 – يمكن أن تسلّم العقود القضائية عن طريق إرسال عاد للعقد أو الحكم للمرسل إليه. 4 – غير أنّه، إذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة، يقوم الطرف المطلوب منه التعاون بالتسليم وفق أحد الأشكال المقررة للتبليغات الرّسميّة أو التبليغات المماثلة أو وفق شكل خاص يتماشى وتشريعه. 5 – يثبت التسليم إما بواسطة وصل مؤرّخ وموقّع عليه من المرسل إليه، أو بتصريح من الطرف المطلوب منه التعاون يبين فعل وشكل وتاريخ التسليم. ويرسل أحد هذه المستندات فورا إلى الطرف الطالب. وبناء على طلب هذا الأخير، يبين الطرف المطلوب منه التعاون إذا تم التسليم وفقا لقانونه، وإذا تعذر التسليم، يعلم الطرف المطلوب منه التعاون، فورا، الطرف الطالب بأسباب ذلك. المادة 13 طلب معلومات في المجال المصرفي 1 – بناء على طلب الطرف الطالب، يقدم الطرف المطلوب منه التعاون في أقرب الآجال، جميع المعلومات المتعلقة بحسابات أياّ كانت طبيعتها يحوزها أو يراقبها، لدى أي بنك يوجد في إقليمه شخص طبيعي أو معنوي محل تحقيق جزائي لدى الطرف الطالب. 2 – بناء على طلب الطرف الطالب، يقدم الطرف المطلوب منه التعاون المعلومات المتعلقة بحسابات بنكية محددة والعمليات البنكية المنجزة، خلال فترة معينة، على حساب أو عدة حسابات مذكورة في الطلب، بما فيها المعلومات المتعلقة بأي حساب مصدر أو متلقي.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 3 – بناء على طلب الطرف الطالب، يتتبع الطرف المطلوب منه التعاون خلال فترة معينة، العمليات البنكية المنجزة على حساب أو عدة حسابات محددة في الطلب ويشعر الطرف الطالب بالنتائج. وتتفق السلطات القضائية للطرف المطلوب منه التعاون والطرف الطالب حول الطرق العملية لهذه المتابعة. 4 – تقدم المعلومات المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة إلى الطرف الطالب، حتى وإن كانت حسابات تحوزها كيانات تعمل في شكل أو لحساب آلية لتسيير ممتلكات مخصصة تكون هوية الأشخاص المؤسسين لها أو المستفيدين منها غير معروفة. 5 – يتخذ الطرف المطلوب منه التعاون التدابير الضرورية لكي لا تقوم البنوك بإخبار الزبون المعني أو الغير، بأنه تم تزويد الطرف الطالب بمعلومات وفقا لمقتضيات هذه المادة. المادة 14 التفتيش والحجز وتجميد الموجودات 1 – ينفذ الطرف المطلوب منه التعاون، في حدود ما يسمح به تشريعه، طلبات التفتيش وتجميد الموجودات وحجز أدلة الإثبات. 2 – يعلم الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بنتائج تنفيذ هذه الطلبات. 3 – يلتزم الطرف الطالب بكل شرط يفرضه الطرف المطلوب منه التعاون بالنسبة للأشياء المحجوزة والمسلّمة للطرف الطالب. المادة 15 عائدات ووسائل الجريمة 1 – لتطبيق هذه الاتفاقية، تعني عبارة « عائدات الجريمة » الممتلكات من أي طبيعة كانت، ناشئة أو محصلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، عن ارتكاب جريمة، وتعني عبارة « وسيلة الجريمة » كل الممتلكات المستعملة أو الموجهة للاستعمال في ارتكاب جريمة. 2 – بناء على طلب الطرف الطالب، يبذل الطرف المطلوب منه التعاون كل ما بوسعه للكشف عن ما إذا كانت عائدات ووسائل الجريمة المخالفة لتشريع الطرف الطالب، توجد في ولايته القضائية ويشعر الطرف الطالب بنتائج أبحاثه. ويخبر الطرف الطالب في طلبه الطرف المطلوب 12 جمادى الثانية عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 13 28 فبراير سنة 2018 م منه التعاون بالأسباب التي تأسس عليها اقتناعه بأن مثل هذه العائدات والوسائل قد توجد في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون. 3 – بناء على طلب الطرف الطالب، يمكن الطرف المطلوب منه التعاون أن ينفذ وفقا لتشريعه، الحكم النهائي بالمصادرة الصادر عن السلطات القضائية للطرف الطالب. 4 – بناء على طلب الطرف الطالب، يجب على الطرف المطلوب منه التعاون، في حدود ما يسمح به تشريعه، النظر في إعطاء الأولوية لإرجاع عائدات ووسائل الجريمة إلى الطرف الطالب، لا سيما من أجل تعويض الضحايا أو ردها إلى المالك الشرعي، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. 5 – إلاّ إذا قرر الطرفان خلاف ذلك، يجوز للطرف المطلوب منه التعاون أن يخصم، عند الاقتضاء، المصاريف المعقولة الناجمة عن التحقيقات أو المتابعات أو الإجراءات القضائية التي سمحت باسترجاع أو التصرف في الممتلكات المصادرة تطبيقا لهذه المادة. 6 – يمكن الطرفين الاتفاق، حالة بحالة، على التصرف النهائي في الممتلكات المصادرة، أو تقاسم عائدات بيع الممتلكات المصادرة. المادة 16 التسليم المراقب 1 – يجوز لأي من الطرفين، بناء على طلب الطرف الآخر، القيام بالتسليم المراقب على إقليمه وفقا لتشريعه في إطار تحقيقات جزائية تتعلق بجرائم يمكن أن يترتب عنها تسليم المجرمين. 2 – يتخذ قرار اللجوء إلى التسليم المراقب بالنسبة لكل حالة من طرف السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التعاون، مع احترام القانون الوطني لهذا الطرف وسيادته. 3 – يجرى التسليم المراقب وفقا للإجراءات المنصوص عليها في تشريع الطرف المطلوب منه التعاون. وتبقى سلطة التصرف وتسيير ومراقبة العملية للسلطات المختصة لهذا الطرف. المادة 17 طلبات اعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية يجوز أن يتقدم أي من الطرفين، في إطار تحقيق جزائي، بطلب تعاون من أجل الحصول على معلومات حول اتصالات سلكية ولا سلكية أو اعتراضها وتسجيلها وإرسالها إلى الطرف الطالب.

