قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم.
المادة 2
فتح المادةينبغي أن يتم إنجاز السكن الترقوي المدعم وفقا لما يأتي :
– الخصائص التقنية العامة المحددة في الملحق الأول بهذا القرار والمتضمن دفتر الشروط المحدد للمواصفات التقنية العامة المطبقة في إنجاز السكن الترقوي المدعم،
– والخصائص التقنية الخاصة المحددة في الملحق الثاني بهذا القرار، المتعلق بدفتر الشروط المتضمن تعهد المرقي العقاري بالتكفل بالخصائص التقنية الخاصة وكذا شروط تنفيذ مشروع سكن ترقوي مدعم.
المادة 3
فتح المادةتمثل المواصفات التقنية العامة مؤشرات مرجعية يستعملها المرقي العقاري لإعداد الدراسات وتقديم الخصائص التقنية الخاصة بالمشروع المكلف به.
وتعتبر هذه المراجع أدنى حد للخدمات التي يجب أن يوفرها المرقي العقاري.
المادة 4
فتح المادةتعتمد المواصفات التقنية العامة على ما يأتي :
– نمط ومساحة المسكن،
– تصميم المسكن وترتيباته الفضائية،
– التهيئة الخارجية للمسكن.
المادة 5
فتح المادةينجز السكن الترقوي المدعم في شكل بنايات جماعية حسب نموذج سكن ذي غرفتين (2) أو ثلاث (3) غرف أو أربع (4) غرف في جميع البلديات، باستثناء البلديات التابعة لولايات الجنوب.
غير أنه، يمكن إنجاز سكنات شبه جماعية في مناطق الهضاب العليا ومقار ولايات الجنوب .
المادة 6
فتح المادةينجز السكن الترقوي المدعم في شكل بنايات فردية مجمعة مغلقة ومغطاة على مستوى البلديات التابعة لولايات الجنوب. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 7
فتح المادةتحدد مساحة السكن الجماعي أو شبه الجماعي ب 50 مترا مربعا، على الأقل، قابلا للسكن بالنسبة للسكن ذي غرفتين (2)، و 70 مترا مربعا قابلا للسكن بالنسبة للسكن ذي ثلاث (3) غرف، و 85 مترا مربعا قابلا للسكن بالنسبة للسكن ذي أربع (4) غرف.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يتلاءم التصميم والترتيب الفضائي للسكن الترقوي المدعم مع النمط المعيشي المحلي.
ويجب أن يتوفر في التهيئة الخارجية للسكنات أثاث ملائم ومساحات خضراء، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص المناخية المحلية.
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما منها أحكام القرار المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 الذي يحدد الخصائص التقنية والشروط المالية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة .2018 عبد الوحيد طمار الملحق الأول دفتر شروط يحدد المواصفات التقنية العامة المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم.
ديباجة :
إنّ السكن الترقوي المدعم، موضوع دفتر الشروط هذا، موجه لمترشحين مؤهلين لمساعدة الدولة المباشرة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة، المعدل والمتمم.
يجب على المرقين العقاريين المكلفين ببرامج السكنات الترقوية المدعمة، التصرف في ظل الاحترام الصارم لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، ومجموع النصوص والإجراءات المتخذة لتطبيقه وكذا المواصفات المحددة في دفتر الشروط هذا.
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد المواصفات التقنية العامة المطبقة في إنجاز السكن الترقوي المدعم.
المادة 2
فتح المادةتمثل المواصفات التقنية العامة معايير مرجعية وأدنى حد للخدمات التي يجب أن يوفرها المرقي العقاري الحائز مشروع السكنات الترقوية المدعمة.
يجب أن تكون المواصفات التقنية العامة أساسا لإعداد الدراسات المعمارية للمشروع ولتمكين المرقي العقاري من تحديد المواصفات التقنية الخاصة المتعلقة بمشروعه.
المادة 3
فتح المادةطابع المواصفات التقنية هو توفير سكن ذي نوعية، وكذا إنجاز سكنات تلبي المتطلبات المحلية وتشمل عناصر الراحة.
يجب أن تسمح المواصفات التقنية بما يأتي :
– توفير إطار مبني متناسق ومنسجم ومندمج تماما مع موقع البناء،
– تحسين النوعية المعمارية والعمرانية،
– إدراج مفهوم الفعالية الطاقوية عبر إدخال مبدأ التصميم البيومناخي لضمان توفير الطاقة،
– ترقية المحلات الموجهة للتسويق الحرّ، عند الاقتضاء.
الفرع الأول — التركيب العمراني
المادة 4
فتح المادةيجب أن تقام مشاريع السكنات الترقوية المدعمة طبقا للمواصفات المحددة في مخططات التوجيه للتهيئة والتعمير وكذا مخططات شغل الأراضي المعمول بها.
وفي هذا الإطار، يجب الشروع، أثناء الدراسة الأولية، في تحليل مفصل للبيئة المحيطة بالمشروع من أجل تقييم طبيعة وتأثير العراقيل والخصوصيات وذلك لأخذها بعين الاعتبار عند تبرير الجزء المعماري المعتمد في التصميم العام للمشروع.
المادة 5
فتح المادةيجب أن توفر الهندسة المعمارية المعتمدة الثراء والتنوّع اللذين يحققان على الأفضل متطلبات المستفيدين من حيث الجمال والراحة، وتجعل الحي موقعا لطيفا في معيشته.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يكون مفهوم المعلم حاضرا بصفة دائمة، كما يجب أن تسمح البيئة الحضرية المنشأة لكل واحد بتعيين مكانه والانتماء إليه كمجال من مجالات الحياة. 12 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2018 م
المادة 7
فتح المادةيجب على المرقي العقاري بالاتصال مع المهندس المعماري، أثناء تصميم المشروع، السهر على ما يأتي :
– البحث على مفهوم الحي بتعزيز اندماجه وفضاءاته الخاصة وتزويده بالحدود الطبيعية و/أو الافتراضية الخاصة به،
– الأخذ بعين الاعتبار نوعية الإطار المبني الموجود، فيما يخص فنه المعماري وتركيبته وتكيّفه مع السياق العام (تباين - اندماج)،
– تثمين الفضاء الخارجي بإنشاء علاقة بين المباني والبيئة المحيطة.
