مرسوم رئاسي رقم 18-75 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة 30
فتح المادةالدخول حيّز التنفيذ والنقض 1 – يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ. 2 – تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلام الإشعار الأخير. 3 – يجوز لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق توجيه إشعار بالنقض للطرف الآخر كتابيا و عبر الطريق الدبلوماسي. ويسري مفعول هذا النقض في اليوم الأول من الشهر السادس من تاريخ استلام هذا الإشعار.
وإثباتا لذلك، وقّعت هذه الاتفاقية من طرف المفوضين قانونا من طرف حكومتيهما.
حررت بباريس في 5 أكتوبر سنة 2016، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الجمهوريّة الفرنسيّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الطيب لوح جون جاك أورفواس وزير العدل، حافظ الأختام وزير العدل تنظيميّة
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-22 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسمائة وسبعة ملايين وتسعمائة وستة آلاف دينار 507.906.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التربية مجمع". الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
قدره خمسمائة وسبعة ملايين وتسعمائة وستة آلاف دينار 507.906.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول 28 فبراير سنة .2018 الملحق بهذا المرسوم.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-03 التحسين المستمر للمستوى المنظم على المستوى الولائي– نفقات التكوين ما قبل الترقية ونفقات الامتحانات................................ 453.000.000 مجموع القسم الثالث 453.000.000 مجموع العنوان الرابع 453.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 453.000.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الراتب الرئيسي للنشاط............................................................... 20.679.000 31-22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح المختلفة......................................................... 23.246.000 مجموع القسم الأول 43.925.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الضمان الاجتماعي.................................................................................. 10.981.000 مجموع القسم الثالث 10.981.000 مجموع العنوان الثالث 54.906.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 54.906.000 مجموع الفرع الأول 507.906.000 مجموع الاعتمادات المخصصة........................................................... 507.906.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 17-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.