12 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2018 م المادة 18 صحيفة السوابق القضائية 1 – يوافي الطرف المطلوب منه التعاون وفقا لتشريعه وبقدر ما يمكن أن تحصل عليه سلطاته المختصة في مثل هذه الحالات، بمستخرجات صحيفة السوابق القضائية وجميع المعلومات المتعلقة بذلك، التي تطلبها السلطات المختصة للطرف الطالب، لأغراض قضية جزائية. ويمكن توجيه الطلبات مباشرة من السلطات القضائية المعنية إلى المصلحة المختصة لدى الطرف المطلوب منه التعاون ويمكن أن يتم الرد عليها مباشرة عبر نفس الطريق. 2 – بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، تتمثل المصلحة المختصة في « سجل السوابق القضائية المركزي لوزارة العدل ».وبالنسبة للجمهورية الفرنسية، تتمثل المصلحة المختصة في « السجل الوطني للسوابق القضائية .» ويبلّغ كل طرف الطرف الآخر بأي تغيير لمصلحته المختصة. 3 – في الحالات الأخرى غير المنصوص عليها في الفقرة 1، تتم الاستجابة إلى طلب الطرف الطالب في حالة ما إذا يسمح به تشريع الطرف المطلوب منه التعاون. وتوجه الطلبات من السلطة المركزية للطرف الطالب إلى المصلحة المختصة للطرف المطلوب منه التعاون. 4 – يتبادل الطرفان وفقا لتشريعهما مرة في السنة، على الأقل، بواسطة السلطة المركزية، بيان الإدانات الجزائية المسجلة في صحيفة السوابق القضائية الصادرة عن الجهات القضائية لكل منهما، ضد رعايا الطرف الآخر. 5 – إذا كان التشريع الوطني للطرفين يسمح بذلك وفي حالة توفر الشروط الأمنية الملائمة، يمكن تبليغ البيانات طبقا للفقرة الرابعة (4) عبر الطريق الإلكتروني. المادة 19 التبادل التلقائي للمعلومات 1 – يجوز للسلطات القضائية للطرفين، في إطار تشريع كل منهما ودون تقديم طلب لهذا الغرض، إرسال أو تبادل معلومات تتعلق بجرائم تكون معاقبتها أو معالجتها من اختصاص السلطة المرسل إليها وقت تقديم المعلومات. 2 – يجوز للسلطة التي تقدم المعلومات، وفقا لقانونها الوطني، أن تقيّد استعمالها من طرف السلطة المرسل إليها ببعض الشروط. ويتعيّن على هذه الأخيرة احترام تلك الشروط. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 9 المادة 20 الإبلاغ بغرض المتابعة 1 – يمكن أيّا من الطرفين أن يرسل للطرف الآخر إبلاغات عن أفعال من شأنها أن تشكل جرائم، حتى يتسنّى للطرف الآخر القيام بمتابعات جزائية على إقليمه، وفقا لتشريعه. 2 – يشعر الطرف المطلوب منه التعاون بالمآل المخصص لهذا الإبلاغ، ويرسل، عند الاقتضاء، نسخة من القرار الصادر. المادة 21 التعاون في حالة ممارسة الاختصاص خارج الإقليم 1 – يسعى الطرفان، مع مراعاة التزامات كل منهما ومن أجل المساهمة في التنفيذ الحسن للاتفاقيات الدولية التي تربطهما، إلى تعزيز التعاون بين سلطاتهما القضائية، من أجل ضمان السير الحسن للإجراءات. 2 – في حالة علم أحد الطرفين بوجود إجراءات قضائية تمت مباشرتها أمام سلطاته المختصة، يخطر، في أحسن الآجال، الطرف الآخر : أ – إذا كانت الأفعال قد ارتكبت في إقليم الطرف الآخر، و ب – إذا كانت تلك الإجراءات تتعلق بجريمة يكون مرتكبها المفترض من رعايا الطرف الآخر. 3 – عندما تباشر إجراءات قضائية أمام السلطات المختصة لأحد الطرفين من طرف شخص لا يحمل جنسيته، من أجل وقائع ارتكبت على إقليم الطرف الآخر من قبل أحد رعاياه، يقوم هذا الأخير، بتلقي ملاحظات الطرف الذي تمت مباشرة الإجراءات أمامه أولا، وعند الاقتضاء، كل المعطيات المفيدة من أجل مباشرة إجراءات قضائية. 4 – يخطر الطرف الذي تمت مباشرة الإجراءات أمامه أولا، بالتتبع المخصص للدعوى القائمة أمام السلطة القضائية للطرف الآخر، ويرسل هذا الأخير نسخة من القرار الصادر في الدعوى، إن وجد. وفي هذه الحالة، تنظر السلطة القضائية المخطرة التي تمت مباشرة الإجراءات أمامها أولا، في المآل الذي ستخصصه للإجراءات، لا سيما إنهاء المتابعة، مع مراعاة مبدأ « عدم جواز المحاكمة على نفس الجريمة مرتين .» وفي حالة غياب الرد أو عدم اتخاذ أي إجراء، تقوم السلطة القضائية للطرف الذي تمت مباشرة الإجراءات أمامه أولا، بمواصلة الإجراءات.

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 22 السرّية وحدود الاستعمال 1 – يبذل الطرف المطلوب منه التعاون كل ما بوسعه، للحفاظ على الطابع السرّي لطلب التعاون ومضمونه. وإذا لم يكن من الممكن تنفيذ الطلب دون المساس بطابعه السرّي، يشعر الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بذلك حتى يتسنى لهذا الأخير اتخاذ قراره فيما يتعلق بتنفيذ الطلب بالرغم من ذلك. 2 – يمكن الطرف المطلوب منه التعاون أن يطلب إبقاء المعلومات أو عناصر الأدلة المقدمة وفقا لهذه الاتفاقية، سرّية أو عدم إفشائها أو استعمالها إلاّ وفق الأحكام والشروط التي يحددها. وإذا رغب الطرف المطلوب منه التعاون في تفعيل هذا المقتضى، يشعر الطرف الطالب مسبقا بذلك، وإذا قبل الطرف الطالب هذه الأحكام والشروط، تعيّن عليه احترامها. وفي عكس ذلك، يمكن الطرف المطلوب منه التعاون، رفض التعاون. 3 – لا يجوز للطرف الطالب إفشاء أو استعمال المعلومات أو عناصر الأدلة المقدمة، لأغراض غير تلك المحددة في الطلب، دون الموافقة المسبقة للطرف المطلوب منه التعاون. المادة 23 حماية المعطيات الشخصية 1 – لا يجوز استعمال المعطيات الشخصية التي تم إرسالها من طرف إلى آخر بغرض تنفيذ طلب التعاون، تم تقديمه بموجب هذه الاتفاقية من قبل الطرف الذي تلقى هذه المعطيات، إلاّ للأغراض الآتية : أ – الإجراءات التي تطبق فيها هذه الاتفاقية، ب – الإجراءات القضائية والإدارية الأخرى المرتبطة مباشرة بالإجراءات المشار إليها في النقطة “أ”، ج – إذا تعلق الأمر بمواجهة تهديد مباشر وجدّي يستهدف الأمن العام. 2 – لا يجوز استعمال هذه المعطيات لأغراض أخرى، بما في ذلك لنقلها فيما بعد، إلى دولة أخرى أو منظمة دولية، إلا في حالة الموافقة المسبقة للطرف الذي قدم هذه المعطيات أولا، وعند الاقتضاء الموافقة المسبقة للشخص المعني. 3 – للشخص المعني بنقل معطياته الشخصية تطبيقا لهذه الاتفاقية الحق في الطعن في حالة خرق هذه المعطيات. 12 جمادى الثانية عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 13 28 فبراير سنة 2018 م 4 – يتخذ كل طرف جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة المعطيات المرسلة تطبيقا لهذه الاتفاقية ومنعها، لا سيما من التعرض للتحريف أو للتلف أو الإطلاع عليها من قبل الغير غير المرخص لهم. المادة 24 الإعفاء من التصديق تعفى المستندات والوثائق المرسلة تطبيقا لهذه الاتفاقية من أي إجراء تصديق. المادة 25 المصاريف 1 – مع مراعاة أحكام الفقرة 4 من المادة 7 من هذه الاتفاقية، لا يترتب عن تنفيذ طلبات التعاون أية مصاريف باستثناء تلك الناجمة عن تدخل الخبراء على إقليم الطرف المطلوب منه التعاون وعن التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين تطبيقا للمادتين 10 و 11 من هذه الاتفاقية. 2 – لغرض تطبيق المادة 9 من هذه الاتفاقية، يسدد الطرف الطالب للطرف المطلوب منه التعاون، المصاريف الناتجة عن وصلة الفيديو في الطرف المطلوب منه التعاون ومستحقات المترجمين الذين يوفرهم وتعويضات الشهود والخبراء وكذا تكاليف التنقل في الطرف المطلوب منه التعاون، إلاّ إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك. 3 – إذا تبيّن، خلال تنفيذ الطلب، أن تلبيته تستدعي مصاريف ذات طبيعة استثنائية، يتشاور الطرفان لتحديد الأحكام والشروط التي يمكن وفقها مواصلة تنفيذه. المادة 26 تبادل الوثائق يتبادل الطرفان، بناء على طلب أحدهما، المعلومات حول التشريع الوطني المطبق على التعاون القضائي في المجال الجزائي والنصوص والوثائق المتعلقة بالتنظيم القضائي والاختصاص الإقليمي للجهات القضائية. المادة 27 تسوية النزاعات تتم تسوية الخلافات التي قد تطرأ بخصوص تنفيذ أو تفسير هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض المباشر بين الطرفين، بشكل كتابي وعبر الطريق الدبلوماسي.