يجب أن تجسد هذه العلاقة بوضوح عن طريق فضاءات متسلسلة.
يجب على المرقي العقاري أن يبحث ويعطي لمشروعه طابعا حضريا خاصا.
ويجب أن يوفر فضاءات انتقالية تضمن العبور التدريجي من الاستعمال العمومي إلى الاستعمال الخاص.
يجب البحث عن إنشاء فضاءات سهلة الاستخدام داخل المجموعة السكنية في شكل عناصر مرافقة خارجية للسكنات بانسجام جيد،
• السعي، حسب حجم المشروع، إلى التنوّع والإثراء عن طريق الهندسة المعمارية والمعالجات والتركيبات المختلفة لكل مجموعة سكنية و/ أو وحدة مبنية،
• تحديد هدف تحقيق هندسة معمارية تامة من شأنها أن تكون بمثابة استجابة فعلية لطلب محدد ومبيّن بوضوح، كما يجب ترجمة مفهوم الهندسة المعمارية التامة عن طريق تركيب العناصر المعمارية التي من شأنها استبعاد كل تغيير في الواجهات من طرف الشاغلين،
– السهر على الاستغلال الحكيم والعقلاني لشكل وتضاريس الأرضية من أجل أفضل تركيبة عمرانية ومعمارية،
– السعي عن طريق تصميم ملائم لأفضل انسجام بالجمع بين أفضل استغلال للمساحات العقارية ومواقع المشاريع، وبين الإثراء في الأشكال والأحجام،
– العمل على البحث عن حلول تسمح بالاستجابة إلى منطق تقليص الاحتياجات الطاقوية،
– توفير، من أجل حاجات وظيفية وبالتناسق مع المشروع، محلات موجهة للتسويق الحرّ ومرافق داخل المشروع.
يمكن برمجة مواقف السيارات وقاعات الرياضة ونشاطات مماثلة أخرى في الطابق تحت السفلي، للمباني الجماعية، تكملة لهذه المحلات.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تأخذ واجهات المباني بعين الاعتبار في جميع حالات التوجهات بالنسبة للشمس والرياح السائدة.
المادة 9
فتح المادةيجب الرجوع، في جميع الأحوال عند معالجة الواجهات، إلى الهندسة المعمارية المحلية من حيث مواد البناء والمعالجة واللون والشكل والتمثيل.
يجب أن تساهم مواد البناء بشكل فعال في معالجة الواجهات من حيث ملمسها ولونها وتجهيزاتها وتنفيذها.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تأخذ أبعاد ومعالجة الفتحات بعين الاعتبار مستوى أشعة الشمس، حسب توجيه الواجهات والعوامل المناخية الأخرى.
المادة 11
فتح المادةقصد تصميم مشروع منتهٍ ومنسجم، ينبغي حسب حجمه :
– توفير تهيئة خارجية ذات نوعية، مع أثاث مناسب ومساحات خضراء مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص المناخية المحلية أثناء تركيبها،
– توفير طرق الدخول والطرق الميكانيكية، وتلبيسات مناسبة ويمنع استعمال التلبيس على البارد،
– تجنب تداخل الحركة الميكانيكية مع الفضاءات المخصصة لمساحات اللعب والراجلين،
– الأخذ بعين الاعتبار، في تهيئة الفضاءات، الأشخاص ذوي الحركة المحدودة،
– توفير ساحات لعب واسترخاء للأعمار الثلاثة (ساحات لعب، وفضاءات اجتماعية، والتقاء واسترخاء)،
– توفير أماكن وقوف السيارات بقدر كاف، بعدد سيارة واحدة لكل مسكن، على الأقل،
– توفير مستودعات وضع القمامة المنزلية قصد تجنب أي ضرر بصري أو شمّي،
– التأكد من أن الإنارة الخارجية قد صممت بشكل يضمن إضاءة كافية.
الفرع الثاني — نمط السكنات
المادة 12
فتح المادةيمكن أن ينجز السكن الترقوي المدعم داخل بنايات جماعية حسب نمط سكن ذي غرفتين (2) أو ثلاث (3) غرف أو أربع ( )4 غرف في جميع البلديات، باستثناء البلديات التابعة لولايات الجنوب. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة غير أنه، يمكن إنجاز سكنات شبه جماعية في مناطق الهضاب العليا ومقر ولايات الجنوب.
المادة 13
فتح المادةكمرجع، يجب أن توزّع السكنات حسب نمطها بنسبة 20 %، على الأكثر، للسكنات من غرفتين (2) بمساحة 50 مترا مربعا قابلا للسكن، و 50 %، على الأقل، للسكنات من ثلاث (3) غرف بمساحة 70 مترا مربعا قابلا للسكن، و 30 %، على الأكثر، للسكنات من أربع (4) غرف بمساحة 85 مترا مربعا قابلا للسكن، مع نسبة تفاوت مسموح بأكثر أو أقل من 3 % بالنسبة للمساحات.
يجب تقدير التوزيع النهائي كل مشروع محليا، دون تجاوز النسب القصوى المحددة ب 20 % للسكنات من غرفتين (2)، و 30 % للسكنات من أربع (4) غرف.
المادة 14
فتح المادةينجز السكن الترقوي المدعم في البلديات التابعة لولايات الجنوب، في شكل ”فردي مجمع” على حصص تقدر ب 250 مترا مربعا، على الأقل، وفي هذه الحالة، يمكن المرقي العقاري أن يحصر تدخله في إنجاز سكنات مغلقة ومغطاة، وإنجاز الطرق والشبكات المختلفة، أما المظهر الخارجي للسكنات فيجب أن يتمم إنجازه بشكل جيد.
