مرسوم رئاسي رقم 18-79 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة، باب رقمه 34-06 الذي عنوانه "الإدارة المركزية - مصاريف الاستشارة الدولية".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار ( 30.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار ( 30.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الباب رقم 34-06 "الإدارة المركزية - مصاريف الاستشارة الدولية ."
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 17-11
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 18-31
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.