12 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2018 م المادة 28 التعديلات يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق مشترك بين الطرفين. وتدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ وفقا لأحكام المادة 30 المتعلقة بدخول الاتفاقية حيّز التنفيذ. المادة 29 أحكام خاصة 1 – تلغى المواد 27 و 32 و 33 من البروتوكول القضائي بين الجهاز التنفيذي الجزائري المؤقت وحكومة الجمهوريّة الفرنسية، الموقّع بباريس في 28 غشت سنة .1962 2 – تحل أحكام هذه الاتفاقية محل المواد 21 إلى 24 و 28 إلى 31 و 36 من البروتوكول القضائي بين الجهاز التنفيذي الجزائري المؤقت وحكومة الجمهوريّة الفرنسية الموقّع بباريس في 28 غشت سنة 1962 طالما أنها تنطبق على التعاون القضائي في المجال الجزائي. 3 – غير أنه، تبقى طلبات التعاون القضائي في المجال الجزائي المقدمة قبل دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ، تعالج طبقا للبروتوكول القضائي بين الجهاز التنفيذي الجزائري المؤقت وحكومة الجمهوريّة الفرنسية الموقّع بباريس في 28 غشت سنة .1962 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 18-75 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 11 المادة 30 الدخول حيّز التنفيذ والنقض 1 – يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ. 2 – تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلام الإشعار الأخير. 3 – يجوز لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق توجيه إشعار بالنقض للطرف الآخر كتابيا و عبر الطريق الدبلوماسي. ويسري مفعول هذا النقض في اليوم الأول من الشهر السادس من تاريخ استلام هذا الإشعار. وإثباتا لذلك، وقّعت هذه الاتفاقية من طرف المفوضين قانونا من طرف حكومتيهما. حررت بباريس في 5 أكتوبر سنة 2016، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الجمهوريّة الفرنسيّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الطيب لوح جون جاك أورفواس وزير العدل، حافظ الأختام وزير العدل تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-22 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسمائة وسبعة ملايين وتسعمائة وستة آلاف دينار 507.906.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف

12 جمادى الثانية عام 1439 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 28 فبراير سنة 2018 م المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التربية مجمع”. الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. قدره خمسمائة وسبعة ملايين وتسعمائة وستة آلاف دينار 507.906.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول 28 فبراير سنة .2018 الملحق بهذا المرسوم. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-03 التحسين المستمر للمستوى المنظم على المستوى الولائي– نفقات التكوين ما قبل الترقية ونفقات الامتحانات………………………….. 453.000.000 مجموع القسم الثالث 453.000.000 مجموع العنوان الرابع 453.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 453.000.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………………………… 20.679.000 31-22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح المختلفة………………………………………………… 23.246.000 مجموع القسم الأول 43.925.000

12 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 13 28 فبراير سنة 2018 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الضمان الاجتماعي………………………………………………………………………. 10.981.000 مجموع القسم الثالث 10.981.000 مجموع العنوان الثالث 54.906.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 54.906.000 مجموع الفرع الأول 507.906.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………….. 507.906.000 مرسوم رئاسي رقم 18-76 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-27 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وستمائة وخمسون مليون دينار 3.650.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع .” المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وستمائة وخمسون مليون دينار 3.650.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة

12 جمادى الثانية عام 1439 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 28 فبراير سنة 2018 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-09 الإدارة المركزية - مصاريف متعلقة بتحضير وتنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر لسنة …………………………………………….2018 3.500.000.000 العنوان الرابع مجموع القسم السابع 3.500.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.500.000.000 التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-02 الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية……………………….. 150.000.000 مجموع القسم الثالث 150.000.000 مجموع العنوان الرابع 150.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.650.000.000 مجموع الفرع الأول 3.650.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………….. 3.650.000.000 مرسوم رئاسي رقم 18-77 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-28 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار 11.400.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.

12 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2018 م المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار 11.400.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 34-01 “الإدارة المركزية - تسديد النفقات”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 18-78 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-30 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 15 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره عشرة ملايير دينار 10.000.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره عشرة ملايير دينار 10.000.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي الباب رقم 44-34 “مساهمة للديوان الجزائري المهني للحبوب”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 18-79 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018،

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-31 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران والمدينة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة، باب رقمه 34-06 الذي عنوانه “الإدارة المركزية - مصاريف الاستشارة الدولية”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار ( 30.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار ( 30.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الباب رقم 34-06 “الإدارة المركزية - مصاريف الاستشارة الدولية .” المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 18-80 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، 12 جمادى الثانية عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 13 28 فبراير سنة 2018 م – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-37 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثة ملايير دينار 3.000.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثة ملايير دينار 3.000.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 46-01 “مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة

12 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 17 قرارات، مقررات، آراء وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم. إنّ وزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-27 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014 الذي يحدد المواصفات العمرانية والمعمارية والتقنية المطبقة على البنايات في ولايات الجنوب، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 الذي يحدد الخصائص التقنية والشروط المالية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 31 مارس سنة 2014 الذي يحدد ولايات الجنوب المعنية بتطبيق المواصفات العمرانية والمعمارية والتقنية المطبقة على البنايات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم. المادة 2 : ينبغي أن يتم إنجاز السكن الترقوي المدعم وفقا لما يأتي : – الخصائص التقنية العامة المحددة في الملحق الأول بهذا القرار والمتضمن دفتر الشروط المحدد للمواصفات التقنية العامة المطبقة في إنجاز السكن الترقوي المدعم، – والخصائص التقنية الخاصة المحددة في الملحق الثاني بهذا القرار، المتعلق بدفتر الشروط المتضمن تعهد المرقي العقاري بالتكفل بالخصائص التقنية الخاصة وكذا شروط تنفيذ مشروع سكن ترقوي مدعم. المادة 3 : تمثل المواصفات التقنية العامة مؤشرات مرجعية يستعملها المرقي العقاري لإعداد الدراسات وتقديم الخصائص التقنية الخاصة بالمشروع المكلف به. وتعتبر هذه المراجع أدنى حد للخدمات التي يجب أن يوفرها المرقي العقاري. المادة 4 : تعتمد المواصفات التقنية العامة على ما يأتي : – نمط ومساحة المسكن، – تصميم المسكن وترتيباته الفضائية، – التهيئة الخارجية للمسكن. المادة 5 : ينجز السكن الترقوي المدعم في شكل بنايات جماعية حسب نموذج سكن ذي غرفتين (2) أو ثلاث (3) غرف أو أربع (4) غرف في جميع البلديات، باستثناء البلديات التابعة لولايات الجنوب. غير أنه، يمكن إنجاز سكنات شبه جماعية في مناطق الهضاب العليا ومقار ولايات الجنوب . المادة 6 : ينجز السكن الترقوي المدعم في شكل بنايات فردية مجمعة مغلقة ومغطاة على مستوى البلديات التابعة لولايات الجنوب.

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 7 : تحدد مساحة السكن الجماعي أو شبه الجماعي ب 50 مترا مربعا، على الأقل، قابلا للسكن بالنسبة للسكن ذي غرفتين (2)، و 70 مترا مربعا قابلا للسكن بالنسبة للسكن ذي ثلاث (3) غرف، و 85 مترا مربعا قابلا للسكن بالنسبة للسكن ذي أربع (4) غرف. المادة 8 : يجب أن يتلاءم التصميم والترتيب الفضائي للسكن الترقوي المدعم مع النمط المعيشي المحلي. ويجب أن يتوفر في التهيئة الخارجية للسكنات أثاث ملائم ومساحات خضراء، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص المناخية المحلية. المادة 9 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما منها أحكام القرار المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 الذي يحدد الخصائص التقنية والشروط المالية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم . المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة .2018 عبد الوحيد طمار الملحق الأول دفتر شروط يحدد المواصفات التقنية العامة المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم. ديباجة : إنّ السكن الترقوي المدعم، موضوع دفتر الشروط هذا، موجه لمترشحين مؤهلين لمساعدة الدولة المباشرة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة، المعدل والمتمم. يجب على المرقين العقاريين المكلفين ببرامج السكنات الترقوية المدعمة، التصرف في ظل الاحترام الصارم لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، ومجموع النصوص والإجراءات المتخذة لتطبيقه وكذا المواصفات المحددة في دفتر الشروط هذا. 12 جمادى الثانية عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 13 28 فبراير سنة 2018 م المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد المواصفات التقنية العامة المطبقة في إنجاز السكن الترقوي المدعم. المادة 2 : تمثل المواصفات التقنية العامة معايير مرجعية وأدنى حد للخدمات التي يجب أن يوفرها المرقي العقاري الحائز مشروع السكنات الترقوية المدعمة. يجب أن تكون المواصفات التقنية العامة أساسا لإعداد الدراسات المعمارية للمشروع ولتمكين المرقي العقاري من تحديد المواصفات التقنية الخاصة المتعلقة بمشروعه. المادة 3 : طابع المواصفات التقنية هو توفير سكن ذي نوعية، وكذا إنجاز سكنات تلبي المتطلبات المحلية وتشمل عناصر الراحة. يجب أن تسمح المواصفات التقنية بما يأتي : – توفير إطار مبني متناسق ومنسجم ومندمج تماما مع موقع البناء، – تحسين النوعية المعمارية والعمرانية، – إدراج مفهوم الفعالية الطاقوية عبر إدخال مبدأ التصميم البيومناخي لضمان توفير الطاقة، – ترقية المحلات الموجهة للتسويق الحرّ، عند الاقتضاء. الفرع الأول التركيب العمراني المادة 4 : يجب أن تقام مشاريع السكنات الترقوية المدعمة طبقا للمواصفات المحددة في مخططات التوجيه للتهيئة والتعمير وكذا مخططات شغل الأراضي المعمول بها. وفي هذا الإطار، يجب الشروع، أثناء الدراسة الأولية، في تحليل مفصل للبيئة المحيطة بالمشروع من أجل تقييم طبيعة وتأثير العراقيل والخصوصيات وذلك لأخذها بعين الاعتبار عند تبرير الجزء المعماري المعتمد في التصميم العام للمشروع. المادة 5 : يجب أن توفر الهندسة المعمارية المعتمدة الثراء والتنوّع اللذين يحققان على الأفضل متطلبات المستفيدين من حيث الجمال والراحة، وتجعل الحي موقعا لطيفا في معيشته. المادة 6 : يجب أن يكون مفهوم المعلم حاضرا بصفة دائمة، كما يجب أن تسمح البيئة الحضرية المنشأة لكل واحد بتعيين مكانه والانتماء إليه كمجال من مجالات الحياة.