المادة 15
فتح المادةبالإضافة إلى مواقف السيارات تحت الأرض التي يمكن توفيرها، يمكن للمرقي العقاري أن ينجز في كل مشروع، محلات موجهة للتسويق الحرّ بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25 % من المساحة الإجمالية القابلة للسكن في السكنات الترقوية المدعمة.
الفرع الثالث — السكن الجماعي وشبه الجماعي الفرع الجزئي الأول التصميم المعماري
المادة 16
فتح المادةيجب أن يلبي تصميم المساكن الهدف المزدوج الذي يكمن في البعد الوظيفي ورفاه الشاغلين حسب المتطلبات والخصائص المحلية والثقافية لموقع بناء المشروع، من حيث نمط العيش وكذا الراحة الحرارية والصوتية.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يضمن توجه السكنات دخول أشعة الشمس إلى قاعة الجلوس والمطبخ وجزء من الغرف.
المادة 18
فتح المادةيجب أن يكون التصميم منبثقا عن بحث حقيقي يجمع بين الأصالة والابتكار واحترام عناصر موقع المشروع.
من الضروري تجنب تكرار المباني إذا لم يكن مبررا.
المادة 19
فتح المادةيجب تفضيل الوحدات المشكلة في مجموعات سكنية والمهيأة بشوارع، مع ضمان شروط وكيفيات إدارتها وتخصيصها.
المادة 20
فتح المادةيجب أن تكون كثافة البنايات وبنيتها مطابقة للأحكام المنصوص عليها في أدوات التعمير.
المادة 21
فتح المادةيجب تجنب التصميم فوق الفراغ الصحي، وعندما يكون هذا الخيار ضروريا، فينبغي ما يأتي :
– توفير بوابات تفتيش في الأماكن الملائمة،
– توفير شبابيك تهوية بعدد كاف ومرتفعة بصفة تمنع تسرب الماء المتسلل من الخارج،
– إنجاز توصيلات المياه القذرة وقواطع عن طريق فتحات المشعبات على ارتفاع يتراوح بين سطح الأرض وبلاطة المبنى.
تمنع توصيلات المياه القذرة والقواطع المنجزة عن طريق عناصر على شكل مرفق على مستوى الفراغ الصحي.
المادة 22
فتح المادةفي حالة المداخل المرتفعة مقارنة مع الرصيف، يجب أن يوفر المبنى منحدر دخول لا يتعدى انحداره نسبة 4 % وعرضه 0^70 مترا على الأقل، موجها لاستعمال الأشخاص ذوي الحركة المحدودة.
المادة 23
فتح المادةيسمح بتهيئة سطوح قابلة للاستعمال المشترك للسكنات الجماعية، وفي هذه الحالة، يجب على المهندس المعماري إدخال التنظيم والتكييفات اللازمة.
المادة 24
فتح المادةفي حالة وجود تصميم يقترح تراجعا مقارنة مع الرصيف، يمكن إرفاق المكان الوسيط بسكنات الطابق الأرضي.
وينبغي حماية هذه المساحة المبنية بسياج به فتحات بحيث لا يتعدى جزؤه الصلب ارتفاع 60 سنتيمترا.
المادة 25
فتح المادةيجب أن يصمم بهو المبنى الجماعي على أنه مساحة استقبال يكون حجم ارتفاعها وعرضها مناسبين، ويمنع الوصول إلى قفص الدرج تحت قرص الدرج الوسيط.
المادة 26
فتح المادةيجب أن يكون باب مدخل المبنى الجماعي عنصر زينة، مزينا بزخرفة ملائمة، ويجب أن تكون أبعاده منسجمة مع اتساع ومعالجة الواجهة.
المادة 27
فتح المادةعلى مستوى الطابق العلوي، يجب تمييز سطح درج الراحة عن مكان توزيع السكنات، قصد منح هذه الأخيرة المساحات اللازمة. 12 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2018 م
المادة 28
فتح المادةيعتبر الجزء السفلي أو الطابق الأرضي للمبنى مكانا اجتماعيا مندمجا. يجب تعزيزه، بهذه الصفة، بمرونة كبيرة والاتصال والانفتاح والشفافية والإثراء بتجنب إخفاء الهوية من خلال معالجة ملائمة مميزة بشكل واضح مقارنة بالجزء العلوي.
ويجب أن يوفر الجزء العلوي أو هيكل المبنى المكون للسكنات فضاءات ملائمة ومشمسة وحميمية وآمنة.
المادة 29
فتح المادةيجب ضمان معالجة خاصة لمجمل الأجزاء السفلية للبناء قصد تفادي تدهورها واتساخها.
المادة 30
فتح المادةيجب إيلاء اهتمام خاص لمعالجة الأجزاء المشتركة للبنايات الجماعية، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي :
– تلبيس البهو وأقفاص الدرج بمواد بناء ملائمة وذات جودة،
– وضع علب البريد في المكان المناسب،
– وضع درابزين سلالم ذات نوعية، تجمل هذا الجزء من المبنى.
المادة 31
فتح المادةالأبعاد الدنيا التي يجب مراعاتها للأجزاء المتعلقة بالحركة المشتركة للسكنات الجماعية، هي :
التعيين الأبعاد عرض بهو المدخل 3,50 متر المسافة بين باب مدخل المبنى وأول درجة 4,50 متر للسلم أو عند الوصول إلى منحدر المدخل عرض باب مدخل المبنى 1,60 متر عرض باب مدخل المسكن 1,10 متر عرض الدرج 1,10 متر الفرع الجزئي الثاني التنظيم الفضائي
المادة 32
فتح المادةيجب تكييف التنظيم الفضائي للمسكن، بقدر الإمكان، مع نمط العيش المحلي وتلبية متطلبات الأنظمة التقنية للبناء المعمول بها.
