مرسوم رئاسي رقم 18-73 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقعة بباريس بتاريخ 5 أكتوبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسيّة، الموقّعة بباريس بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2016، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة ––––––––––– اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسية، المشار إليهما فيما يأتي ب « الطرفين»،
– رغبة منهما في ترقية التعاون القضائي في المجال الجزائي،
– واقتناعا منهما بأنّ مكافحة الجريمة بجميع أشكالها تقتضي عملا مشتركا بين الدولتين،
– ورغبة منهما في تنظيم علاقاتهما في مجال التعاون القضائي الجزائي بموجب اتفاق مشترك، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الموضوع ومجال التطبيق 1 – يمنح الطرفان لبعضهما البعض، طبقا لأحكام هذه الاتفاقية وفي أحسن الآجال، أوسع التعاون القضائي الممكن في كل الإجراءات المتعلقة بالجرائم التي تكون معاقبتها، وقت تقديم طلب التعاون، من اختصاص السلطات القضائية للطرف الطالب. 2 – يشمل التعاون القضائي في المجال الجزائي على الخصوص :
أ – جمع وتسيير وتسليم الأدلة والعقود القضائية كالشهادات والتصريحات والخبرات، ب – تقديم وثائق أصلية أو نسخ مطابقة للأصل عنها ونسخ عن الأحكام والقرارات، ج – تحديد مكان أو هوية الأشخاص، د – التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين لأغراض التعاون القضائي، ه – تنفيذ طلبات التفتيش، و– التعرف على عائدات أو وسائل الجريمة وتحديد مكانها وتجميدها وحجزها أو أي تدابير تحفظية أخرى، ز – تنفيذ قرارات المصادرة واسترداد الأموال، ح – أي طلب آخر يتعلق بإجراءات جزائية يتماشى وأهداف هذه الاتفاقية ومع احترام القواعد الدستورية للطرفين. 3 – لا تطبق هذه الاتفاقية على :
أ – تنفيذ قرارات توقيف أو تسليم المجرمين، ب – تنفيذ، عند الطرف المطلوب منه التعاون، لحكم إدانة صادر في الطرف الطالب، باستثناء ما يتعلق بتنفيذ قرارات المصادرة، ج – تحويل الشخص المدان لغرض تنفيذ عقوبة سالبة للحرية، د – الجرائم ذات الطبيعة العسكرية المحضة. 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 2 السلطات المركزية 1 – توجه طلبات التعاون المقدّمة وفقا لهذه الاتفاقية والردود عليها والإبلاغات بغرض المتابعة وتبادل المعلومات ووثائق الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 19 إلى 21 من هذه الاتفاقية مباشرة بين السلطتين المركزيتين. 2 – تتمثل السلطة المركزية :
أ – بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، في وزارة العدل، ب – بالنسبة للجمهوريّة الفرنسية، في وزارة العدل. 3 – تنفذ السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون الطلبات على وجه السرعة أو ترسلها، حسب الحالة، إلى سلطاتها المختصة لتنفيذها. 4 – يبلغ كل طرف الطرف الآخر، عبر الطريق الدبلوماسي، بأي تغيير لسلطته المركزية.
المادة 3
فتح المادةرفض أو تأجيل التعاون 1 – لا يجوز رفض التعاون في المجال الجزائي، كليا أو جزئيا، إلاّ لأحد الأسباب الآتية :
أ – إذا كان الطلب يتعلق بجرائم يعتبرها الطرف المطلوب منه التعاون إما جرائم سياسية أو جرائم مرتبطة بجرائم سياسية، ب – إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون أن تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة أو بأمن أو بالنظام العام أو بمصالح أساسية أخرى لبلده، ج – إذا كان الطلب يرمي إلى إجراء مصادرة وكانت الأفعال التي أدت إلى الطلب لا تشكل جريمة تسمح بالمصادرة حسب تشريع الطرف المطلوب منه التعاون، د – إذا تعلّق موضوع الطلب بإجراء منصوص عليه في المواد 14 إلى 16 من هذه الاتفاقية وكانت الأفعال التي أدت إلى الطلب لا تشكل جريمة حسب تشريع الطرف المطلوب منه التعاون. 2 – لا يمكن رفض التعاون القضائي فقط على أساس أن الطلب يتعلق بجريمة يصنفها الطرف المطلوب منه التعاون كجريمة جبائية أو، فقط، على أساس أن تشريع الطرف المطلوب منه التعاون لا يفرض نفس النوع من الرسوم والضرائب أو لا يتضمن نفس النوع من التنظيمات في مجال الرسوم والضرائب والجمارك والصرف كتشريع الطرف الطالب. 3 – لا يمكن رفض التعاون القضائي على أساس أن الطرف المطلوب منه التعاون مختص كذلك للنظر في الأفعال المشار إليها في الطلب. 4 – لا يحتج الطرف المطلوب منه التعاون بالسرّية البنكية لرفض تنفيذ طلب تعاون. 5 – يجوز للطرف المطلوب منه التعاون تأجيل التعاون إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه عرقلة تحقيق أو متابعات جارية في إقليمه. 6 – إذا لم يستجب الطرف المطلوب منه التعاون كليا أو جزئيا لطلب التعاون أو أجل تنفيذه، يعلم الطرف الطالب بذلك كتابة مع تحديد الأسباب. 7 – قبل رفض طلب التعاون وفقا لهذه المادة، تقدر السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون إمكانية منح التعاون وفقا لشروط تراها ضرورية. وتعلم السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بهذه الشروط التي إذا قبلها، ينبغي له الامتثال لها.