12 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2018 م المادة 7 : يجب على المرقي العقاري بالاتصال مع المهندس المعماري، أثناء تصميم المشروع، السهر على ما يأتي : – البحث على مفهوم الحي بتعزيز اندماجه وفضاءاته الخاصة وتزويده بالحدود الطبيعية و/أو الافتراضية الخاصة به، – الأخذ بعين الاعتبار نوعية الإطار المبني الموجود، فيما يخص فنه المعماري وتركيبته وتكيّفه مع السياق العام (تباين - اندماج)، – تثمين الفضاء الخارجي بإنشاء علاقة بين المباني والبيئة المحيطة. يجب أن تجسد هذه العلاقة بوضوح عن طريق فضاءات متسلسلة. يجب على المرقي العقاري أن يبحث ويعطي لمشروعه طابعا حضريا خاصا. ويجب أن يوفر فضاءات انتقالية تضمن العبور التدريجي من الاستعمال العمومي إلى الاستعمال الخاص. يجب البحث عن إنشاء فضاءات سهلة الاستخدام داخل المجموعة السكنية في شكل عناصر مرافقة خارجية للسكنات بانسجام جيد، • السعي، حسب حجم المشروع، إلى التنوّع والإثراء عن طريق الهندسة المعمارية والمعالجات والتركيبات المختلفة لكل مجموعة سكنية و/ أو وحدة مبنية، • تحديد هدف تحقيق هندسة معمارية تامة من شأنها أن تكون بمثابة استجابة فعلية لطلب محدد ومبيّن بوضوح، كما يجب ترجمة مفهوم الهندسة المعمارية التامة عن طريق تركيب العناصر المعمارية التي من شأنها استبعاد كل تغيير في الواجهات من طرف الشاغلين، – السهر على الاستغلال الحكيم والعقلاني لشكل وتضاريس الأرضية من أجل أفضل تركيبة عمرانية ومعمارية، – السعي عن طريق تصميم ملائم لأفضل انسجام بالجمع بين أفضل استغلال للمساحات العقارية ومواقع المشاريع، وبين الإثراء في الأشكال والأحجام، – العمل على البحث عن حلول تسمح بالاستجابة إلى منطق تقليص الاحتياجات الطاقوية، – توفير، من أجل حاجات وظيفية وبالتناسق مع المشروع، محلات موجهة للتسويق الحرّ ومرافق داخل المشروع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 19 يمكن برمجة مواقف السيارات وقاعات الرياضة ونشاطات مماثلة أخرى في الطابق تحت السفلي، للمباني الجماعية، تكملة لهذه المحلات. المادة 8 : يجب أن تأخذ واجهات المباني بعين الاعتبار في جميع حالات التوجهات بالنسبة للشمس والرياح السائدة. المادة 9 : يجب الرجوع، في جميع الأحوال عند معالجة الواجهات، إلى الهندسة المعمارية المحلية من حيث مواد البناء والمعالجة واللون والشكل والتمثيل. يجب أن تساهم مواد البناء بشكل فعال في معالجة الواجهات من حيث ملمسها ولونها وتجهيزاتها وتنفيذها. المادة 10 : يجب أن تأخذ أبعاد ومعالجة الفتحات بعين الاعتبار مستوى أشعة الشمس، حسب توجيه الواجهات والعوامل المناخية الأخرى. المادة 11 : قصد تصميم مشروع منتهٍ ومنسجم، ينبغي حسب حجمه : – توفير تهيئة خارجية ذات نوعية، مع أثاث مناسب ومساحات خضراء مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص المناخية المحلية أثناء تركيبها، – توفير طرق الدخول والطرق الميكانيكية، وتلبيسات مناسبة ويمنع استعمال التلبيس على البارد، – تجنب تداخل الحركة الميكانيكية مع الفضاءات المخصصة لمساحات اللعب والراجلين، – الأخذ بعين الاعتبار، في تهيئة الفضاءات، الأشخاص ذوي الحركة المحدودة، – توفير ساحات لعب واسترخاء للأعمار الثلاثة (ساحات لعب، وفضاءات اجتماعية، والتقاء واسترخاء)، – توفير أماكن وقوف السيارات بقدر كاف، بعدد سيارة واحدة لكل مسكن، على الأقل، – توفير مستودعات وضع القمامة المنزلية قصد تجنب أي ضرر بصري أو شمّي، – التأكد من أن الإنارة الخارجية قد صممت بشكل يضمن إضاءة كافية. الفرع الثاني نمط السكنات المادة 12 : يمكن أن ينجز السكن الترقوي المدعم داخل بنايات جماعية حسب نمط سكن ذي غرفتين (2) أو ثلاث (3) غرف أو أربع ( )4 غرف في جميع البلديات، باستثناء البلديات التابعة لولايات الجنوب.