المادة 33
فتح المادةتحدد المساحة الدنيا القابلة للسكن حسب نمط السكنات ب 50 مترا مربعا للسكنات من غرفتين (2)، و 70 مترا مربعا للسكنات من ثلاث (3) غرف، و 85 مترا مربعا للسكنات من أربع (4) غرف.
المادة 34
فتح المادةيجب ألاّ يتعدى المعامل K الممثل لنسبة مجموع المساحات القابلة للسكنات والمساحة المبنية، قيمة .0,70 تحسب المساحة القابلة للسكن، من داخل الغرف والمطبخ وكذا قاعات الجلوس والحمام والمراحيض ومساحة الممرات ووحدات التخزين، باستثناء مساحات الشرفة والمناشر، عند الاقتضاء.
وتحسب المساحة المبنية، من خارج المبنى وتمثل مجموع المساحات خارج المبنى لكل قرص درج، باستثناء مساحة السطح، وعند الاقتضاء، السلالم الخارجية.
المادة 35
فتح المادةيتكون كل مسكن من العناصر الآتية : .1 قاعة جلوس، .2 غرفة (1) أو غرفتان (2) أو ثلاث (3) غرف، .3 مطبخ، .4 قاعة حمام، .5 مرحاض، .6 مكان الممر، .7 وحدات التخزين، .8 منشر.
المادة 36
فتح المادةتشكل المساحات الداخلية الصافية للعناصر (من 1 إلى 7) من المادة 35 أعلاه، المساحة القابلة للسكن في المسكن.
المادة 37
فتح المادةيجب أن تكون الفضاءات الوظيفية للسكن مستقلة، تماما ولها اتصال مباشر مع بهو التوزيع.
ويجب أن يستعمل التصميم استعمالا أمثلا للأماكن عن طريق الترتيب الحكيم بتعزيز الفضاءات المشتركة وتقليص مساحات الحركة، وكذا تجنب الفضاءات غير الصالحة للاستعمال.
من الضروري التمكن من عزل الجزء المؤهل لاستقبال الزوار عن الجزء المخصص للحياة الخاصة للعائلة.
المادة 38
فتح المادةيجب تصميم وتوفير بعض الفضاءات حسب المتطلبات المرتبطة بعادات وتقاليد المجتمع المحلي بالحفاظ على المهمة الوظيفية للأماكن واتصالاتها.
الفرع الجزئي الثالث توزيع الفضاءات
المادة 39
فتح المادةيجب وضع غرفة الجلوس عند المدخل، للسماح بوصول مباشر للزوار، دون المرور بالفضاءات المخصصة للحياة الخاصة للعائلة.
ويجب أن تكون مساحتها بين 18 و 20 مترا مربعا. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 40
فتح المادةيجب أن تكون مساحة الغرفة بين 12 و 14 مترا مربعا.
كما يجب أن يسمح معدل هذه الأبعاد مع وضعية الفتحات نسبة شغل قصوى.
المادة 41
فتح المادةيجب أن يوفر المطبخ، زيادة على وظائفه المعتادة، إمكانية أخذ الوجبات وتكون مساحته بين 10 و 12 مترا مربعا.
المادة 42
فتح المادةتحدد المساحة الدنيا للحمام بأربعة (4) أمتار مربعة.
ويجب أن تجهز بحوض بالأبعاد القياسية.
المادة 43
فتح المادةتحدد المساحة الدنيا للمرحاض ب 1,5 متر مربع.
ويجب أن يكون مصمما، بحيث لا يشكل أي ضيق لوظيفته.
المادة 44
فتح المادةماعدا في الحالات الخاصة، يجب أن تتوفر غرف المياه على إضاءة وتهوية طبيعيتين ويمكن إنجازها في مكان واحد في حالة سكن ذي غرفتين.
المادة 45
فتح المادةينبغي ألاّ تقل مساحة الممر عن نسبة 10 % من المساحة القابلة للسكن في المسكن.
ويجب أن يقوم الممر بدور التوزيع والمساهمة بأقصى درجة في الحركة الداخلية للمسكن، بتفادي الممرات الضيقة.
المادة 46
فتح المادةتقدر المساحة الأفقية للتخزين ب 1 متر مربع، ما عدا مساحات التخزين للمطبخ.
المادة 47
فتح المادةلا يقل عرض المنشر عن 1,40 متر مربع، ويجب أن يكون امتدادا للمطبخ.
يجب حجب الملابس عن المنظر الخارجي، مع التمتع بأشعة الشمس الكافية.
ويمكن استغلال هذه المساحة، عند الحاجة، كمكان وظيفي مرفق بالمطبخ.
المادة 48
فتح المادةيجب أن يتأكد المرقي العقاري، أثناء التصميم، أن نسبة طول وعرض قاعة الجلوس والغرف والمطبخ، ملائمة بشكل يضمن استعمال واستغلال الفضاء المحدد على أقصى حد.
وفي هذه الحالة، يجب ألاّ تقل نسبة العرض على الطول قيمة .0,75
المادة 49
فتح المادةيقدر الارتفاع الأدنى الصافي للسقف ب 2,90 متر.
المادة 50
فتح المادةتكيف أبعاد الفتحات، لاسيما النوافذ منها، مع الشروط المناخية الخاصة بكل منطقة من البلاد.
الفرع الجزئي الرابع تجهيزات السكنات
المادة 51
فتح المادةتمثل المواصفات المحددة لاحقا في هذا الفرع، النسبة الدنيا المطلوبة في مجال تجهيز المسكن.
المادة 52
فتح المادةيجب تجهيز المطبخ بما يأتي :
– سطح 2,50( x 0,60 ) متر مربع وارتفاع 0,90 متر، ويكون الحجم المهيأ تحت طاولة المطبخ بدولاب ذي باب يُفتح للخارج،
– حوض مطبخ يُضَمّ لطاولة العمل، وحنفية مازجة وتجهيز مسبق خاص بسخان الماء.
