مرسوم رئاسي رقم 18-76 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وستمائة وخمسون مليون دينار 3.650.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ."
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وستمائة وخمسون مليون دينار 3.650.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-09 الإدارة المركزية - مصاريف متعلقة بتحضير وتنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر لسنة ....................................................2018 3.500.000.000 العنوان الرابع مجموع القسم السابع 3.500.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.500.000.000 التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-02 الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية............................. 150.000.000 مجموع القسم الثالث 150.000.000 مجموع العنوان الرابع 150.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.650.000.000 مجموع الفرع الأول 3.650.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة........................................................... 3.650.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 17-11
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 18-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.