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة غير أنه، يمكن إنجاز سكنات شبه جماعية في مناطق الهضاب العليا ومقر ولايات الجنوب. المادة 13 : كمرجع، يجب أن توزّع السكنات حسب نمطها بنسبة 20 %، على الأكثر، للسكنات من غرفتين (2) بمساحة 50 مترا مربعا قابلا للسكن، و 50 %، على الأقل، للسكنات من ثلاث (3) غرف بمساحة 70 مترا مربعا قابلا للسكن، و 30 %، على الأكثر، للسكنات من أربع (4) غرف بمساحة 85 مترا مربعا قابلا للسكن، مع نسبة تفاوت مسموح بأكثر أو أقل من 3 % بالنسبة للمساحات. يجب تقدير التوزيع النهائي كل مشروع محليا، دون تجاوز النسب القصوى المحددة ب 20 % للسكنات من غرفتين (2)، و 30 % للسكنات من أربع (4) غرف. المادة 14 : ينجز السكن الترقوي المدعم في البلديات التابعة لولايات الجنوب، في شكل ”فردي مجمع” على حصص تقدر ب 250 مترا مربعا، على الأقل، وفي هذه الحالة، يمكن المرقي العقاري أن يحصر تدخله في إنجاز سكنات مغلقة ومغطاة، وإنجاز الطرق والشبكات المختلفة، أما المظهر الخارجي للسكنات فيجب أن يتمم إنجازه بشكل جيد. المادة 15 : بالإضافة إلى مواقف السيارات تحت الأرض التي يمكن توفيرها، يمكن للمرقي العقاري أن ينجز في كل مشروع، محلات موجهة للتسويق الحرّ بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25 % من المساحة الإجمالية القابلة للسكن في السكنات الترقوية المدعمة. الفرع الثالث السكن الجماعي وشبه الجماعي الفرع الجزئي الأول التصميم المعماري المادة 16 : يجب أن يلبي تصميم المساكن الهدف المزدوج الذي يكمن في البعد الوظيفي ورفاه الشاغلين حسب المتطلبات والخصائص المحلية والثقافية لموقع بناء المشروع، من حيث نمط العيش وكذا الراحة الحرارية والصوتية. المادة 17 : يجب أن يضمن توجه السكنات دخول أشعة الشمس إلى قاعة الجلوس والمطبخ وجزء من الغرف. المادة 18 : يجب أن يكون التصميم منبثقا عن بحث حقيقي يجمع بين الأصالة والابتكار واحترام عناصر موقع المشروع. من الضروري تجنب تكرار المباني إذا لم يكن مبررا. 12 جمادى الثانية عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 13 28 فبراير سنة 2018 م المادة 19 : يجب تفضيل الوحدات المشكلة في مجموعات سكنية والمهيأة بشوارع، مع ضمان شروط وكيفيات إدارتها وتخصيصها. المادة 20 : يجب أن تكون كثافة البنايات وبنيتها مطابقة للأحكام المنصوص عليها في أدوات التعمير. المادة 21 : يجب تجنب التصميم فوق الفراغ الصحي، وعندما يكون هذا الخيار ضروريا، فينبغي ما يأتي : – توفير بوابات تفتيش في الأماكن الملائمة، – توفير شبابيك تهوية بعدد كاف ومرتفعة بصفة تمنع تسرب الماء المتسلل من الخارج، – إنجاز توصيلات المياه القذرة وقواطع عن طريق فتحات المشعبات على ارتفاع يتراوح بين سطح الأرض وبلاطة المبنى. تمنع توصيلات المياه القذرة والقواطع المنجزة عن طريق عناصر على شكل مرفق على مستوى الفراغ الصحي. المادة 22 : في حالة المداخل المرتفعة مقارنة مع الرصيف، يجب أن يوفر المبنى منحدر دخول لا يتعدى انحداره نسبة 4 % وعرضه 0^70 مترا على الأقل، موجها لاستعمال الأشخاص ذوي الحركة المحدودة. المادة 23 : يسمح بتهيئة سطوح قابلة للاستعمال المشترك للسكنات الجماعية، وفي هذه الحالة، يجب على المهندس المعماري إدخال التنظيم والتكييفات اللازمة. المادة 24 : في حالة وجود تصميم يقترح تراجعا مقارنة مع الرصيف، يمكن إرفاق المكان الوسيط بسكنات الطابق الأرضي. وينبغي حماية هذه المساحة المبنية بسياج به فتحات بحيث لا يتعدى جزؤه الصلب ارتفاع 60 سنتيمترا. المادة 25 : يجب أن يصمم بهو المبنى الجماعي على أنه مساحة استقبال يكون حجم ارتفاعها وعرضها مناسبين، ويمنع الوصول إلى قفص الدرج تحت قرص الدرج الوسيط. المادة 26 : يجب أن يكون باب مدخل المبنى الجماعي عنصر زينة، مزينا بزخرفة ملائمة، ويجب أن تكون أبعاده منسجمة مع اتساع ومعالجة الواجهة. المادة 27 : على مستوى الطابق العلوي، يجب تمييز سطح درج الراحة عن مكان توزيع السكنات، قصد منح هذه الأخيرة المساحات اللازمة.

12 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2018 م المادة 28 : يعتبر الجزء السفلي أو الطابق الأرضي للمبنى مكانا اجتماعيا مندمجا. يجب تعزيزه، بهذه الصفة، بمرونة كبيرة والاتصال والانفتاح والشفافية والإثراء بتجنب إخفاء الهوية من خلال معالجة ملائمة مميزة بشكل واضح مقارنة بالجزء العلوي. ويجب أن يوفر الجزء العلوي أو هيكل المبنى المكون للسكنات فضاءات ملائمة ومشمسة وحميمية وآمنة. المادة 29 : يجب ضمان معالجة خاصة لمجمل الأجزاء السفلية للبناء قصد تفادي تدهورها واتساخها. المادة 30 : يجب إيلاء اهتمام خاص لمعالجة الأجزاء المشتركة للبنايات الجماعية، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي : – تلبيس البهو وأقفاص الدرج بمواد بناء ملائمة وذات جودة، – وضع علب البريد في المكان المناسب، – وضع درابزين سلالم ذات نوعية، تجمل هذا الجزء من المبنى. المادة 31 : الأبعاد الدنيا التي يجب مراعاتها للأجزاء المتعلقة بالحركة المشتركة للسكنات الجماعية، هي : التعيين الأبعاد عرض بهو المدخل 3,50 متر المسافة بين باب مدخل المبنى وأول درجة 4,50 متر للسلم أو عند الوصول إلى منحدر المدخل عرض باب مدخل المبنى 1,60 متر عرض باب مدخل المسكن 1,10 متر عرض الدرج 1,10 متر الفرع الجزئي الثاني التنظيم الفضائي المادة 32 : يجب تكييف التنظيم الفضائي للمسكن، بقدر الإمكان، مع نمط العيش المحلي وتلبية متطلبات الأنظمة التقنية للبناء المعمول بها. المادة 33 : تحدد المساحة الدنيا القابلة للسكن حسب نمط السكنات ب 50 مترا مربعا للسكنات من غرفتين (2)، و 70 مترا مربعا للسكنات من ثلاث (3) غرف، و 85 مترا مربعا للسكنات من أربع (4) غرف. المادة 34 : يجب ألاّ يتعدى المعامل K الممثل لنسبة مجموع المساحات القابلة للسكنات والمساحة المبنية، قيمة .0,70 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 21 تحسب المساحة القابلة للسكن، من داخل الغرف والمطبخ وكذا قاعات الجلوس والحمام والمراحيض ومساحة الممرات ووحدات التخزين، باستثناء مساحات الشرفة والمناشر، عند الاقتضاء. وتحسب المساحة المبنية، من خارج المبنى وتمثل مجموع المساحات خارج المبنى لكل قرص درج، باستثناء مساحة السطح، وعند الاقتضاء، السلالم الخارجية. المادة 35 : يتكون كل مسكن من العناصر الآتية : .1 قاعة جلوس، .2 غرفة (1) أو غرفتان (2) أو ثلاث (3) غرف، .3 مطبخ، .4 قاعة حمام، .5 مرحاض، .6 مكان الممر، .7 وحدات التخزين، .8 منشر. المادة 36 : تشكل المساحات الداخلية الصافية للعناصر (من 1 إلى 7) من المادة 35 أعلاه، المساحة القابلة للسكن في المسكن. المادة 37 : يجب أن تكون الفضاءات الوظيفية للسكن مستقلة، تماما ولها اتصال مباشر مع بهو التوزيع. ويجب أن يستعمل التصميم استعمالا أمثلا للأماكن عن طريق الترتيب الحكيم بتعزيز الفضاءات المشتركة وتقليص مساحات الحركة، وكذا تجنب الفضاءات غير الصالحة للاستعمال. من الضروري التمكن من عزل الجزء المؤهل لاستقبال الزوار عن الجزء المخصص للحياة الخاصة للعائلة. المادة 38 : يجب تصميم وتوفير بعض الفضاءات حسب المتطلبات المرتبطة بعادات وتقاليد المجتمع المحلي بالحفاظ على المهمة الوظيفية للأماكن واتصالاتها. الفرع الجزئي الثالث توزيع الفضاءات المادة 39 : يجب وضع غرفة الجلوس عند المدخل، للسماح بوصول مباشر للزوار، دون المرور بالفضاءات المخصصة للحياة الخاصة للعائلة. ويجب أن تكون مساحتها بين 18 و 20 مترا مربعا.