المادة 53
فتح المادةيجب تجهيز الحمام بحوض طوله 1,4 متر على الأقل، مع حنفية مازجة ومرش ومغسل بحنفية مازجة.
ويجب تركيب مقعد مرحاض إنجليزي أو تركي حسب نمط معيشة المنطقة، مجهزا بدفاقة داخل المرحاض.
المادة 54
فتح المادةيجب تجهيز مكان مسبق للمدفأة بالغاز مع تصريف الغازات المحترقة والتهوية على مستوى الممرات.
المادة 55
فتح المادةيجب تجهيز مكان مسبق للغسالة الكهربائية مع حنفية التوقيف ونظام التصريف بممص على مستوى المنشر.
المادة 56
فتح المادةيجب تركيب عداد تقسيم للماء على مستوى كل مسكن.
المادة 57
فتح المادةيجب تصميم وتنفيذ التجهيزات الصحية التي سيتم توفيرها في الأماكن المذكورة أعلاه طبقا ل 8.1 E .DTR
المادة 58
فتح المادةيجب تمييز قنوات الصرف الصحي والمياه القذرة وقواطع المياه ومياه الأمطار. ويمكن أن تؤدي إلى مجرى واحد، خصوصا في حالة شبكة موحدة.
ويجب تصريف مياه الأمطار بقنوات مناسبة، بتجنب التصريف فوق الواجهات مباشرة.
تركب تهوية أولية في الجزء العلوي لكل ماسورة تصريف مصممة ومنفذة طبقا ل 8.1 E DTR أو ل DTR المتعلق بأشغال الطرقات والشبكات المختلفة.
المادة 59
فتح المادةيجب تركيب الكهرباء وفقا لقواعد المهنة بالمعدات ذات الجودة المطلوبة .
ويجب أن تكون أشغال الكهرباء مطابقة لما يأتي :
– 10.1 E DTR ”أشغال تنفيذ التركيبات الكهربائية للمباني ذات الاستعمال السكني”، 12 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2018 م
– أنظمة وتوصيات ومتطلبات الحماية المدنية،
– أنظمة وتوصيات ومتطلبات سونالغاز.
يجب أن يحظى كل مكان، على الأقل، بالتجهيزات الآتية :
بالنسبة لقاعة الجلوس :
– نقطة (1) أو نقطتا (2) إضاءة 1SA( )1DA+ أو 1DA،
– ثلاثة (3) مناشب، مع منشب بأرض (T+P)،
– منشب هوائي جماعي للتلفزة.
بالنسبة للغرفة :
– نقطة (1) إضاءة SA،
– منشبان (2) كهربائيان،
– منشب هوائي جماعي في الغرفة الرئيسية (غرفة الوالدين).
بالنسبة للمطبخ :
– نقطة (1) إضاءة SA في السقف،
– مسطرة 0.60 مع منشب + T فوق سطح طاولة العمل،
– ثلاثة (3) مناشب كهرباء مع منشب أرض .)P+T( بالنسبة لقاعة الحمام :
– نقطة (1) إضاءة SA،
– مرفع ومرآة فوق المغسل،
– مسطرة لاصقة مع منشب كهرباء.
بالنسبة لقاعة المرحاض :
– نقطة (1) إضاءة .SA بالنسبة للممر :
– نقطة (1) أو نقطتا (2) إضاءة SA أو VV حسب التصميم.
بالنسبة للمنشر :
– نقطة (1) إضاءة كوة معزولة،
– مكان تركيب مسبق للغسالة الكهربائية.
وبالنسبة للفضاءات الخارجية، وزيادة على الأحكام التي ستوضع لتخصيص الأغمدة لمرور الكوابل الهاتفية وشبكات أخرى، يجب أن يكون تصميم الشبكات والتجهيزات الخارجية مطابقا للمعايير والتنظيم المعمول بها.
المادة 60
فتح المادةيجب أن يتم تنفيذ النجارة بمواد ذات جودة، وفقا لقواعد المهنة، كما تفرض أحكام الضبط والوضع الجيد. ويمكن إنجاز النجارة الخارجية بالألومنيوم أو البلاستيك أو الخشب.
وفي جميع الأحوال، يجب أن تلبي المادة المستعملة مجمل المتطلبات التقنية في مجال المقاومة والأداء والدوام والمساكة للهواء والماء والأداء الحراري والصوتي.
ويجب أن تستجيب أبواب مداخل المساكن لمتطلبات الأمن ضد التدخل عن طريق نوع المادة والأختام ونظام الغلق.
المادة 61
فتح المادةيجب أن تنجز النجارة وفقا لما يأتي :
– 5.1 E DTR بالنسبة للنجارة الخشبية،
– 5.2 E DTR بالنسبة للنجارة المعدنية،
– القواعد والمعايير الدولية المتعلقة بالأنواع الأخرى للنجارة المقترحة.
المادة 62
فتح المادةيجب توفير أربعة (4) أغمدة تقنية، ويتم إنجازها وفقا للمعايير المعمول بها، تضم التجهيزات المتعلقة بالتزويد بالماء والغاز والكهرباء والهاتف وكابل التلفزة.
يجب توفير غمد لتفريغ الدخان المشتعل لسخان الماء وتهويتين (2) في الجزء العلوي والجزء السفلي، تُنجز وفقا ل 3.31 C DTR على مستوى قاعة المطبخ.
وفي حالة غياب الفتحات المؤدية مباشرة للخارج لقاعتي الحمام والمرحاض، يجب توفير غمد تهوية مصمم وفقا ل 3.31 C .DTR
المادة 63
فتح المادةيجب تصميم مساكة الأسطح والأسطح المنحدرة، والأماكن الرطبة والمساحات الخارجية المرفقة بالمسكن، بالأخذ بعين الاعتبار جميع الاحتياطات لتنفيذ مطابق للقواعد والمعايير المعمول بها.