المادة 4
فتح المادةشكل ومحتوى طلبات التعاون 1 – تحرر طلبات التعاون بلغة الطرف الطالب وترفق بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه التعاون. 2 – تتضمن طلبات التعاون البيانات الآتية :
أ – تحديد السلطة القضائية الصادر عنها الطلب، ب – موضوع وسبب الطلب، بما في ذلك بيان موجز عن الأفعال، يحدد على الخصوص تاريخ ومكان وظروف ارتكاب الأفعال وكذا، عند الاقتضاء، حجم الأضرار الناجمة، ج – نصوص الأحكام القانونية المطبقة التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها، د – هوية وجنسية الشخص الضالع في الجريمة، قدر الإمكان، ه – اسم وعنوان المرسل إليه، عند الاقتضاء، و – وصف إجراءات التعاون المطلوبة. 3 – كما تتضمن طلبات التعاون، عند الاقتضاء :
أ – أي مقتضيات تتعلق بالسرّية وفقا للمادة 22 من هذه الاتفاقية، 12 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2018 م ب – الشكليات والإجراءات الخاصة المبيّنة بشكل مفصل، التي يرغب الطرف الطالب تنفيذها، ج – الآجال التي يجب تنفيذ الطلب خلالها، لا سيما في الحالات المستعجلة، د – كل وثيقة أخرى ضرورية لتنفيذ الطلب أو كل معلومة أخرى من شأنها تسهيل التنفيذ، مثل : قائمة الأسئلة التي ينبغي طرحها ووصف دقيق، بقدر الإمكان، للممتلكات التي ينبغي البحث عنها أو حجزها أو مصادرتها، وكذا المكان الذي تتواجد به، إذا كان معلوما، ه – اسم ووظائف السلطات التي يطلب الطرف الطالب حضورها خلال تنفيذ الإجراءات في الطرف المطلوب منه التعاون بترخيص من هذا الأخير. 4 – في حالة الاستعجال، يمكن إرسال طلبات التعاون بأي وسيلة تسمح للمرسل إليه بالحصول على أثر مكتوب لها، والتحقق من صحتها. وفي هذه الحالة، يجب تأكيدها فيما بعد بإرسال الوثيقة الأصلية في أقرب الآجال. 5 – في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يمكن توجيه طلب التعاون بلغة الطرف الطالب، مع مراعاة أن يكون إرسال الوثيقة الأصلية مرفقا بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه التعاون.
المادة 5
فتح المادةتنفيذ طلبات التعاون 1 – تنفذ طلبات التعاون وفقا لتشريع الطرف المطلوب منه التعاون. 2 – بناء على طلب الطرف الطالب، يحترم الطرف المطلوب منه التعاون الشكليات والإجراءات المبيّنة صراحة من قبل الطرف الطالب، إلاّ إذا نصّت هذه الاتفاقية على خلاف ذلك وفي حدود ما لم تكن هذه الشكليات والإجراءات مخالفة للقواعد الدستورية للطرف المطلوب منه التعاون. 3 – ينفذ الطرف المطلوب منه التعاون، طلب التعاون في أقرب الآجال الممكنة مع حسن مراعاة آجال الإجراءات أو أي طبيعة أخرى مشار إليهما من قبل الطرف الطالب، الذي عليه أن يشرح أسباب هذه الآجال. عند الاقتضاء، يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، على وجه السرعة، بإعلام الطرف الطالب بأي ظروف من شأنها تأخير تنفيذ الطلب بشكل معتبر. 4 – إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون أنّ المعلومات المتضمنة في الطلب غير كافية لتلبيته، يمكنه طلب معلومات تكميلية. 5 – إذا تعذر تنفيذ طلب التعاون كليا أو جزئيا، تشعر سلطات الطرف المطلوب منه التعاون، فورا، سلطات الطرف الطالب بذلك، مع تحديد الشروط العملية التي يمكن في إطارها تنفيذ الطلب. ويمكن سلطات الطرفين الاتفاق لاحقا حول المآل الذي يمكن تخصيصه للطلب، وعند الاقتضاء، بإخضاعه لاحترام تلك الشروط. 6 – إذا كان من المتوقّع أن الأجل المحدد من قبل الطرف الطالب لتنفيذ الطلب لا يمكن احترامه، تحدد سلطات الطرف المطلوب منه التعاون، فورا، المدة التي تراها ضرورية لتنفيذ الطلب. وتفيد سلطات الطرف الطالب، فورا إذا ما كانت مع ذلك، متمسكة بطلبها. ويمكن بعد ذلك سلطة الطرف الطالب والطرف المطلوب منه التعاون، الاتفاق على المآل الذي سيتم تخصيصه للطلب. 7 – إذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة، يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، بإعلام هذا الأخير بتاريخ ومكان تنفيذ طلب التعاون. وإذا وافقت السلطات القضائية للطرف المطلوب منه التعاون، يمكن سلطات الطرف الطالب أو الأشخاص المشار إليهم في الطلب، الحضور خلال تنفيذه.
كما يجوز لهم في حدود ما يسمح به تشريع الطرف المطلوب منه التعاون، استجواب شاهد أو خبير أو طلب استجوابهم. 8 – يجوز للطرف المطلوب منه التعاون إرجاء تسليم الأشياء أو الملفات أو الوثائق التي تم طلب تسليمها، إذا كانت ضرورية في إجراءات جزائية جارية. 9 – يجوز للطرف المطلوب منه التعاون، أن لا يسلّم سوى نسخ مصادق على صحتها عن الملفات أو الوثائق المطلوبة. في حين، إذا طلب الطرف الطالب صراحة إرسال الأصل، يلبّى هذا الطلب في حدود الإمكان. 10 – يحتفظ الطرف الطالب بأدلة الإثبات وكذا الوثائق الأصلية للملفات والوثائق التي تم إرسالها تنفيذا لطلب التعاون، إلاّ إذا طلب الطرف المطلوب منه التعاون إرجاعها.
المادة 6
فتح المادةطلبات تكميلية للتعاون 1 – إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون، خلال تنفيذ طلب التعاون، أنّه من الملائم القيام بتحريات لم ترد في الطلب الأصلي أو التي تعذر ذكرها عند تقديمه، يعلم الطرف الطالب بذلك دون تأخير لكي يتسنّى له طلب إجراءات جديدة. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 – إذا تقدم الطرف الطالب بطلب تعاون مكمّل للطلب السابق، فلا يلزم بإعادة تقديم المعلومات التي تضمنها الطلب الأصلي ويتضمن الطلب التكميلي المعلومات الضرورية التي تمكن من تحديد الطلب الأصلي. 3 – توجه الطلبات التكميلية وفقا لأحكام المادة 2 من هذه الاتفاقية.
المادة 7
فتح المادةمثول الشاهد أو الخبير 1 – إذا تبيّن للطرف الطالب ضرورة المثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام سلطاته القضائية، فإنّه يشير إلى ذلك في طلب تسليم التكليف بالحضور، ويخطر الطرف المطلوب منه التعاون، هذا الشاهد أو الخبير بذلك. كما يخطر الطرف المطلوب منه التعاون، الطرف الطالب بجواب الشاهد أو الخبير. 2 – يجب أن يتضمن الطلب أو الاستدعاء، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، المبلغ التقريبي للتعويضات التي ينبغي دفعها، وكذا التعويضات عن مصاريف السفر والإقامة الواجب تسديدها. 3 – إذا طلب منه ذلك، يمكن الطرف المطلوب منه التعاون الموافقة على منح تسبيق للشاهد أو الخبير. يشار إلى هذا التسبيق في التكليف بالحضور ويدفع للشاهد أو الخبير عن طريق السلطات القنصلية للطرف الطالب. 4 – يتم حساب التعويضات المدفوعة وكذا مصاريف السفر والإقامة الواجب تسديدها للشاهد أو الخبير من قبل الطرف الطالب، ابتداء من محل إقامته وتكون معادلة، على الأقل، للتعويضات الممنوحة حسب التعريفات والتنظيمات السارية في البلد الذي يتم فيه سماعه.
المادة 8
فتح المادةالحصانة 1 – كل شاهد أو خبير، مهما كانت جنسيته، يمتثل لتكليف بالحضور من قبل الطرف الطالب، لا يمكن متابعته أو حبسه أو تعريضه لأي قيد لحريته الفردية في إقليم هذا الطرف، عن أفعال أو أحكام سابقة لمغادرته إقليم الطرف المطلوب منه التعاون. 2 – كل شخص، مهما كانت جنسيته، تم تكليفه بالحضور أمام الجهة القضائية الجزائية للطرف الطالب، لا يمكن متابعته أو حبسه أو تعريضه لأي قيد لحريته الفردية في إقليم الطرف الطالب، عن أفعال أو إدانات سابقة لمغادرته إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، غير تلك التي تم استدعاؤه من أجلها. 3 – تزول الحصانة المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة إذا لم يغادر الشاهد أو الخبير أو الشخص المتابع إقليم الطرف الطالب، وكان بإمكانه القيام بذلك خلال الخمسة عشر( )15 يوما من التاريخ الذي يبيّن فيه أن حضوره أصبح غير ضروري أو إذا عاد إليه بعد أن غادره. 4 – لا يتعرض الشاهد أو الخبير، الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور المطلوب تسليمه، لأي عقاب أو إجراء ردعي، حتى وإن اشتمل هذا التكليف على أوامر، إلاّ إذا توجه فيما بعد بإرادته إلى إقليم الطرف الطالب، ثم وجه له استدعاء جديد بصفة قانونية. 5 – يمكن الطرفين، وفقا لتشريعهما، الاتفاق على الوسائل الضرورية لضمان سلامة وحماية الحياة الشخصية للشهود أو الخبراء أو الأشخاص المتابعين.
المادة 9
فتح المادةالسماع بواسطة المحاضرات المرئية 1 – إذا تبيّنت ضرورة سماع شخص يوجد بإقليم أحد الطرفين، كشاهد أو خبير أو طرف مدني، أمام السلطات القضائية للطرف الآخر، يمكن الطرفين الاتفاق على سماعه عن طريق المحاضرات المرئية، على ألاّ يكون اللجوء إلى هذه الوسيلة مخالفا لتشريعهما وشرط أن تتوفر لدى كل طرف الوسائل التقنية للقيام بذلك. 2 – يمكن الطرفين، إذا كان القانون الداخلي لديهما يسمح بذلك، أن يطبقا أحكام الفقرة الأولى أيضا على السماع عن طريق المحاضرات المرئية التي يشارك فيها الشخص المتابع جزائيا. ولا يتم سماع الشخص المتابع جزائيا إلاّ إذا وافق هذا الأخير على ذلك.
المادة 10
فتح المادةالتحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين من الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب 1 – يتم مؤقتا تحويل كل شخص محبوس يطلب مثوله الشخصي كشاهد أو بغرض المواجهة في قضية أخرى لدى الطرف الطالب إلى الإقليم الذي يتم فيه سماعه، شرط موافقته الكتابية على ذلك وإرجاعه خلال الأجل المحدد من قبل الطرف المطلوب منه التعاون. 2 – يمكن رفض التحويل في إحدى الحالات الآتية :
أ – إذا كان حضور الشخص المحبوس ضروريا في إجراءات جزائية جارية في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، 12 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2018 م ب – إذا كان تحويله من شأنه أن يمدد حبسه، ج – إذا كان تحويله إلى إقليم الطرف الطالب يتعارض مع اعتبارات أخرى ملحّة.
3 - يبقى الشخص الذي تم تحويله محبوسا على إقليم الطرف الطالب إلاّ إذا أمر الطرف المطلوب منه التعاون بالإفراج عنه. وتخصم مدة الحبس التي قضاها على إقليم الطرف الطالب، حسب القواعد القانونية للطرف المطلوب منه التعاون، من مدة الحبس التي يجب أن يقضيها على إقليم هذا الأخير. 4 – لا يمكن أن تفوق المدة التي يقضيها الشخص الذي تم تحويله على إقليم الطرف الطالب، المدة المتفق عليها بين الطرفين، إلاّ في حالة القوة القاهرة، أو في حالة موافقة الشخص الذي تم تحويله والطرفين على تمديدها. 5 – مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، تطبق أحكام المادة 8 من هذه الاتفاقية على الشخص الذي تم تحويله. 6 – في حالة فرار الشخص الذي تم تحويله على إقليم الطرف الطالب، يمكن الطرف المطلوب منه التعاون طلب فتح تحقيق جزائي حول هذه الوقائع.
المادة 11
فتح المادةالتحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين من الطرف الطالب إلى الطرف المطلوب منه التعاون 1 – إذا اتفق الطرفان على ذلك، يمكن الطرف الطالب الذي طلب القيام بإجراءات تحقيق تستلزم حضور شخص محبوس على إقليمه، أن يحول هذا الشخص مؤقتا إلى إقليم الطرف المطلوب منه التعاون حيث سيجري التحقيق، شرط الموافقة الكتابية للشخص المحبوس. 2 – يقدم تصريح عن هذه الموافقة أو نسخة عنه دون تأخير إلى الطرف المطلوب منه التعاون. 3 – يتضمن الاتفاق كيفيات التحويل المؤقت للشخص المحبوس والأجل الذي ينبغي خلاله إعادته إلى إقليم الطرف الطالب. 4 – تخصم مدة الحبس التي يقضيها المعني على إقليم الطرف المطلوب منه التعاون من مدة الحبس التي يقضيها أو سيقضيها في إقليم الطرف الطالب. 5 – مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، تطبق أحكام
المادة 8
فتح المادةوالفقرات 3 و 4 و 6 من المادة 10 من هذه الاتفاقية على هذه المادة.
المادة 12
فتح المادةإرسال وتسليم العقود القضائية 1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، بتسليم وثائق الإجراءات والأحكام القضائية التي أرسلت إليه لهذا الغرض، من الطرف الطالب. 2 – استثناء لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 2 من هذه الاتفاقية، يمكن أن ترسل العقود القضائية الموجهة للأشخاص المقيمين على إقليم أحد الطرفين مباشرة من نيابة الطرف الطالب إلى نيابة الطرف المطلوب منه التعاون الذي يتواجد في دائرة اختصاصها المرسل إليه العقد. وترسل التكليفات بالحضور إلى الطرف المطلوب منه التعاون أربعين (40) يوما، على الأقل، قبل التاريخ المحدد للمثول، باستثناء الحالات الاستعجالية. 3 – يمكن أن تسلّم العقود القضائية عن طريق إرسال عاد للعقد أو الحكم للمرسل إليه. 4 – غير أنّه، إذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة، يقوم الطرف المطلوب منه التعاون بالتسليم وفق أحد الأشكال المقررة للتبليغات الرّسميّة أو التبليغات المماثلة أو وفق شكل خاص يتماشى وتشريعه. 5 – يثبت التسليم إما بواسطة وصل مؤرّخ وموقّع عليه من المرسل إليه، أو بتصريح من الطرف المطلوب منه التعاون يبين فعل وشكل وتاريخ التسليم. ويرسل أحد هذه المستندات فورا إلى الطرف الطالب. وبناء على طلب هذا الأخير، يبين الطرف المطلوب منه التعاون إذا تم التسليم وفقا لقانونه، وإذا تعذر التسليم، يعلم الطرف المطلوب منه التعاون، فورا، الطرف الطالب بأسباب ذلك.
المادة 13
فتح المادةطلب معلومات في المجال المصرفي 1 – بناء على طلب الطرف الطالب، يقدم الطرف المطلوب منه التعاون في أقرب الآجال، جميع المعلومات المتعلقة بحسابات أياّ كانت طبيعتها يحوزها أو يراقبها، لدى أي بنك يوجد في إقليمه شخص طبيعي أو معنوي محل تحقيق جزائي لدى الطرف الطالب. 2 – بناء على طلب الطرف الطالب، يقدم الطرف المطلوب منه التعاون المعلومات المتعلقة بحسابات بنكية محددة والعمليات البنكية المنجزة، خلال فترة معينة، على حساب أو عدة حسابات مذكورة في الطلب، بما فيها المعلومات المتعلقة بأي حساب مصدر أو متلقي. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 3 – بناء على طلب الطرف الطالب، يتتبع الطرف المطلوب منه التعاون خلال فترة معينة، العمليات البنكية المنجزة على حساب أو عدة حسابات محددة في الطلب ويشعر الطرف الطالب بالنتائج. وتتفق السلطات القضائية للطرف المطلوب منه التعاون والطرف الطالب حول الطرق العملية لهذه المتابعة. 4 – تقدم المعلومات المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة إلى الطرف الطالب، حتى وإن كانت حسابات تحوزها كيانات تعمل في شكل أو لحساب آلية لتسيير ممتلكات مخصصة تكون هوية الأشخاص المؤسسين لها أو المستفيدين منها غير معروفة. 5 – يتخذ الطرف المطلوب منه التعاون التدابير الضرورية لكي لا تقوم البنوك بإخبار الزبون المعني أو الغير، بأنه تم تزويد الطرف الطالب بمعلومات وفقا لمقتضيات هذه المادة.
المادة 14
فتح المادةالتفتيش والحجز وتجميد الموجودات 1 – ينفذ الطرف المطلوب منه التعاون، في حدود ما يسمح به تشريعه، طلبات التفتيش وتجميد الموجودات وحجز أدلة الإثبات. 2 – يعلم الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بنتائج تنفيذ هذه الطلبات. 3 – يلتزم الطرف الطالب بكل شرط يفرضه الطرف المطلوب منه التعاون بالنسبة للأشياء المحجوزة والمسلّمة للطرف الطالب.
المادة 15
فتح المادةعائدات ووسائل الجريمة 1 – لتطبيق هذه الاتفاقية، تعني عبارة « عائدات الجريمة » الممتلكات من أي طبيعة كانت، ناشئة أو محصلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، عن ارتكاب جريمة، وتعني عبارة « وسيلة الجريمة » كل الممتلكات المستعملة أو الموجهة للاستعمال في ارتكاب جريمة. 2 – بناء على طلب الطرف الطالب، يبذل الطرف المطلوب منه التعاون كل ما بوسعه للكشف عن ما إذا كانت عائدات ووسائل الجريمة المخالفة لتشريع الطرف الطالب، توجد في ولايته القضائية ويشعر الطرف الطالب بنتائج أبحاثه. ويخبر الطرف الطالب في طلبه الطرف المطلوب منه التعاون بالأسباب التي تأسس عليها اقتناعه بأن مثل هذه العائدات والوسائل قد توجد في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون. 3 – بناء على طلب الطرف الطالب، يمكن الطرف المطلوب منه التعاون أن ينفذ وفقا لتشريعه، الحكم النهائي بالمصادرة الصادر عن السلطات القضائية للطرف الطالب. 4 – بناء على طلب الطرف الطالب، يجب على الطرف المطلوب منه التعاون، في حدود ما يسمح به تشريعه، النظر في إعطاء الأولوية لإرجاع عائدات ووسائل الجريمة إلى الطرف الطالب، لا سيما من أجل تعويض الضحايا أو ردها إلى المالك الشرعي، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. 5 – إلاّ إذا قرر الطرفان خلاف ذلك، يجوز للطرف المطلوب منه التعاون أن يخصم، عند الاقتضاء، المصاريف المعقولة الناجمة عن التحقيقات أو المتابعات أو الإجراءات القضائية التي سمحت باسترجاع أو التصرف في الممتلكات المصادرة تطبيقا لهذه المادة. 6 – يمكن الطرفين الاتفاق، حالة بحالة، على التصرف النهائي في الممتلكات المصادرة، أو تقاسم عائدات بيع الممتلكات المصادرة.
المادة 16
فتح المادةالتسليم المراقب 1 – يجوز لأي من الطرفين، بناء على طلب الطرف الآخر، القيام بالتسليم المراقب على إقليمه وفقا لتشريعه في إطار تحقيقات جزائية تتعلق بجرائم يمكن أن يترتب عنها تسليم المجرمين. 2 – يتخذ قرار اللجوء إلى التسليم المراقب بالنسبة لكل حالة من طرف السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التعاون، مع احترام القانون الوطني لهذا الطرف وسيادته. 3 – يجرى التسليم المراقب وفقا للإجراءات المنصوص عليها في تشريع الطرف المطلوب منه التعاون. وتبقى سلطة التصرف وتسيير ومراقبة العملية للسلطات المختصة لهذا الطرف.
المادة 17
فتح المادةطلبات اعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية يجوز أن يتقدم أي من الطرفين، في إطار تحقيق جزائي، بطلب تعاون من أجل الحصول على معلومات حول اتصالات سلكية ولا سلكية أو اعتراضها وتسجيلها وإرسالها إلى الطرف الطالب. 12 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2018 م
المادة 18
فتح المادةصحيفة السوابق القضائية 1 – يوافي الطرف المطلوب منه التعاون وفقا لتشريعه وبقدر ما يمكن أن تحصل عليه سلطاته المختصة في مثل هذه الحالات، بمستخرجات صحيفة السوابق القضائية وجميع المعلومات المتعلقة بذلك، التي تطلبها السلطات المختصة للطرف الطالب، لأغراض قضية جزائية. ويمكن توجيه الطلبات مباشرة من السلطات القضائية المعنية إلى المصلحة المختصة لدى الطرف المطلوب منه التعاون ويمكن أن يتم الرد عليها مباشرة عبر نفس الطريق. 2 – بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، تتمثل المصلحة المختصة في « سجل السوابق القضائية المركزي لوزارة العدل ».وبالنسبة للجمهورية الفرنسية، تتمثل المصلحة المختصة في « السجل الوطني للسوابق القضائية .» ويبلّغ كل طرف الطرف الآخر بأي تغيير لمصلحته المختصة. 3 – في الحالات الأخرى غير المنصوص عليها في الفقرة 1، تتم الاستجابة إلى طلب الطرف الطالب في حالة ما إذا يسمح به تشريع الطرف المطلوب منه التعاون. وتوجه الطلبات من السلطة المركزية للطرف الطالب إلى المصلحة المختصة للطرف المطلوب منه التعاون. 4 – يتبادل الطرفان وفقا لتشريعهما مرة في السنة، على الأقل، بواسطة السلطة المركزية، بيان الإدانات الجزائية المسجلة في صحيفة السوابق القضائية الصادرة عن الجهات القضائية لكل منهما، ضد رعايا الطرف الآخر. 5 – إذا كان التشريع الوطني للطرفين يسمح بذلك وفي حالة توفر الشروط الأمنية الملائمة، يمكن تبليغ البيانات طبقا للفقرة الرابعة (4) عبر الطريق الإلكتروني.
المادة 19
فتح المادةالتبادل التلقائي للمعلومات 1 – يجوز للسلطات القضائية للطرفين، في إطار تشريع كل منهما ودون تقديم طلب لهذا الغرض، إرسال أو تبادل معلومات تتعلق بجرائم تكون معاقبتها أو معالجتها من اختصاص السلطة المرسل إليها وقت تقديم المعلومات. 2 – يجوز للسلطة التي تقدم المعلومات، وفقا لقانونها الوطني، أن تقيّد استعمالها من طرف السلطة المرسل إليها ببعض الشروط. ويتعيّن على هذه الأخيرة احترام تلك الشروط.
المادة 20
فتح المادةالإبلاغ بغرض المتابعة 1 – يمكن أيّا من الطرفين أن يرسل للطرف الآخر إبلاغات عن أفعال من شأنها أن تشكل جرائم، حتى يتسنّى للطرف الآخر القيام بمتابعات جزائية على إقليمه، وفقا لتشريعه. 2 – يشعر الطرف المطلوب منه التعاون بالمآل المخصص لهذا الإبلاغ، ويرسل، عند الاقتضاء، نسخة من القرار الصادر.
المادة 21
فتح المادةالتعاون في حالة ممارسة الاختصاص خارج الإقليم 1 – يسعى الطرفان، مع مراعاة التزامات كل منهما ومن أجل المساهمة في التنفيذ الحسن للاتفاقيات الدولية التي تربطهما، إلى تعزيز التعاون بين سلطاتهما القضائية، من أجل ضمان السير الحسن للإجراءات. 2 – في حالة علم أحد الطرفين بوجود إجراءات قضائية تمت مباشرتها أمام سلطاته المختصة، يخطر، في أحسن الآجال، الطرف الآخر :
أ – إذا كانت الأفعال قد ارتكبت في إقليم الطرف الآخر، و ب – إذا كانت تلك الإجراءات تتعلق بجريمة يكون مرتكبها المفترض من رعايا الطرف الآخر. 3 – عندما تباشر إجراءات قضائية أمام السلطات المختصة لأحد الطرفين من طرف شخص لا يحمل جنسيته، من أجل وقائع ارتكبت على إقليم الطرف الآخر من قبل أحد رعاياه، يقوم هذا الأخير، بتلقي ملاحظات الطرف الذي تمت مباشرة الإجراءات أمامه أولا، وعند الاقتضاء، كل المعطيات المفيدة من أجل مباشرة إجراءات قضائية. 4 – يخطر الطرف الذي تمت مباشرة الإجراءات أمامه أولا، بالتتبع المخصص للدعوى القائمة أمام السلطة القضائية للطرف الآخر، ويرسل هذا الأخير نسخة من القرار الصادر في الدعوى، إن وجد. وفي هذه الحالة، تنظر السلطة القضائية المخطرة التي تمت مباشرة الإجراءات أمامها أولا، في المآل الذي ستخصصه للإجراءات، لا سيما إنهاء المتابعة، مع مراعاة مبدأ « عدم جواز المحاكمة على نفس الجريمة مرتين .» وفي حالة غياب الرد أو عدم اتخاذ أي إجراء، تقوم السلطة القضائية للطرف الذي تمت مباشرة الإجراءات أمامه أولا، بمواصلة الإجراءات. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 22
فتح المادةالسرّية وحدود الاستعمال 1 – يبذل الطرف المطلوب منه التعاون كل ما بوسعه، للحفاظ على الطابع السرّي لطلب التعاون ومضمونه.
وإذا لم يكن من الممكن تنفيذ الطلب دون المساس بطابعه السرّي، يشعر الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بذلك حتى يتسنى لهذا الأخير اتخاذ قراره فيما يتعلق بتنفيذ الطلب بالرغم من ذلك. 2 – يمكن الطرف المطلوب منه التعاون أن يطلب إبقاء المعلومات أو عناصر الأدلة المقدمة وفقا لهذه الاتفاقية، سرّية أو عدم إفشائها أو استعمالها إلاّ وفق الأحكام والشروط التي يحددها. وإذا رغب الطرف المطلوب منه التعاون في تفعيل هذا المقتضى، يشعر الطرف الطالب مسبقا بذلك، وإذا قبل الطرف الطالب هذه الأحكام والشروط، تعيّن عليه احترامها. وفي عكس ذلك، يمكن الطرف المطلوب منه التعاون، رفض التعاون. 3 – لا يجوز للطرف الطالب إفشاء أو استعمال المعلومات أو عناصر الأدلة المقدمة، لأغراض غير تلك المحددة في الطلب، دون الموافقة المسبقة للطرف المطلوب منه التعاون.
المادة 23
فتح المادةحماية المعطيات الشخصية 1 – لا يجوز استعمال المعطيات الشخصية التي تم إرسالها من طرف إلى آخر بغرض تنفيذ طلب التعاون، تم تقديمه بموجب هذه الاتفاقية من قبل الطرف الذي تلقى هذه المعطيات، إلاّ للأغراض الآتية :
أ – الإجراءات التي تطبق فيها هذه الاتفاقية، ب – الإجراءات القضائية والإدارية الأخرى المرتبطة مباشرة بالإجراءات المشار إليها في النقطة "أ"، ج – إذا تعلق الأمر بمواجهة تهديد مباشر وجدّي يستهدف الأمن العام. 2 – لا يجوز استعمال هذه المعطيات لأغراض أخرى، بما في ذلك لنقلها فيما بعد، إلى دولة أخرى أو منظمة دولية، إلا في حالة الموافقة المسبقة للطرف الذي قدم هذه المعطيات أولا، وعند الاقتضاء الموافقة المسبقة للشخص المعني. 3 – للشخص المعني بنقل معطياته الشخصية تطبيقا لهذه الاتفاقية الحق في الطعن في حالة خرق هذه المعطيات. 4 – يتخذ كل طرف جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة المعطيات المرسلة تطبيقا لهذه الاتفاقية ومنعها، لا سيما من التعرض للتحريف أو للتلف أو الإطلاع عليها من قبل الغير غير المرخص لهم.
المادة 24
فتح المادةالإعفاء من التصديق تعفى المستندات والوثائق المرسلة تطبيقا لهذه الاتفاقية من أي إجراء تصديق.
المادة 25
فتح المادةالمصاريف 1 – مع مراعاة أحكام الفقرة 4 من المادة 7 من هذه الاتفاقية، لا يترتب عن تنفيذ طلبات التعاون أية مصاريف باستثناء تلك الناجمة عن تدخل الخبراء على إقليم الطرف المطلوب منه التعاون وعن التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين تطبيقا للمادتين 10 و 11 من هذه الاتفاقية. 2 – لغرض تطبيق المادة 9 من هذه الاتفاقية، يسدد الطرف الطالب للطرف المطلوب منه التعاون، المصاريف الناتجة عن وصلة الفيديو في الطرف المطلوب منه التعاون ومستحقات المترجمين الذين يوفرهم وتعويضات الشهود والخبراء وكذا تكاليف التنقل في الطرف المطلوب منه التعاون، إلاّ إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك. 3 – إذا تبيّن، خلال تنفيذ الطلب، أن تلبيته تستدعي مصاريف ذات طبيعة استثنائية، يتشاور الطرفان لتحديد الأحكام والشروط التي يمكن وفقها مواصلة تنفيذه.
المادة 26
فتح المادةتبادل الوثائق يتبادل الطرفان، بناء على طلب أحدهما، المعلومات حول التشريع الوطني المطبق على التعاون القضائي في المجال الجزائي والنصوص والوثائق المتعلقة بالتنظيم القضائي والاختصاص الإقليمي للجهات القضائية.
المادة 27
فتح المادةتسوية النزاعات تتم تسوية الخلافات التي قد تطرأ بخصوص تنفيذ أو تفسير هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض المباشر بين الطرفين، بشكل كتابي وعبر الطريق الدبلوماسي. 12 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2018 م
المادة 28
فتح المادةالتعديلات يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق مشترك بين الطرفين. وتدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ وفقا لأحكام
المادة 30
فتح المادةالمتعلقة بدخول الاتفاقية حيّز التنفيذ.
المادة 29
فتح المادةأحكام خاصة 1 – تلغى المواد 27 و 32 و 33 من البروتوكول القضائي بين الجهاز التنفيذي الجزائري المؤقت وحكومة الجمهوريّة الفرنسية، الموقّع بباريس في 28 غشت سنة .1962 2 – تحل أحكام هذه الاتفاقية محل المواد 21 إلى 24 و 28 إلى 31 و 36 من البروتوكول القضائي بين الجهاز التنفيذي الجزائري المؤقت وحكومة الجمهوريّة الفرنسية الموقّع بباريس في 28 غشت سنة 1962 طالما أنها تنطبق على التعاون القضائي في المجال الجزائي. 3 – غير أنه، تبقى طلبات التعاون القضائي في المجال الجزائي المقدمة قبل دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ، تعالج طبقا للبروتوكول القضائي بين الجهاز التنفيذي الجزائري المؤقت وحكومة الجمهوريّة الفرنسية الموقّع بباريس في 28 غشت سنة .1962 مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.