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 40 : يجب أن تكون مساحة الغرفة بين 12 و 14 مترا مربعا. كما يجب أن يسمح معدل هذه الأبعاد مع وضعية الفتحات نسبة شغل قصوى. المادة 41 : يجب أن يوفر المطبخ، زيادة على وظائفه المعتادة، إمكانية أخذ الوجبات وتكون مساحته بين 10 و 12 مترا مربعا. المادة 42 : تحدد المساحة الدنيا للحمام بأربعة (4) أمتار مربعة. ويجب أن تجهز بحوض بالأبعاد القياسية. المادة 43 : تحدد المساحة الدنيا للمرحاض ب 1,5 متر مربع. ويجب أن يكون مصمما، بحيث لا يشكل أي ضيق لوظيفته. المادة 44 : ماعدا في الحالات الخاصة، يجب أن تتوفر غرف المياه على إضاءة وتهوية طبيعيتين ويمكن إنجازها في مكان واحد في حالة سكن ذي غرفتين. المادة 45 : ينبغي ألاّ تقل مساحة الممر عن نسبة 10 % من المساحة القابلة للسكن في المسكن. ويجب أن يقوم الممر بدور التوزيع والمساهمة بأقصى درجة في الحركة الداخلية للمسكن، بتفادي الممرات الضيقة. المادة 46 : تقدر المساحة الأفقية للتخزين ب 1 متر مربع، ما عدا مساحات التخزين للمطبخ. المادة 47 : لا يقل عرض المنشر عن 1,40 متر مربع، ويجب أن يكون امتدادا للمطبخ. يجب حجب الملابس عن المنظر الخارجي، مع التمتع بأشعة الشمس الكافية. ويمكن استغلال هذه المساحة، عند الحاجة، كمكان وظيفي مرفق بالمطبخ. المادة 48 : يجب أن يتأكد المرقي العقاري، أثناء التصميم، أن نسبة طول وعرض قاعة الجلوس والغرف والمطبخ، ملائمة بشكل يضمن استعمال واستغلال الفضاء المحدد على أقصى حد. وفي هذه الحالة، يجب ألاّ تقل نسبة العرض على الطول قيمة .0,75 المادة 49 : يقدر الارتفاع الأدنى الصافي للسقف ب 2,90 متر. المادة 50 : تكيف أبعاد الفتحات، لاسيما النوافذ منها، مع الشروط المناخية الخاصة بكل منطقة من البلاد. 12 جمادى الثانية عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 13 28 فبراير سنة 2018 م الفرع الجزئي الرابع تجهيزات السكنات المادة 51 : تمثل المواصفات المحددة لاحقا في هذا الفرع، النسبة الدنيا المطلوبة في مجال تجهيز المسكن. المادة 52 : يجب تجهيز المطبخ بما يأتي : – سطح 2,50( x 0,60 ) متر مربع وارتفاع 0,90 متر، ويكون الحجم المهيأ تحت طاولة المطبخ بدولاب ذي باب يُفتح للخارج، – حوض مطبخ يُضَمّ لطاولة العمل، وحنفية مازجة وتجهيز مسبق خاص بسخان الماء. المادة 53 : يجب تجهيز الحمام بحوض طوله 1,4 متر على الأقل، مع حنفية مازجة ومرش ومغسل بحنفية مازجة. ويجب تركيب مقعد مرحاض إنجليزي أو تركي حسب نمط معيشة المنطقة، مجهزا بدفاقة داخل المرحاض. المادة 54 : يجب تجهيز مكان مسبق للمدفأة بالغاز مع تصريف الغازات المحترقة والتهوية على مستوى الممرات. المادة 55 : يجب تجهيز مكان مسبق للغسالة الكهربائية مع حنفية التوقيف ونظام التصريف بممص على مستوى المنشر. المادة 56 : يجب تركيب عداد تقسيم للماء على مستوى كل مسكن. المادة 57 : يجب تصميم وتنفيذ التجهيزات الصحية التي سيتم توفيرها في الأماكن المذكورة أعلاه طبقا ل 8.1 E .DTR المادة 58 : يجب تمييز قنوات الصرف الصحي والمياه القذرة وقواطع المياه ومياه الأمطار. ويمكن أن تؤدي إلى مجرى واحد، خصوصا في حالة شبكة موحدة. ويجب تصريف مياه الأمطار بقنوات مناسبة، بتجنب التصريف فوق الواجهات مباشرة. تركب تهوية أولية في الجزء العلوي لكل ماسورة تصريف مصممة ومنفذة طبقا ل 8.1 E DTR أو ل DTR المتعلق بأشغال الطرقات والشبكات المختلفة. المادة 59 : يجب تركيب الكهرباء وفقا لقواعد المهنة بالمعدات ذات الجودة المطلوبة . ويجب أن تكون أشغال الكهرباء مطابقة لما يأتي : – 10.1 E DTR ”أشغال تنفيذ التركيبات الكهربائية للمباني ذات الاستعمال السكني”،

12 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2018 م – أنظمة وتوصيات ومتطلبات الحماية المدنية، – أنظمة وتوصيات ومتطلبات سونالغاز. يجب أن يحظى كل مكان، على الأقل، بالتجهيزات الآتية : بالنسبة لقاعة الجلوس : – نقطة (1) أو نقطتا (2) إضاءة 1SA( )1DA+ أو 1DA، – ثلاثة (3) مناشب، مع منشب بأرض (T+P)، – منشب هوائي جماعي للتلفزة. بالنسبة للغرفة : – نقطة (1) إضاءة SA، – منشبان (2) كهربائيان، – منشب هوائي جماعي في الغرفة الرئيسية (غرفة الوالدين). بالنسبة للمطبخ : – نقطة (1) إضاءة SA في السقف، – مسطرة 0.60 مع منشب + T فوق سطح طاولة العمل، – ثلاثة (3) مناشب كهرباء مع منشب أرض .)P+T( بالنسبة لقاعة الحمام : – نقطة (1) إضاءة SA، – مرفع ومرآة فوق المغسل، – مسطرة لاصقة مع منشب كهرباء. بالنسبة لقاعة المرحاض : – نقطة (1) إضاءة .SA بالنسبة للممر : – نقطة (1) أو نقطتا (2) إضاءة SA أو VV حسب التصميم. بالنسبة للمنشر : – نقطة (1) إضاءة كوة معزولة، – مكان تركيب مسبق للغسالة الكهربائية. وبالنسبة للفضاءات الخارجية، وزيادة على الأحكام التي ستوضع لتخصيص الأغمدة لمرور الكوابل الهاتفية وشبكات أخرى، يجب أن يكون تصميم الشبكات والتجهيزات الخارجية مطابقا للمعايير والتنظيم المعمول بها. المادة 60 : يجب أن يتم تنفيذ النجارة بمواد ذات جودة، وفقا لقواعد المهنة، كما تفرض أحكام الضبط والوضع الجيد. ويمكن إنجاز النجارة الخارجية بالألومنيوم أو البلاستيك أو الخشب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 23 وفي جميع الأحوال، يجب أن تلبي المادة المستعملة مجمل المتطلبات التقنية في مجال المقاومة والأداء والدوام والمساكة للهواء والماء والأداء الحراري والصوتي. ويجب أن تستجيب أبواب مداخل المساكن لمتطلبات الأمن ضد التدخل عن طريق نوع المادة والأختام ونظام الغلق. المادة 61 : يجب أن تنجز النجارة وفقا لما يأتي : – 5.1 E DTR بالنسبة للنجارة الخشبية، – 5.2 E DTR بالنسبة للنجارة المعدنية، – القواعد والمعايير الدولية المتعلقة بالأنواع الأخرى للنجارة المقترحة. المادة 62 : يجب توفير أربعة (4) أغمدة تقنية، ويتم إنجازها وفقا للمعايير المعمول بها، تضم التجهيزات المتعلقة بالتزويد بالماء والغاز والكهرباء والهاتف وكابل التلفزة. يجب توفير غمد لتفريغ الدخان المشتعل لسخان الماء وتهويتين (2) في الجزء العلوي والجزء السفلي، تُنجز وفقا ل 3.31 C DTR على مستوى قاعة المطبخ. وفي حالة غياب الفتحات المؤدية مباشرة للخارج لقاعتي الحمام والمرحاض، يجب توفير غمد تهوية مصمم وفقا ل 3.31 C .DTR المادة 63 : يجب تصميم مساكة الأسطح والأسطح المنحدرة، والأماكن الرطبة والمساحات الخارجية المرفقة بالمسكن، بالأخذ بعين الاعتبار جميع الاحتياطات لتنفيذ مطابق للقواعد والمعايير المعمول بها. ويجب تصميمها وتنفيذها وفقا للوثيقة التقنية 4.1 E .DTR المادة 64 : يجب إنجاز تلبيس الأرضيات كما يأتي : – بالنسبة للفضاءات القابلة للسكن، بالبلاط الأرضي الخزفي أو كل تلبيس آخر من نوعية مماثلة، – بالنسبة للأجزاء المشتركة، بمربعات الغرانيت أحادي الطبقة مصقول وملمع، من نوعية جيدة مع تشطيب جيد، – بالنسبة لغطاء الدرجات وارتفاع الدرجات، تُنجز بالغرانيت من النوع الجيد. ويتم تصميم وتنفيذ مجمل هذه الأشغال وفقا ل 6.3 E .DTR