ويجب تصميمها وتنفيذها وفقا للوثيقة التقنية 4.1 E .DTR
المادة 64
فتح المادةيجب إنجاز تلبيس الأرضيات كما يأتي :
– بالنسبة للفضاءات القابلة للسكن، بالبلاط الأرضي الخزفي أو كل تلبيس آخر من نوعية مماثلة،
– بالنسبة للأجزاء المشتركة، بمربعات الغرانيت أحادي الطبقة مصقول وملمع، من نوعية جيدة مع تشطيب جيد،
– بالنسبة لغطاء الدرجات وارتفاع الدرجات، تُنجز بالغرانيت من النوع الجيد.
ويتم تصميم وتنفيذ مجمل هذه الأشغال وفقا ل 6.3 E .DTR 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 65
فتح المادةيجب تلبيس بالخزف الصحي جميع واجهات طاولة المطبخ الممتدة على ارتفاع 1,20 متر فوق المساحات الشاقولية وفوق بلاطة طاولة المطبخ، وكذا فوق الجزء المخصص للفرن.
يجب أن تكون بلاطة طاولة المطبخ من الرخام أو من أي مادة أخرى ذات نوعية مماثلة.
يجب تلبيس جدران الحمام الأربعة (4) بخزف صحي على ارتفاع 1,80 متر.
توضع وطيدات من الخزف الصحي أسفل كل جهة داخلية لكل جدار وكل حائط.
ويتم تصميم وتنفيذ مجمل هذه الأشغال وفقا ل 6.3 E .DTR
المادة 66
فتح المادةيجب تمييز المنطقة السفلية للأجزاء المشتركة بمعالجة خاصة قصد تفادي التلف والوسخ، بمواد خزفية أو حصى صغير أو أي طلاء خاص.
ويتم تصميم وتنفيذ هذه الأشغال وفقا ل 6.3 E .DTR
الفرع الرابع — السكن الفردي المنجز في شكل مجمع الفرع الجزئي الأول التصميم العمراني
المادة 67
فتح المادةيجب أن تستلهم الأشكال العمرانية والمعمارية للبنايات المنجزة في ”الفردي المجمع”، بعنوان السكنات الترقوية المدعمة، من الأشكال التقليدية المحلية وتحترم المتطلبات الحالية للمستعملين.
المادة 68
فتح المادةزيادة على لون الواجهات، يجب أن يتم استنباط عناصر الواجهة من المراجع المحلية.
المادة 69
فتح المادةيجب تصميم الجدران الخارجية للبنايات وإنجازها بشكل يقلل من تعرضها لأشعة الشمس، ويحد من التسرب الحراري إليها واستغلال الإضاءة الطبيعية وضمان الرفاهية الصوتية والتهوية، على الخصوص.
ويوصى بتوجيه البنايات حسب التوجه شمال/ جنوب، بشكل يسمح بأن تتكون الواجهة الشرقية والغربية للبناية من جدران مشتركة. ويجب تقليص مساحة النوافذ الموجهة غربا وشرقا إلى الحد الأدنى بما يسمح بإضاءة وتهوية كافيتين.
المادة 70
فتح المادةيجب مراعاة تطبيق التنظيمات المعمارية والتقنية المستوحاة من التراث المحلي عند تصميم ومعالجة الفضاءات المغطاة الموجهة للراجلين، وذلك قصد إحداث مناطق مضللة وحواجز للرياح وتقليص المساحات المعرضة للجدران الخارجية. ويجب أن يكون موقعها في النسيج العمراني مدروسا بشكل ملائم.
المادة 71
فتح المادةيجب أن يتم حساب أبعاد ممرات الراجلين التي تسمح بالدخول إلى السكنات، بصفة عقلانية وتكون مضللة. ويمكن إنجاز معالجة الأرضية بواسطة طبقة من الرمل أو الحجارة المسطحة أو أي تبليط محلي آخر.
الفرع الجزئي الثاني التنظيم الفضائي
المادة 72
فتح المادةيجب أن يستلهم التنظيم الفضائي من نمط العيش المحلي، ويندرج ضمن إطار التنظيمات التقنية للبناء المعمول بها.
المادة 73
فتح المادةيجب إنجاز السكنات في شكل ”فردي مجمع” فوق قطع أرضية بمساحة 250 مترا مربعا، على الأقل. ويجب أن تكون الحدود الخارجية للقطعة الأرضية محمية بسياج يتلاءم مع السياق المحلي.
المادة 74
فتح المادةلا يجب أن تقل المساحة المبنية خارج المبنى لكل بناية، عن 110 أمتار مربعة، خارج مساحة الفناء، عند الاقتضاء.
المادة 75
فتح المادةيمكن إنجاز سكنات مغلقة ومغطاة، مع سطح سهل المنفذ يحميه جدار على الحافة ولا يتجاوز ارتفاعه مترين .(2) ويقصد بالمغلقة والمغطاة، الإنجاز الجيد لبلاطة السكن من الخرسانة، لقفص الدرج بما يسمح بالوصول إلى السطح، والواجهات والمساكة والنجارة الخارجية وجدار السياج والطرق والشبكات المختلفة الثلاث مع الوصلات بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والكهرباء والغاز، عند الاقتضاء.
المادة 76
فتح المادةيمكن أن تزود البنايات بفناء أو سقف في شكل قبة، عندما يتطلب نمط العيش المحلي والانسجام المعماري ذلك.
الفرع الخامس — أحكام مشتركة الفرع الجزئي الأول نظام البناء
المادة 77
فتح المادةيجب أن يكون الرجوع إلى المنتوج الوطني من مواد بناء ومنتوجات ومكونات، اختيارا أوليا للمرقي العقاري، مع السهر على احترام معايير النوعية المعمول بها. ويوصى باستعمال مواد بناء محلية تكون أكثر تكيفا مع الهندسة المعمارية المحلية. 12 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2018 م
المادة 78
فتح المادةمهما تكن الاختيارات المتخذة، يجب أن يتوافق تماما النظام المتبنّى ومواد البناء المستعملة مع المعايير والأنظمة المعمول بها في مجال الأمن والاستقرار والمقاومة والدوام وشروط الراحة الحرارية والصوتية.
المادة 79
فتح المادةيوصى باستخدام الهيكل المدعم المشكل من بناء بالطابوق الحامل في ولايات الجنوب نظرا للمعطيات الزلزالية والمناخية التي تميز المنطقة.
يتكون هذا النظام من الهياكل المدعمة المشكلة من الآجر أو الحجارة الطبيعية أو المستخرجة، المتسلسلة فيما بينها أفقيا وعموديا.
المادة 80
فتح المادةيجب التقيّد بأحكام خاصة تتعلق بعزل مواد البناء على مستوى ولايات الجنوب، مهما تكن طبيعة النظام المدعم المعتمد.
وفي جميع الأحوال، يجب أن تلبي المادة المستعملة مجمل المتطلبات التقنية في مجال المقاومة والأداء والدوام والمساكة للهواء والماء والأداء الحراري والصوتي.
المادة 81
فتح المادةيجب احترام المواصفات التقنية المحددة عن طريق التنظيم لإنجاز الطابوق الحامل والمدعم، لا سيما منها الأحكام التنظيمية المنصوص عليها في الوثائق التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد البناء وحساب البناء.
الفرع الجزئي الثاني معايير الراحة الحرارية والصوتية
المادة 82
فتح المادةيجب أن تكون السكنات مطابقة للأحكام التنظيمية الواردة في 4/3.2 C DTR المتضمن ”التقنين الحراري للبنايات”.
ويجب أن تستجيب السكنات لفحوصات القيم الحدية لفقدان الحرارة في الشتاء والقيم الحدية لدخول أشعة الشمس في الصيف.
المادة 83
فتح المادةيجب ألاّ يتجاوز المستوى الصوتي )A( dB 38 بالنسبة للقاعات القابلة للسكن و(A) dB 45 لقاعات الخدمة، من أجل مستويات انبعاث الضوضاء لا تتجاوز :
– )A( dB 86 بالنسبة للمحلات المخصصة للسكن،
– )A( dB 76 بالنسبة للحركة المشتركة، والأقبية وغيرها،
– )A( dB 91 بالنسبة للمحلات الموجهة لاستعمال آخر غير ذلك المذكور سابقا.
وبالنسبة للأصوات الخارجة عن المباني ذات الاستعمال السكني وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 93-184 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1993 الذي ينظم إثارة الضجيج، يتعين أخذ )A( dB 76 بالنسبة للفترة النهارية و(A) dB 51 للفترة اللّيلية.
يجب أن تكون السكنات مطابقة للأحكام التنظيمية الواردة في 3.1.1 C .DTR الفرع الجزئي الثالث السكن العيّنة
المادة 84
فتح المادةيجب إنجاز السكن العيّنة وفق مجموع المواصفات التقنية الخاصة المتعلقة بالمشروع، والمقررة بالتطابق مع المواصفات التقنية العامة المذكورة أعلاه.
المادة 85
فتح المادةيشكل السكن العيّنة النموذج الذي يجب أن يعاينه المكتتبون في المشروع.
المادة 86
فتح المادةيجب إنجاز السكن العيّنة من النوع الجماعي بمجرد إتمام هيكل البناية الأولى.
المادة 87
فتح المادةيجب إتمام إنجاز الجانب الخارجي للسكن العيّنة من النوع الفردي المنجز في الصيغة ”المغلقة والمغطاة” بمجرد إتمام إنجاز هيكل أول سكن.
المادة 88
فتح المادةيجب أن يستلم مدير الولاية المكلف بالسكن أو ممثله السكن العيّنة.
يسجل استلام السكن العيّنة في محضر يوقّعه مدير السكن أو ممثله والمرقي العقاري.
المادة 89
فتح المادةيشكل السكن العيّنة، بمجرد استلامه، النموذج الذي يجب أن يعاينه المكتتب الذي يرغب بنفسه في معرفة نوعية السكن الذي سيشغله بعد إتمام الأشغال.
الملحق الثاني دفتر الشروط المتضمن تعهد المرقي العقاري للتكفل بالخصائص التقنية الخاصة وكذا شروط تنفيذ مشروع السكن الترقوي المدعم.
تعيين المرقي العقاري :
أنا الممضي أسفله (اللقب والاسم / اسم الشركة).............. .............................................................................................
العنوان / المقر الاجتماعي ......... المتصرف بصفة ......، أتعهد بإنجاز مشروع ..................... سكن ترقوي مدعم واقع ب. .................................، طبقا للمواصفات التقنية العامة والخاصة و للأحكام الواردة في هذا التعهد. 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة I - الخصائص التقنية الخاصة بالمشروع I - 1 المكونات المادية :
يتكون المشروع من ...................... سكن ترقوي مدعم ومساحة مبنية ب. ............ متر مربع، مخصصة لإنجاز ....... محلات موجهة للتسويق الحرّ.
تمثل نسبة مساحات المحلات الموجهة للتسويق الحرّ........... بالمائة من المساحة الإجمالية القابلة للسكن الخاصة بالسكنات الترقوية المدعمة.
I - 2 المواصفات والخصائص التقنية للسكنات :
يتعهد المرقي العقاري باحترام المواصفات والخصائص التقنية للسكنات ومجمل الأجزاء المشتركة والتجهيزات، كما هي مبينة في الملف التقني للمشروع وكما قدمها المرقي العقاري والتي وافقت عليها اللجنة التقنية الولائية، وفقا لما يأتي :
– الخصائص التقنية الخاصة بالمشروع المعدة وفقا للمواصفات التقنية العامة المفصلة حسب أجزاء البنايات،
– البطاقة التقنية للمشروع الشاملة لكافة المعلومات المتعلقة بأرضية الموقع، وعدد السكنات المدعمة، ونوعيتها ومساحتها وكذا تحديد القسط وفق طبيعة التخصيص حسب عددها والمساحة الموجهة (المحلات الموجهة للتسويق الحرّ، ومواقف السيارات والطوابق تحت الأرض...).
يفصّل وصف العناصر المكونة للسكن الترقوي المدعم حسب بطاقة وصفية ترفق بالملحق. يلحق هذا النموذج الذي يجب ملؤه، إجباريا بعقد البيع على التصاميم.
II - شروط تنفيذ المشروع :
II - 1 آجال إنجاز المشروع :
تحدد آجال إنجاز المشروع ب. ............................ شهرا، ابتداء من تاريخ صدور رخصة البناء.
II - 2 تنفيذ الأشغال ونوعية مواد البناء :
يتعهد المرقي العقاري بأن يتم تنفيذ أشغال إنجاز المشروع وفقا لقواعد المهنة وطبقا للمواصفات والوثائق البيانية المصادق عليها وكذا المعايير التقنية المعمول بها.
يجب أن تلبّي المواد والمنتجات المعايير والشروط المحددة في الجداول الوطنية التي صدّق عليها عن طريق التنظيم.
يمكن أن يشكل أي تغيير يتسبب في إنقاص إحدى نوعيات المسكن، سببا في الفسخ، ما عدا في حالة موافقة مكتوبة من طرف المدير الولائي المكلف بالسكن، وإعلام الصندوق الوطني للسكن.
II - 3 انطلاق الأشغال :
يتعهد المرقي العقاري بالانطلاق في أشغال إنجاز المشروع في أجل شهر (1)، كأقصى حد، بعد الحصول على رخصة البناء، وبإنجاز المشروع في الآجال التي تعهد بموجبها.
يتم إعداد محضر عند انطلاق الأشغال مع ممثل المديرية الولائية المكلفة بالسكن، بناء على طلب من المرقي العقاري. وتقوم المديرية الولائية المكلفة بالسكن بتقييم تقدم الأشغال واحترام الآجال.
II - 4 عقود الدراسات وأشغال ومراقبة البناية :
يتعهد المرقي العقاري، على حسابه، بإبرام صفقة أو عدة صفقات دراسة وأشغال ومتابعة ومراقبة تقنية للبناية مع شركاء مؤهلين.
تتكلف هيئة المراقبة التقنية للبناء )CTC( بالخدمة المتعلقة بالمراقبة التقنية للبناية، ويجب أن تنص الاتفاقية الخاصة بها، زيادة عن الجانب المتعلق بالمصادقة على المخططات و”متابعة الورشة”، على تسليم، كل ثلاثة أشهر، تقريرا يشهد أن الأشغال أنجزت وفق المعايير المضادة للزلازل المعمول بها. ويقوم المرقي العقاري بإرسال نسخة من هذا التقرير، دوريا إلى المدير الولائي المكلف بالسكن.
ويتعين أيضا على المرقي العقاري طوال فترة المشروع، إبرام اتفاقية مراقبة خاصة للأشغال مع مكتب دراسات معتمد.
تبلّغ نسخ من العقود المبرمة من طرف المرقي العقاري مع المتعاقدين وصاحب الدراسات الاستشارية وهيئة المراقبة التقنية للبناء )CTC( ومؤسسة / أو مؤسسات الإنجاز ومكتب الدراسات المكلف بالمتابعة، إلى مدير الولاية المكلف بالسكن.
ترسل شهادة تثبت وجود نسخ من العقود على مستوى المديرية المحلية للسكن إلى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للسكن، أثناء إعداد المرقي العقاري الاستحقاق الأول للدفع.
II - 5 التنازل عن السكنات :
يتعهد المرقي العقاري ببيع مجمل السكنات المكونة للمشروع فقط للمقتنين المؤهلين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، المعدل و المتمم والمذكور أعلاه.
وترسل قائمة المستفيدين من السكنات إلى المرقي العقاري من طرف المدير المحلي المكلف بالسكن بعد التحقق من شروط الأهلية من طرف الصندوق الوطني للسكن.
II - 6 متابعة ومراقبة الورشة :
يتعين على المرقي العقاري، طوال مدة الورشة، وضع كافة المعلومات تحت تصرف المصالح التقنية المؤهلة، للتمكن من متابعة ومراقبة المشروع.
وفي هذا الإطار، يضع تحت تصرفهم كافة دفاتر الورشة، بما في ذلك دفتر المراقبة التقنية ونتائج التجارب وكذا ملفات التنفيذ.
وبالإضافة إلى ذلك، يتعهد المرقي العقاري بإرسال تقرير مرحلي كل ثلاثة (3) أشهر إلى المدير الولائي المكلف بالسكن، وإلى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية.
وينص هذا التقرير الذي يجب أن يصل قبل نهاية العقد الأول للشهر الموالي للثلاثي الخاص به، على حالة تقدم المشروع والأحداث المهمة التي طرأت أو المتوقعة، والقرارات الواجب اتخاذها لتمكين متابعة المشروع في شروط جيدة.
II - 7 احترام التعهدات :
ترفق المواصفات التقنية للمشروع كما هي مبينة بدفتر الشروط المرافق لعقد بيع الأرضية المعد من طرف إدارة أملاك الدولة، وتشكل جزءا لا يتجزأ منه طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة.
يؤكد المرقي العقاري الموقّع على هذا التعهد، صحة المعلومات المقدمة، ويتعهد باحترام كافة المواصفات والتعهدات التي تتضمنها.
حرر ب. ...............، في .....................
قرئ وصودق عليه، المرقي العقاري (اللقب، الاسم، الصفة، إمضاء مصادق عليه، ختم) المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 08-189
- مرسوم تنفيذي رقم 10-235
- مرسوم تنفيذي رقم 14-27
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.