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 65 : يجب تلبيس بالخزف الصحي جميع واجهات طاولة المطبخ الممتدة على ارتفاع 1,20 متر فوق المساحات الشاقولية وفوق بلاطة طاولة المطبخ، وكذا فوق الجزء المخصص للفرن. يجب أن تكون بلاطة طاولة المطبخ من الرخام أو من أي مادة أخرى ذات نوعية مماثلة. يجب تلبيس جدران الحمام الأربعة (4) بخزف صحي على ارتفاع 1,80 متر. توضع وطيدات من الخزف الصحي أسفل كل جهة داخلية لكل جدار وكل حائط. ويتم تصميم وتنفيذ مجمل هذه الأشغال وفقا ل 6.3 E .DTR المادة 66 : يجب تمييز المنطقة السفلية للأجزاء المشتركة بمعالجة خاصة قصد تفادي التلف والوسخ، بمواد خزفية أو حصى صغير أو أي طلاء خاص. ويتم تصميم وتنفيذ هذه الأشغال وفقا ل 6.3 E .DTR الفرع الرابع السكن الفردي المنجز في شكل مجمع الفرع الجزئي الأول التصميم العمراني المادة 67 : يجب أن تستلهم الأشكال العمرانية والمعمارية للبنايات المنجزة في ”الفردي المجمع”، بعنوان السكنات الترقوية المدعمة، من الأشكال التقليدية المحلية وتحترم المتطلبات الحالية للمستعملين. المادة 68 : زيادة على لون الواجهات، يجب أن يتم استنباط عناصر الواجهة من المراجع المحلية. المادة 69 : يجب تصميم الجدران الخارجية للبنايات وإنجازها بشكل يقلل من تعرضها لأشعة الشمس، ويحد من التسرب الحراري إليها واستغلال الإضاءة الطبيعية وضمان الرفاهية الصوتية والتهوية، على الخصوص. ويوصى بتوجيه البنايات حسب التوجه شمال/ جنوب، بشكل يسمح بأن تتكون الواجهة الشرقية والغربية للبناية من جدران مشتركة. ويجب تقليص مساحة النوافذ الموجهة غربا وشرقا إلى الحد الأدنى بما يسمح بإضاءة وتهوية كافيتين. المادة 70 : يجب مراعاة تطبيق التنظيمات المعمارية والتقنية المستوحاة من التراث المحلي عند تصميم ومعالجة الفضاءات المغطاة الموجهة للراجلين، وذلك قصد إحداث مناطق مضللة وحواجز للرياح وتقليص المساحات المعرضة للجدران الخارجية. ويجب أن يكون موقعها في النسيج العمراني مدروسا بشكل ملائم. 12 جمادى الثانية عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 13 28 فبراير سنة 2018 م المادة 71 : يجب أن يتم حساب أبعاد ممرات الراجلين التي تسمح بالدخول إلى السكنات، بصفة عقلانية وتكون مضللة. ويمكن إنجاز معالجة الأرضية بواسطة طبقة من الرمل أو الحجارة المسطحة أو أي تبليط محلي آخر. الفرع الجزئي الثاني التنظيم الفضائي المادة 72 : يجب أن يستلهم التنظيم الفضائي من نمط العيش المحلي، ويندرج ضمن إطار التنظيمات التقنية للبناء المعمول بها. المادة 73 : يجب إنجاز السكنات في شكل ”فردي مجمع” فوق قطع أرضية بمساحة 250 مترا مربعا، على الأقل. ويجب أن تكون الحدود الخارجية للقطعة الأرضية محمية بسياج يتلاءم مع السياق المحلي. المادة 74 : لا يجب أن تقل المساحة المبنية خارج المبنى لكل بناية، عن 110 أمتار مربعة، خارج مساحة الفناء، عند الاقتضاء. المادة 75 : يمكن إنجاز سكنات مغلقة ومغطاة، مع سطح سهل المنفذ يحميه جدار على الحافة ولا يتجاوز ارتفاعه مترين .(2) ويقصد بالمغلقة والمغطاة، الإنجاز الجيد لبلاطة السكن من الخرسانة، لقفص الدرج بما يسمح بالوصول إلى السطح، والواجهات والمساكة والنجارة الخارجية وجدار السياج والطرق والشبكات المختلفة الثلاث مع الوصلات بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والكهرباء والغاز، عند الاقتضاء. المادة 76 : يمكن أن تزود البنايات بفناء أو سقف في شكل قبة، عندما يتطلب نمط العيش المحلي والانسجام المعماري ذلك. الفرع الخامس أحكام مشتركة الفرع الجزئي الأول نظام البناء المادة 77 : يجب أن يكون الرجوع إلى المنتوج الوطني من مواد بناء ومنتوجات ومكونات، اختيارا أوليا للمرقي العقاري، مع السهر على احترام معايير النوعية المعمول بها. ويوصى باستعمال مواد بناء محلية تكون أكثر تكيفا مع الهندسة المعمارية المحلية.

12 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2018 م المادة 78 : مهما تكن الاختيارات المتخذة، يجب أن يتوافق تماما النظام المتبنّى ومواد البناء المستعملة مع المعايير والأنظمة المعمول بها في مجال الأمن والاستقرار والمقاومة والدوام وشروط الراحة الحرارية والصوتية. المادة 79 : يوصى باستخدام الهيكل المدعم المشكل من بناء بالطابوق الحامل في ولايات الجنوب نظرا للمعطيات الزلزالية والمناخية التي تميز المنطقة. يتكون هذا النظام من الهياكل المدعمة المشكلة من الآجر أو الحجارة الطبيعية أو المستخرجة، المتسلسلة فيما بينها أفقيا وعموديا. المادة 80 : يجب التقيّد بأحكام خاصة تتعلق بعزل مواد البناء على مستوى ولايات الجنوب، مهما تكن طبيعة النظام المدعم المعتمد. وفي جميع الأحوال، يجب أن تلبي المادة المستعملة مجمل المتطلبات التقنية في مجال المقاومة والأداء والدوام والمساكة للهواء والماء والأداء الحراري والصوتي. المادة 81 : يجب احترام المواصفات التقنية المحددة عن طريق التنظيم لإنجاز الطابوق الحامل والمدعم، لا سيما منها الأحكام التنظيمية المنصوص عليها في الوثائق التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد البناء وحساب البناء. الفرع الجزئي الثاني معايير الراحة الحرارية والصوتية المادة 82 : يجب أن تكون السكنات مطابقة للأحكام التنظيمية الواردة في 4/3.2 C DTR المتضمن ”التقنين الحراري للبنايات”. ويجب أن تستجيب السكنات لفحوصات القيم الحدية لفقدان الحرارة في الشتاء والقيم الحدية لدخول أشعة الشمس في الصيف. المادة 83 : يجب ألاّ يتجاوز المستوى الصوتي )A( dB 38 بالنسبة للقاعات القابلة للسكن و(A) dB 45 لقاعات الخدمة، من أجل مستويات انبعاث الضوضاء لا تتجاوز : – )A( dB 86 بالنسبة للمحلات المخصصة للسكن، – )A( dB 76 بالنسبة للحركة المشتركة، والأقبية وغيرها، – )A( dB 91 بالنسبة للمحلات الموجهة لاستعمال آخر غير ذلك المذكور سابقا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 25 وبالنسبة للأصوات الخارجة عن المباني ذات الاستعمال السكني وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 93-184 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1993 الذي ينظم إثارة الضجيج، يتعين أخذ )A( dB 76 بالنسبة للفترة النهارية و(A) dB 51 للفترة اللّيلية. يجب أن تكون السكنات مطابقة للأحكام التنظيمية الواردة في 3.1.1 C .DTR الفرع الجزئي الثالث السكن العيّنة المادة 84 : يجب إنجاز السكن العيّنة وفق مجموع المواصفات التقنية الخاصة المتعلقة بالمشروع، والمقررة بالتطابق مع المواصفات التقنية العامة المذكورة أعلاه. المادة 85 : يشكل السكن العيّنة النموذج الذي يجب أن يعاينه المكتتبون في المشروع. المادة 86 : يجب إنجاز السكن العيّنة من النوع الجماعي بمجرد إتمام هيكل البناية الأولى. المادة 87 : يجب إتمام إنجاز الجانب الخارجي للسكن العيّنة من النوع الفردي المنجز في الصيغة ”المغلقة والمغطاة” بمجرد إتمام إنجاز هيكل أول سكن. المادة 88 : يجب أن يستلم مدير الولاية المكلف بالسكن أو ممثله السكن العيّنة. يسجل استلام السكن العيّنة في محضر يوقّعه مدير السكن أو ممثله والمرقي العقاري. المادة 89 : يشكل السكن العيّنة، بمجرد استلامه، النموذج الذي يجب أن يعاينه المكتتب الذي يرغب بنفسه في معرفة نوعية السكن الذي سيشغله بعد إتمام الأشغال. الملحق الثاني دفتر الشروط المتضمن تعهد المرقي العقاري للتكفل بالخصائص التقنية الخاصة وكذا شروط تنفيذ مشروع السكن الترقوي المدعم. تعيين المرقي العقاري : أنا الممضي أسفله (اللقب والاسم / اسم الشركة)………….. ………………………………………………………………………………… العنوان / المقر الاجتماعي ……… المتصرف بصفة ……، أتعهد بإنجاز مشروع ………………… سكن ترقوي مدعم واقع ب. ……………………………، طبقا للمواصفات التقنية العامة والخاصة و للأحكام الواردة في هذا التعهد.

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة I - الخصائص التقنية الخاصة بالمشروع I - 1 المكونات المادية : يتكون المشروع من …………………. سكن ترقوي مدعم ومساحة مبنية ب. ………… متر مربع، مخصصة لإنجاز ……. محلات موجهة للتسويق الحرّ. تمثل نسبة مساحات المحلات الموجهة للتسويق الحرّ……….. بالمائة من المساحة الإجمالية القابلة للسكن الخاصة بالسكنات الترقوية المدعمة. I - 2 المواصفات والخصائص التقنية للسكنات : يتعهد المرقي العقاري باحترام المواصفات والخصائص التقنية للسكنات ومجمل الأجزاء المشتركة والتجهيزات، كما هي مبينة في الملف التقني للمشروع وكما قدمها المرقي العقاري والتي وافقت عليها اللجنة التقنية الولائية، وفقا لما يأتي : – الخصائص التقنية الخاصة بالمشروع المعدة وفقا للمواصفات التقنية العامة المفصلة حسب أجزاء البنايات، – البطاقة التقنية للمشروع الشاملة لكافة المعلومات المتعلقة بأرضية الموقع، وعدد السكنات المدعمة، ونوعيتها ومساحتها وكذا تحديد القسط وفق طبيعة التخصيص حسب عددها والمساحة الموجهة (المحلات الموجهة للتسويق الحرّ، ومواقف السيارات والطوابق تحت الأرض…). يفصّل وصف العناصر المكونة للسكن الترقوي المدعم حسب بطاقة وصفية ترفق بالملحق. يلحق هذا النموذج الذي يجب ملؤه، إجباريا بعقد البيع على التصاميم. II - شروط تنفيذ المشروع : II - 1 آجال إنجاز المشروع : تحدد آجال إنجاز المشروع ب. ………………………. شهرا، ابتداء من تاريخ صدور رخصة البناء. II - 2 تنفيذ الأشغال ونوعية مواد البناء : يتعهد المرقي العقاري بأن يتم تنفيذ أشغال إنجاز المشروع وفقا لقواعد المهنة وطبقا للمواصفات والوثائق البيانية المصادق عليها وكذا المعايير التقنية المعمول بها. يجب أن تلبّي المواد والمنتجات المعايير والشروط المحددة في الجداول الوطنية التي صدّق عليها عن طريق التنظيم. 12 جمادى الثانية عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 13 28 فبراير سنة 2018 م يمكن أن يشكل أي تغيير يتسبب في إنقاص إحدى نوعيات المسكن، سببا في الفسخ، ما عدا في حالة موافقة مكتوبة من طرف المدير الولائي المكلف بالسكن، وإعلام الصندوق الوطني للسكن. II - 3 انطلاق الأشغال : يتعهد المرقي العقاري بالانطلاق في أشغال إنجاز المشروع في أجل شهر (1)، كأقصى حد، بعد الحصول على رخصة البناء، وبإنجاز المشروع في الآجال التي تعهد بموجبها. يتم إعداد محضر عند انطلاق الأشغال مع ممثل المديرية الولائية المكلفة بالسكن، بناء على طلب من المرقي العقاري. وتقوم المديرية الولائية المكلفة بالسكن بتقييم تقدم الأشغال واحترام الآجال. II - 4 عقود الدراسات وأشغال ومراقبة البناية : يتعهد المرقي العقاري، على حسابه، بإبرام صفقة أو عدة صفقات دراسة وأشغال ومتابعة ومراقبة تقنية للبناية مع شركاء مؤهلين. تتكلف هيئة المراقبة التقنية للبناء )CTC( بالخدمة المتعلقة بالمراقبة التقنية للبناية، ويجب أن تنص الاتفاقية الخاصة بها، زيادة عن الجانب المتعلق بالمصادقة على المخططات و”متابعة الورشة”، على تسليم، كل ثلاثة أشهر، تقريرا يشهد أن الأشغال أنجزت وفق المعايير المضادة للزلازل المعمول بها. ويقوم المرقي العقاري بإرسال نسخة من هذا التقرير، دوريا إلى المدير الولائي المكلف بالسكن. ويتعين أيضا على المرقي العقاري طوال فترة المشروع، إبرام اتفاقية مراقبة خاصة للأشغال مع مكتب دراسات معتمد. تبلّغ نسخ من العقود المبرمة من طرف المرقي العقاري مع المتعاقدين وصاحب الدراسات الاستشارية وهيئة المراقبة التقنية للبناء )CTC( ومؤسسة / أو مؤسسات الإنجاز ومكتب الدراسات المكلف بالمتابعة، إلى مدير الولاية المكلف بالسكن. ترسل شهادة تثبت وجود نسخ من العقود على مستوى المديرية المحلية للسكن إلى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للسكن، أثناء إعداد المرقي العقاري الاستحقاق الأول للدفع. II - 5 التنازل عن السكنات : يتعهد المرقي العقاري ببيع مجمل السكنات المكونة للمشروع فقط للمقتنين المؤهلين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، المعدل و المتمم والمذكور أعلاه.

12 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 27 28 فبراير سنة 2018 م وترسل قائمة المستفيدين من السكنات إلى المرقي العقاري من طرف المدير المحلي المكلف بالسكن بعد التحقق من شروط الأهلية من طرف الصندوق الوطني للسكن. II - 6 متابعة ومراقبة الورشة : يتعين على المرقي العقاري، طوال مدة الورشة، وضع كافة المعلومات تحت تصرف المصالح التقنية المؤهلة، للتمكن من متابعة ومراقبة المشروع. وفي هذا الإطار، يضع تحت تصرفهم كافة دفاتر الورشة، بما في ذلك دفتر المراقبة التقنية ونتائج التجارب وكذا ملفات التنفيذ. وبالإضافة إلى ذلك، يتعهد المرقي العقاري بإرسال تقرير مرحلي كل ثلاثة (3) أشهر إلى المدير الولائي المكلف بالسكن، وإلى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية. وينص هذا التقرير الذي يجب أن يصل قبل نهاية العقد الأول للشهر الموالي للثلاثي الخاص به، على حالة تقدم المشروع والأحداث المهمة التي طرأت أو المتوقعة، والقرارات الواجب اتخاذها لتمكين متابعة المشروع في شروط جيدة. II - 7 احترام التعهدات : ترفق المواصفات التقنية للمشروع كما هي مبينة بدفتر الشروط المرافق لعقد بيع الأرضية المعد من طرف إدارة أملاك الدولة، وتشكل جزءا لا يتجزأ منه طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة. يؤكد المرقي العقاري الموقّع على هذا التعهد، صحة المعلومات المقدمة، ويتعهد باحترام كافة المواصفات والتعهدات التي تتضمنها. حرر ب. ……………، في ………………… قرئ وصودق عليه، المرقي العقاري (اللقب، الاسم، الصفة، إمضاء مصادق عليه، ختم) المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، المعدّل والمتمم، في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية : – شكري بن زعرور، ممثل الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، رئيسا، – نجيب جوامع، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – حسان سيد أحمد، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، – سليمة سماتي، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – عز الدين عنتري، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، – عبد الحق نعماني، ممثل الوزير المكلف بالسياحة، – عبد المالك حراق، ممثل الوزيرة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، – كمال بوعام، المدير العام للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، – مدني بوشخشوخ، حرفي معين من طرف الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، – حميد قيز، الممثل المنتخب لمستخدمي الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، – يوسف سالمي وخلوط عائشة، عضوان معيّنان من طرف الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، لكفاءاتهما في المجال. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، المعدل. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة