قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر صنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 25 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 1 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف { 96-80-66 ح ج ب 50 3200 - الجزائر 49-81-66 نمن العدد 25ر. دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة مند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . بؤدى من تغيير العنوان 30 ر. دج ثمن النشر على أساس 2050 دج للسطر فهرس
- مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام
- 1388 الموافق 11 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعيين رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران 1882 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 11 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعيين رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة 1882 وزارة الداخلية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 شعبان عام 1388 الموافق 29 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من الضرائب المباشرة المحلية لمساهمة العمالات والبلديات فى صناديق ضمان الضرائب المباشرة المحلية 1882 |
- قرارات مؤرخة فى 1 جمادى الثانية و 12 و 17 رجب عام 1388 الموافق 23 سبتمبر و 4 و 9 اكتوبر سنة 1968 تتضمن حركة موظفين 1883
- قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1388 الموافق 14 اكتوبر سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة 1883 وزارة الانباء
- قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1388 الموافق 13 يونيو سنة 1968 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 21 رجب عام 1385 الموافق 15 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تعيين مكلف بمهة 1884 وزارة العدل مراسيم مؤرخة فى 23 رجب و 9 و 17 شعبان عام 1388 الموافق 15 و 31 اكتوبر و 8 نوفمبر سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة • 1884 •
1882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رمضان عام 1388 ه مرسوم مؤرخ فى 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تغيير لقب وتعديل في الحالة المدنية 1885 مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن التجفس بالجنسية الجزائرية 1886 قرارات مؤرخة فى 10 و 27 جمادى الثانية و 12 و 18 و 23 و 26 رجب و 1 شعبان عام 1388 الموافق 3 و 20 سبتمبر و 4 و 10 و 15 و 18 و 24 اكتوبر سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة 1887 | قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1388 الموافق 16 اكتوبر سنة 1968 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة المدافعين القضائيين 1889 وزارة التربية الوطنية
- قراران مؤرخان في 11 ربيع الاول عام 1388 الموافق يونيو سنة 1968 يتضمن انهاء مهام رئيسي مكتب 1889 قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 26 يوليو سنة 1968 يتضمن الفاء واحداث اقسام تكميليات التعليم العام والمدارس الابتدائية لعمالة الواحات - • 1889
- قرار مؤرخ في 27 رجب عام 388 الموافق 19 اكتوبر سنة 1968 يتعلق بالشهادة الرابعة لليسانس الآداب | العربية 1893 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1388 الموافق 28 سبتمبر سنة 1968 يتضمن فتح وتحديد الرسم على التليكس بين الجزائر والمملكة العربية السعودية .. 1893
- قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1388 الموافق 25 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم التليغرافية في الاتصالات بين الجزائر ورواندة 1894
- قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1388 الموافق 25 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم التليغرافية في الاتصالات بين الجزائر وبورندي . 1894
- قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1388 الموافق 25 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم التليغرافية في الاتصالات بين الجزائر والكونغو كينشاسا . 1894
- قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1388 الموافق 25 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على المكالمات التليفونية المطلوبة من المراكز العمومية 1895 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 من عامل عمالة تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين ابن زمور .. 1895 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 11 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعيين رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 11 سبتمبر سنة 1968 عين السيد عبد الكريم خديم المستشار بالمجلس القضائي بوهران ليتولى | مهام رئيس المحكمة العسكرية الدائمة التي يوجد مقرها بوهران وذلك لمدة سنة ابتداء من هذا اليوم . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 11 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعيين رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 جمادى الثانية | | هام 1388 الموافق 11 سبتمبر سنة 1968 عين السيد محمد | الحتيحت نائب رئيس محكمة قسنطينة ليتولى مهام رئيس المحكمة العسكرية الدائمة التي يوجد مقرها بقسنطينة وذلك لمدة سنة ابتداء من هذا اليوم . وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 شعبان عام 1388 الموافق 29 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من الضرائب المباشرة المحلية لمساهمة العمالات والبلديات في صناديق ضمان الضرائب المباشرة المحلية ان وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ولا سيما المادة 267 منه ،
الجمعة 2 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1883 وبمقتضى الامر رقم 67-158 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تعديل | وتتميم القانون رقم 64-227 المؤرخ فى 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن أحداث الصندوق الوطني للادخار والاحتياط وتحديد قانونه الاساسي ولاسيما المادة 9 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-159 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات وتسيير الصندوق البلدى والصندوق العمالي للضمان ولا سيما المادة 3 منه ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تحديد معدل مساهمة العمالات والبلديات في صناديق ضمان الضرائب المباشرة ب 20 ٪ لسنة 1969 المادة 2 : يطبق هذا المعدل على تقديرات ايرادات الرسوم المباشرة للعمالات والبلديات باستثناء الرسوم المتعلقة بحصة البلدية والعمالة من الدفع الجزافي والضرائب على المرتبات والاجور . المادة 3 : يكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ومدير الخزينة والقرض كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1388 الموافق 29 أكتوبر سنة 1968 عن وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف الكاتب العام بالمالية والتخطيط حسين الطيبي الكاتب العام صالح مبروكين قرارات مؤرخة في 1 جمادى الثانية و 12 و 17 رجب عام 1388 الموافق 23 سبتمبر و 4 و 9 اكتوبر سنة 1968 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 1 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 23 سبتمبر سنة 1968 ادرج احمد بوضربة كمتدرب في اطار المتصر فين بوزارة الداخلية بموجب قرار مؤرخ فى 12 رجب عام 1388 الموافق 4 اكتوبر سنة 1968 عين السيد موسى بن فوقم ملحقا اداريا | متدربا .. بموجب قرار مؤرخ فى 12 رجب عام 1388 الموافق 4 أكتوبر سنة 1968 عين السيد السعيد حبيش ملحقا اداريا متدربا بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1388 الموافق 4 اكتوبر سنة 1968 عينت الآنسة فريدة شريك راقنة مختزلة ومتدربة به موجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1388 الموافق 4 أكتوبر سنة 1968 عين السيد محمد اورمضان قويسم كاتبا اداريا متدربا . بموجب قرار مؤرخ فى 12 رجب عام 1388 الموافق 4 اكتوبر سنة 1968 عين السيد السعيد فضيل كاتبا اداريا متدربا بموجب قرار مؤرخ فى 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 عين السيد عبد الله بن عربية ملحقا اداريا متدربا . بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 عين السيد عبد القادر بن يوسف ملحقا اداريا متدربا . بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 عين السيد محمد بلعيدي ملحقا اداريا متدربا بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 عين السيد جيلالي حاج الصادق ملحقا اداريا متدربا . بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 عين السيد بوزيان دحوشنين كاتبا اداريا متدربا ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب كل معني في مهامه قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1388 الموافق 14 أكتوبر سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بموجب قرار مؤرخ فى 22 رجب عام 1388 الموافق 14 اكتوبر سنة 1968 انهيت ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1968 مهام السيد عمار عزوز المكلف بمهمة بدار عمالة تيزي وزو .
1884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رمضان عام 1388 ه وزارة الانباء قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1388 الموافق 13 يونيو سنة 1968 يتضمن الغاء القرار المؤرخ فى 21 رجب عام 1385 الموافق 15 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تعيين مكلف بمهمة بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1388 الموافق 13 يونيو سنة 1968 الفيت ابتداء من 1 أبريل سنة 1968 احكام القرار المؤرخ في 21 رجب عام 1385 الموافق 15 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تعيين السيد محمد العربي بومعزة المهام مكلف بمهمة بالرقم الاستلالي القديم 885 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 23 رجب و 9 و 17 شعبان عام 1388 الموافق 15 اكتوبر و 31 اكتوبر و 8 نوفمبر سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة ، انهيت مهام السيد عبد الرحمن أو نجلة وكيل الدولة المساعد في مدينة الجزائر بناء على طلبه . بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 10 أكتوبر سنة 1968 ، انهيت مهام السيد ديدى محي الدين بن طبجي وكيل النيابة العامة بالمجلس القضائي في مدينة | الجزائر بناء على طلبه … بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 ، عين السيد ابن عودة مراد مستشارا | للمجلس القضائي بمدينة الجزائر … بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 ، عين السيد محمد بلقاسم قاضيا بمحكمة تندوف . بموجب مرسوم مؤرخ فى 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 ، انهيت مهام السيد محمد بن التركي القاضي بمحكمة آفلو بموجب مرسوم مؤرخ فى 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 | اكتوبر سنة 1968 ، عين السيد علي بن فليس قاضيا بمحكمة البليدة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 | أكتوبر سنة 1968 ، عين السيد محمد بوطران قاضيا بمحكمة مدينة الجزائر بموجب مرسوم مؤرخ فى 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 ، عين السيد عبد المجيد الاخضري قاضيا بمدينة الجزائر .. بموجب مرسوم مؤرخ فى 17 شعبان عام 1388 الموافق نوفمبر سنة 1968 ، عين السيد حبيب بن فريحة القاضي بمحكمة وهران قاضيا عاما مساعدا بالمجلس القضائي في المدية . بموجب مرسوم مؤرخ في 17 شعبان عام 1388 الموافق نوفمبر سنة 1968 ، عين السيد عبد القادر بونابل وكيل النيابة العامة بالمجلس القضائي لوهران قاضيا عاما مساعدا بالمجلس القضائي في عنابة بموجب مرسوم مؤرخ فى 17 شعبان عام 1388 الموافق نوفمبر سنة 1968 ، عين السيد مروان هني القاضي بمحكمة عين الاربعاء وكيلا للنيابة العامة بالمجلس القضائي في وهران بموجب مرسوم مؤرخ فى 17 شعبان عام 1388 الموافق 8 نوفمبر سنة 1968 ، انهيت مهام السيد محمد بن رمعون القاضي بمحكمة ثنية الاحد . بموجب مرسوم مؤرخ فى 17 شعبان عام 1388 الموافق 8 نوفمبر سنة 1968 ، عين السيد أحمد سديري المستشار بالمجلس القضائي بوهران نائبا لرئيس المجلس القضائي في ورقلة • بموجب مرسوم مؤرخ فى 17 شعبان عام 1388 الموافق نوفمبر سنة 1968 ، عين السيد مخلوف موهوب المستشار بالمجلس القضائي في تيزي وزو رئيسا لغرفة بالمجلس القضائي المذكور . بموجب مرسوم مؤرخ فى 17 شعبان عام 1388 الموافق نوفمبر سنة 1968 ، عين السيد عيسى السمياني النائب العام المساعد بالمجلس القضائي فى المدية مستشارا بالمجلس القضائي في مدينة الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ فى 17 شعبان عام 1388 الموافق نوفمبر سنة 1968 ، عين السيد محمد غرناوط مستشارا بالمجلس القضائي في باتنة .
الجمعة 2 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1885 بموجب مرسوم مؤرخ فى 17 شعبان عام 1388 الموافق نوفمبر سنة 1968 ، عين السيد نور الدين عالم وكيل الدولة المساعد بمحكمة العامرية . بموجب مرسوم مؤرخ فى 17 شعبان عام 1388 الموافق نوفمبر سنة 1968 ، عين السيد حسين بلقرينات وكيل الدولة المساعد بمحكمة آفلو بموجب مرسوم مؤرخ في 17 شعبان عام 1388 الموافق نوفمبر سنة 1968 ، عين السيد تواتي بن الطاهر القاضي بمحكمة المدية وكيل الدولة المساعد بمحكمة مدينة الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ فى 17 شعبان عام 1388 الموافق نوفمبر سنة 1968 ، عين السيد عبد الله يوسفي القاضي بمحكمة البليدة وكيل الدولة المساعد بمحكمة مدينة الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 17 شعبان عام 1388 الموافق نوفمبر سنة 1968 ، عين السيد عبد القادر بوركايب | القاضي بمحكمة مدينة الجزائر نائبا لرئيس محكمة الجزائر
- بموجب مرسوم مؤرخ في 17 شعبان عام 1388 الموافق نوفمبر سنة 1968 ، عين السيد فتاح سعيدى القاضي بمحكمة مدينة الجزائر نائبا لرئيس محكمة بجاية . بموجب مرسوم مؤرخ فى 17 شعبان عام 1388 الموافق نوفمبر سنة 1968 ، عينت الآنسة ليلى بن يخو قاضيا بمحكمة الحراش . بموجب مرسوم مؤرخ فى 17 شعبان عام 1388 الموافق | نوفمبر سنة 1968 ، عين السيد محمد رجيمي قاضيا بمحكمة مدينة الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 17 شعبان عام 1388 الموافق- نوفمبر سنة 1968 ، انهيت مهام السيد محمد براشمي مفتاح القاضي بمحكمة وهران بموجب مرسوم مؤرخ فى 17 شعبان عام 1388 الموافق نوفمبر سنة 1968 ، أنهيت مهام السيد محمد هلالي القاضي بمحكمة معسكر . بموجب مرسوم مؤرخ فى 17 شعبان عام 1388 الموافق نوفمبر سنة 1968 ، أنهيت مهام السيد عبد اللطيف قالي القاضي بمحكمة مدينة الجزائر .. بموجب مرسوم مؤرخ فى 17 شعبان عام 1388 الموافق 8 نوفمبر سنة 1968 ، أنهيت مهام الوناس الونيسي ، نائب رئيس محكمة الشراقة • بموجب مرسوم مؤرخ فى 17 شعبان عام 1388 الموافق 8 نوفمبر سنة 1968 ، ألغيت احكام المرسوم المؤرخ في 29 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 ، والمتضمن تعيين السيد احمد مختار خروبي كقاض بمحكمة الاصنام .. مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تغيير لقب عائلي وتعديل في الحالة المدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، 6 بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية .
- وبمقتضى القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمتعلق بالاسماء وبتغيير الالقاب والمتمم بالأمر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، وبناء على اقتراح وزير العدل ، حامل الاختام ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ان السيد حسين وجدى دامرجي المولود في 25 سبتمبر سنة 1915 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 919 من بلدية تلمسان وشهادة الزواج رقم 412 من نفس البلدية ( يدعى من الآن فصاعدا : حسين دامرجي . المادة 2 : طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمشار اليه اعلاه والمتمم بالامر رقم 58 779- المؤرخ فى 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة لمحل سكني المعني بالامر الا بعد انقضاء اجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض أمام القضاء المختص • المادة 3 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين
1886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رمضان عام 1388 ه مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد القادر ولد محمد المولود سنة 1926 بدوار تيزرة فرقة بني سعيد اقليم الناظور ( المغرب ) وابنه القاصر : أحمد ولد عبد القادر المولود في 11 مارس سنة 1964 بيوهني (وهران) ويدعيان من الآن فصاعدا : أومونة عبد القادر ، أومونة احمد . عبد الله بن محمد المولود في 4 أبريل سنة 1933 بالمرسى الكبير (وهران) واولاده القصر : ابن عبد الله محمد المولود في 16 يوليو سنة 1950 بالمرسى الكبير ، ابن عبد الله فاطمة المولودة في 4 سبتمبر سنة 1960 بالمرسى الكبير، ابن عبد الله الزهراء المولودة فى 4 مايو سنة 1962 بوهران ، ابن عبد الله جمال المولود في 17 ديسمبر سنة 1965 بوهران احمد ولد عبد السلام المولود في 7 فبراير سنة 1937 بسيدي بلعباس (العباس) واولاده القصر : محمد ولد احمد المولود في 15 يونيو سنة 1957 بسيدي بلعباس ، عبد القادر | ولد احمد المولود في 28 سبتمبر سنة 1960 بسيدي بلعباس عبد السلام ولد احمد المولود في 6 نوفمبر سنة 1962 بسيدى بلعباس ، عيسى ولد احمد المولود في . 1 مارس سنة 1967 بسيدى بلعباس ، ويدعون من الآن فصاعدا : بوفرحي أحمد ، بو فرحي محمد، بو فرحي عبد القادر بوفرحي عبد السلام، بو فرحي عيسى . احمد بن بوشتة المولود سنة 1917 بدوار بوميه قبيلة بنى اوريمش الشمالية اقليم وجدة (المغرب) واولاده القصر : محمد بن احمد المولود في 10 غشت سنة 1947 بابن باديس زليخة بنت بوشتة المولودة فى 1 ابريل سنة 1951 بابن باديس ، ويدعون من الآن فصاعدا : بوشتة احمد ، بوشتة محمد ، بوشتة زليخة احمد بن محمد المولود في 2 نوفمبر سنة 1932 ببوفاريك (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : علوت احمد احمد ولد محمد الموارد في 14 نوفمبر سنة 1938 بتلمسان ، ويدعى من الآن فصاعدا : مراكش احمد علي ولد محمد المولود في 23 ابريل سنة 1939 بثنية الحد (الاصنام) . علي ولد سنوسي المولود سنة 1935 باولاد ميمون (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : بوهلالي علي بغداد ولد محمد المولود في 21 ديسمبر سنة 1899 | بسيدي بلعباس وهران) واولاده القصر : خيرة بنت بغداد المولودة فى 7 فبراير سنة 1949 بسيدي يعقوب (وهران) ، يمينة بنت بغداد المولودة فى 30 ابريل سنة 1951 بسيدي يعقوب ، ويدعون من الآن فصاعدا : الاكحل بغداد ، الاكحل خيرة ، الاكحل يمينة .. بلبشير محمد المولود في 22 مارس سنة 1939 بزمورة مستغانم . بلحاج عبد القادر المولود في 28 نوفمبر سنة 1901. ببوفتيس (وهران) ابن علي علي المولود في 10 فبراير سنة 1929 بالطابية ( وهران ) واولاده القصر : ابن علي عائشة المولودة في 27 ديسمبر سنة 1951 بسيدي بلعباس ، ابن علي بخالد المولود في 27 ابريل سنة 1954 بسيدي خالد ( وهران ) ، ابن علي بن يوب المولود في 27 نوفمبر سنة 1957 بسيدى بلعباس ، ابن علي عباسية المولودة في 7 نوفمبر سنة 1960 بسيدي خالد ابن علي فتيحة المولودة فى 1 يونيو سنة 1962. بسيدي بلعباس ابن علي محمد المولود سنة 1919 بعين الاربعاء (وهران) واولاده القصر : ابن علي السعيد المولود في 1 مارس سنة 1948 بعين الاربعاء ، ابن علي الهوارى المولود في 11 مارس سنة 1951 بعين الاربعاء ، ابن علي الهوارية المولودة في 21 يناير سنة 1953 بعين الاربعاء ، ابن علي محمد المولود في يونيو سنة 1956 بعين الاربعاء ، ابن علي عبد القادر المولود في 24 يونيو سنة 1963 بعين الاربعاء ، ابن علي بلخظرى المولود في 20 يوليو سنة 1966 بعين الاربعاء بوعلام بن عبد السلام المولود في 11 مارس سنة 1930 بالشراقة (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : محكيم بوعلام. بوعزة ولد عبد القادر المولود في 4 اكتوبر سنة 1938 بسعيدة وولداه القاصران : الهوارية بنت بوعزة المولودة في 7 ديسمبر سنة 1964 بوهران ، بلقاسم بن بوعزة المولود في 22 نوفمبر سنة 1965 بوهران بوهوت الاخضر المولود سنة 1931 بعين الطلبة (وهران) . هبرى بن محمد المولود في 25 يناير سنة 1931 ببوتليليس (وهران) وبنتاه القاصرتان : خضرة بنت هبرى المولودة في 11 مايو سنة 1958 بوهران ، ميمونة بنت هبرى المولودة في سبتمبر سنة 1960 بوهران . حميدوش ولد الصغير المولود سنة 1914 بدوار موسى الملحق بباب علي الكروج اقليم تازة (المغرب) واولاده القصر : قاسم بن حميدوش المولود في 26 فبراير سنة 1948 بتارقة (وهران) اورقية بنت حميدوش المولودة في 7 سبتمبر سنة 1950 بتارقة ، ميمونة بنت حميدوش المولودة في 13 نوفمبر سنة 1953 بتارقة ، محمد بن حميدوش المولود في 18 مارس سنة 1956 بتارقة عمار بن حميدوش المولود في 3 اكتوبر سنة 1959 بتارقة
الجمعة 2 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية كروم ولد الكبير المولود في 18 غشت سنة 1932 بسعيدة. ويدعى من الآن فصاعدا : كبير كروم مصمودي محمد المولود سنة 1927 بابن باديس وهران) واولاده القصر : مصمودي الطيب الموارد فى 6 اكتوبر سنة 1953 بابن باديس ) وهران ) ، مصمودي خيرة المولودة في 5 نوفمبر سنة 1954 بابن باديس ، مصمودي تاج المولود في 26 نوفمبر سنة 1959 بابن باديس ، مصمودي ربيعة المولودة في 24 مايو سنة 1964 بابن باديس . مزيان فاطمة المولودة في 26 مايو سنة 1941 بسيدي ابن عدة (وهران) محمد بن حمادى المولود في 3 سبتمبر سنة 1901 بسيدي بلعباس (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : زمراني محمد محمد بن مسعود المولود سنة 1896 بابن سكران (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : سداني محمد محمد ولد عبد السلام المولود في 8 يناير سنة 1938 بسعيدة ويدعى من الآن فصاعدا : حلفاوي محمد محمد بن علي المولود في 21 سبتمبر سنة 1924 بمعسكر | (مستغانم) . محمد الصغير ولد محمد المولود في 7 ديسمبر سنة 1933 بتلمسان ، ويدعى من الآن فصاعدا : ادريس محمد الصغير وضاح بن حمدو المولود في 20 ديسمبر سنة 194 بتيارت ، ويدعى من الآن فصاعدا : حمدو وضاح ادى حاج المولود في 3 ديسمبر سنة 1941 باغلال (وهران) وولداه القاصران : اودى نتيحة المولودة في 25 اكتوبر سنة 1963 بسيدي علي بوسيدي ، اودي بوعلام المولود في 7 مارس سنة 1965 بسيدى علي بوسيدي (وهران) رابح محمد المولود في 21 يونيو سنة 1940 بحاسي منسوخ (وهران) واولاده القصر : رابح حليمة المولودة في 16 يناير سنة 1961 بحاسي مفسوخ (وهران) ، رابح بلخير المواود في 18 نوفمبر سنة 1962 بحاسي مفسوخ ، رابح ثورية المولودة في 17 نوفمبر سنة 1964 بحاسي مفسوخ السعيد بن بشير المولود سنة 1892 ببركان (المغرب) واولاده القصر : زناسني بوسيف المولود في 30 يناير سنة 1948 بيني صاف (تلمسان زناسني احمد المولود في 14 ديسمبر سنة 1950 ببني صاف ، عائشة بنت السعيد المولودة فى 7 غشت سنة 1952 ببني صاف ، ادريس بن السعيد المولود في 16 مارس سنة 1956 ببني صاف ، ويدعون من الآن فصاعدا : زناسني السعيد ، زناسني عائشة ، زناسني ادريس . السعيد ولد امحمد المولود سنة 1893 ببني صاف (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : زيتوني السعيد • للجمهورية الجزائرية 1887 السايح بو علام المولود في 27 يناير سنة 1939 بوهران . الصغير ابراهيم المولود سنة 1910 بفقيق قصر المعين (المغرب) واولاده القصر : محمد ولد ابراهيم المولود في 2 يناير سنة 1950 بتلمسان . فاطمة بنت ابراهيم المولودة في 10 اكتوبر سنة 1952 بتلمسان ، عائشة بنت ابراهيم المولودة في 2 يناير سنة 1956 بمشرية (سعيدة) الظاهر ولد ابراهيم المولود في 19 ديسمبر سنة 1959 بمشرية ، الزهراء بنت ابراهيم المولودة فى 3 سبتمبر سنة 1964 بمشرية، ويدعى هؤلاء الاولاد من الآن فصاعدا : الصغير محمد ، الصغير فاطمة . الصغير عائشة ، الصغير الظاهر . الصغير الزهراء . سوس احمد المولود في 18 مايو سنة 1927 ببني صاف (تلمسان) • الطاهر بن محمد المولود سنة 1902 بيني بوزقو اقليم وجدة (المغرب) واولاده القصر : مروك يمينة المولودة في 22 يونيو سنة 1950 بحجوط (الجزائر) مروك فاطمة الزهراء المولودة في 14 يناير سنة 1952 بحجوط ، مروك حورية المولودة فى 25 يناير سنة 1955 بحجوط ، مروك محفوظ المولود في 1 نوفمبر سنة 1960 بحجوط الطاهر الطاهر المولود في 25 ديسمبر سنة 1934 ببوتليليس (وهران) يمنة بنت محمد ارملة سردون احمد المولودة في 23 ديسمبر سنة 1929 بندرومة (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : عتيقي يامنة . زناسني محمد المولود في 6 ابريل سنة 1937 ببني صاف (تلمسان) الزهراء بنت محمد ارملة دكيح محمد المولودة في 30 يونيو سنة 1922 بوهران قرارات مؤرخة فى 10 و 27 جمادى الثانية و 12 و 18 و 23 و 26 رجب و 1 شعبان عام 1388 الموافق 2 و 20 سبتمبر و 4 و 10 و 15 و 18 و 24 اكتوبر سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 3 سبتمبر سنة 1968 انتدب السيد محمد بدوى القاضي بمحكمة بشار لمهام قاضي تحقيق المحكمة المذكورة خلفا للسيد دحماني . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 نقل السيد بلقاسم بوضياف
1888 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رمضان عام 1388 ه القاني بمحكمة سور الغزلان بنفس الصفة الى محكمة الاخضرية. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 أنهيت احكام القرار المؤرخ بمحكمة زيفوت يوسف بنفس الصفة الى محكمة قسنطينة .. بموجب قرار مؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 عين السيد نور الدين بغدادي وكيل الدولة المساعد بمحكمة وهران للقيام بمهام وكيل دولة في 26 سفر عام 1388 الموافق 24 مايو سنة 1967 والمتضمن عسكرى بالمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة لمدة سنة ابتداء انتداب السيد محمود قابة القاضي بمحكمة خنشلة لمهام وكيل دولة مساعد موقتا بنفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 10 سبتمبر سنة 1968 نقل السيد محمود قابة القاضي بمحكمة خنشلة بنفس الصفة الى محكمة عين بسام . .. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1388 الموافق 4 | اكتوبر سنة 1968 أوقف عن مهامه السيد محمد بن التركي | القاضي بمحكمة أفلو بدون راتب ابتداء من 4 أكتوبر سنة 1968 .. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1388 الموافق 4 اكتوبر سنة 1968 أوقف السيد محمد بن محمد رمعون القاضي بمحكمة ثنية الحد عن مهامه بدون راتب ابتداء من اكتوبر سنة 1968 . بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1388 الموافق 10 اكتوبر سنة 1968 أوقف السيد ابراهيم عتيق القاضي بمحكمة البيض عن مهامه بدون راتب ابتداء من 18 سبتمبر سنة 1968 … بموجب قرار مؤرخ فى 18 رجب عام 1388 الموافق 10 اكتوبر سنة 1968 انتدب موقتا السيد بشير بطاطاش القاضي بمحكمة خنشلة المهام وكيل دولة مساعد بنفس المحكمة .. بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1388 الموافق 10 اكتوبر سنة 1968 انتدب موقتا السيد احسن مرداسي | القاضي بمحكمة بسكرة لمهام وكيل دولة مساعد بنفس | المحكمة 10 بموجب قرار مؤرخ فى 18 رجب عام 1388 الموافق 10 اكتوبر سنة 1968. نقل السيد مسعود بوبنيدر القاضي | من هذا اليوم . بموجب قرار مؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 عين السيد بشير حمدي باشا المستشار بالمجلس القضائي في المدية للقيام بمهام رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة لمدة سنة ابتداء من هذا اليوم .. بموجب قرار مؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 عين السيد محمود زمور قاضي التحقيق بمحكمة قسنطينة للقيام بمهام وكيل الدولة العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة للمنطقة العسكرية الخامسة لمدة سنة ابتداء من هذا اليوم . بموجب قرار مؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 انتدب موقتا السيد جيلالي أغا القاضي بمحكمة القليعة لمهام وكيل دولة مساعد بنفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ فى 26 رجب عام 1388 الموافق 18 اكتوبر سنة 1968 نقل السيد محمد عبد المومن بن العابد القاضي بمحكمة الحراش بنفس الصفة الى محكمة مدينة الجزائر .. بموجب قرار مؤرخ فى 26 رجب عام 1388 الموافق 18 اكتوبر سنة 1968 نقل السيد مختار بوعبد الله القاضي المنتدب المهام وكيل دولة مساعد بمحكمة مشرية بنفس الصفة الى محكمة الغزوات . بموجب قرار مؤرخ فى 26 رجب عام 1388 الموافق 18 اكتوبر سنة 1968 انهيت احكام القرار المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن انتداب السيد محمد سوسي المدعو اليزيد المهام وكيل دولة مساعد بمحكمة الغزوات بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1388 الموافق 18 اكتوبر سنة 1968 نقل السيد محمد سوسي المدعو اليزيد القاضي بمحكمة الغزوات بنفس الصفة الى محكمة منصورة ..
الجمعة 2 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1889 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1388 الموافق 18 أكتوبر سنة 1968 انتدب موقتا السيد ثامر العمري المسشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر لمهام رئيس غرفة بنفس المجلس القضائي .
- بموجب قرار مؤرخ فى 26 رجب عام 1388 الموافق 18 اكتوبر سنة 1968 نقل السيد عبد الجبار عاشور القاضي بمحكمة الغزوات بنفس الصفة الى محكمة مشرية بموجب قرار مؤرخ فى 26 رجب عام 1388 الموافق 18 اكتوبر سنة 1968 انتدب موقتا السيد عبد الجبار عاشور القاضي بمحكمة مشرية لمهام وكيل دولة مساعد بنفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1388 الموافق 18 | اكتوبر سنة 1968 انتدب موقتا السيد مصطفى نويوة وكيل الدولة المساعد بمحكمة سطيف لمهام ركيل النيابة العامة بالمجلس القضائي بسطيف . بموجب قرار مؤرخ فى 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 الفيت احكام القرار المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 3 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن انتداب السيد محمد بدوي القاضي بمحكمة بشار المهام قاضي تحقيق بنفس المحكمة خلفا للسيد دحماني .. قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1388 الموافق 16 اكتوبر سنة 1968 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة المدافعين القضائيين بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1388 الموافق 16 اكتوبر سنة 1968 نجح نهائيا في مسابقة المدافعين القضائيين المفتوحة بمدينة الجزائر بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1968 حسب ترتيب الاستحقاق ، السادة الواردة اسماؤهم فيما يلي : السادة : مهدي تيجاني ، حاج محمد صالح سباعي ، محمد الصغير بوزار ، محمد بن علو ، محمد كاس ، بالتساوي
- محمد طيباوي ، سعيد مرزوق ، بلقاسم الهوارى ، علي حركات ، بالتساوي أحمد ميسومي ، سنوسي ماني .. وزارة التربية الوطنية قراران مؤرخان في 11 ربيع الاول عام 1388 الموافق 7 يونيو سنة 1968 يتضمنان انهاء مهام رئيسي مكتب بموجب قرار مؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1388 الموافق 7 يونيو سنة 1968 أنهيت مهام رئيس مكتب المنح السيد محمد الامين خير الدين ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية . بموجب قرار مؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1388 الموافق يونيو سنة 1968 انهيت مهام رئيس مكتب التخطيط السيد عمر سراج ابتداء من تاريخ تنصبه في مهام نائب مدير التوجيه والوثائق المدرسية بوزارة التربية الوطنية . قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 26 يوليو سنة 1968 يتضمن الغاء واحداث اقسام تكميلية للتعليم العام والمدارس الابتدائية لعمالة الواحات بموجب قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 26 يوليو سنة 1968 ألفيت ابتداء من هذا التاريخ الاقسام التالية بعمالة الواحات : ا تكميلية التعليم العام - تكميلية التعليم الفلاحي : حبيب شهرة بالاغواط اثنا عشر قسما من الاول الى الى الثاني عشر ، تكميلية التعليم الفلاحي بالمغير قسم وأحد السادس . ب مدارس ابتدائية . 1 ) الدائرة المدرسية بالوادى . أ ) بلدية دبلية : بيهيمة المختلطة قسمان الثاني والتاسع .. دريميني المختلطة قسم واحد التاسع . حاسي خليفة المختلطة قسم واحد التاسع .. ب - بلدية الوادي : بياضة المختلطة قسمان العشرون والواحد والعشرون 2 ) الدائرة المدرسية بغرداية . بلدية متليلي . قمقومة المختلطة قسم واحد الثاني .. ) الدائرة المدرسية بالاغواط .
1890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الجمعة 2 رمضان عام 1388 ه بلدية الاغواط : عين مهدى المختلطة قسم واحد السادس • حبيب شهرة للبنين ثلاثة اقسام من الواحد والعشرين الى الثالث والعشرين . معمورة حديقة للاطفال قسم واحد العاشر . الواحات الشمالية للبنات قسم واحد العاشر .. 4 ) دائرة ورقلة . بلدية ورقلة : عجاجة المختلطة قسم واحد الرابع .. ه ) الدائرة المدرسية بتامنر است . بلدية تامنراست : مركز البنين قسم واحد العاشر . تاحفينت المختلطة قسم واحد الثاني . 6 ) الدائرة المدرسية بتوقرت . بلدية جامعة : العفريان المختلطة قسم واحد الرابع .. ) الدائرة المدرسية بالزاوية .
- حصن فلاتير ثلاثة اقسام من الاول الى الثالث ، ب ) حصن تيريي قسمان الأول والثاني . تحدث ابتداء من 22 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 اقسام التعليم الابتدائي التالية بعمالة الواحات : أ ) مدرسة للمعلمين : مدرسة للمعلمين المساعدين باللغة العربية بالاغواط ثمانية اقسام من الاول الى الثامن . ب ) تكميليات التعليم العام . 1 ) الدائرة المدرسية بالوادى . الوادي المركزية عشرة اقسام من الرابع عشر الى الثالث والعشرين . قمار المركز قسمان السادس والسابع . 2 ) الدائرة المدرسية الغرداية . ابن باديس قسم واحد التاسع . بريان أربعة اقسام من الاول الى الرابع من بينها مديرية . القرارة اربعة اقسام من الثاني الى الخامس .. متليلي ستة اقسام من الاول الى السادس من بينها مديرية. ) الدائرة المدرسية بعين صالح . عين صالح خمسة اقسام من الاول الى السادس من بينها مديرية .
- الدائرة المدرسية بالاغواط . احمد شطة للبنات سبعة اقسام من الاول الى السابع من بينها مديرية . شتات للبنين خمسة اقسام من العاشر الى الرابع عشر .. ه ) الدائرة المدرسية بورقلة . ورقلة قسم واحد الثامن . 6 ) الدائرة المدرسية بتامنراست . تامنراست ثلاثة اقسام من الاول الى الثالث من بينها مديرية . ) الدائرة المدرسية بتوقرت . جامعة ستة اقسام من الاول الى السادس من بينها مديرية المغاير ثلاثة اقسام من الخامس الى السابع . تو قرت ستة اقسام من الثامن عشر الى الثالث والعشرين . ج ) التكميليات البلدية للتعليم التقني : عين مهدى للبنات قسمان الأول والثاني القولية للبنات قسمان الأول والثاني . الوادى خمسة اقسام من الاول الى الخامس غرداية للبنات خمسة اقسام من الأول الى الخامس • ابن صالح تكميلية التعليم المنزلي والفلاحي البنات قسم واحد الاول الاغواط للبنات اربعة اقسام من الأول إلى الرابع • الاغواط للبنين ستة اقسام من الاول الى السادس ورقلة سبعة أقسام من الاول الى السابع من بينها مديرية . تو قرت للبنات ثلاثة اقسام من الاول الى الثالث . د ) تمكميليات التعليم الفلاحي : جامعة قسمان الثالث والرابع القولية ثلاثة اقسام من الأول الى الثالث تامنر است ثلاثة اقسام من الاول الى الثالث ه ) المدارس الابتدائية :
الجمعة 2 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية الدائرة المدرسية لجانيت بلدية جانيت . جانيت للبنين قسم واحد السابع . 2 - الدائرة المدرسية بالقولية بلدية قولية . ابن باديس للبنات خمسة اقسام من الثامن الى الثاني عشر .. ابن خلدون للبنين خمسة اقسام من الثالث عشر الى السابع عشر .. العربي التبسي المختلطة قسمان الخامس والسادس • مولود فرعون اربعة اقسام من العاشر الى الثالث عشر • اولاد فرج المختلطة اربعة اقسام من الاول الى الرابع من بينها مديرية .. 3 الدائرة المدرسية بالوادى بلدية دبيلة . ذكار المختلطة قسم واحد الثالث مقران المختلطة اربعة اقسام من السادس الى التاسع . زقوم المختلطة قسم واحد الثالث 4 الدائرة المدرسية بالوادي ببلدية الوادى . المحطة للبنات قسم واحد السادس . المحطة للبنين ثلاثة اقسام من السابع عشر الى التاسع عشر . وادى الطرق المختلطة قسم واحد الاول وادى اللالندة المختلطة قسمان الثالث والرابع . صحن المست المختلطة ثلاثة اقسام من العاشر الى الثاني عشر .. تيكسبت المختلطة قسم واحد الثاني عشر . طريفاوي المختلطة قسم واحد السادس . ه ) الدائرة المدرسية بالوادى بلدية قمار . قمار للبنات قسمان السادس والسابع . قمار للبنين قسمان الحادى عشر والثاني عشر .. حمراية المختلطة قسم واحد الثاني . رقيبة المختلطة قسمان الحادى عشر والثاني عشر .. 6 ) الدائرة المدرسية بالوادى بلدية كوينين . كوينين المختلطة قسم واحد الثاني عشر .. تاغزوت قسم واحد الثامن . ) الدائرة المدرسية بالوادى بلدية رباح : عميش المختلطة ثلاثة اقسام من العاشر الى الثاني عشر . للجمهورية الجزائرية 1891 العلقة المختلطة قسم واحد الثالث ) الدائرة المدرسية بغرداية بلدية بريان . بريان للبنات قسمان الخامس والسادس بريان للبنين قسم واحد الثامن عشر .. 9 ) الدائرة المدرسية بغرداية بلدية غرداية . باب سعد للبنين قسمان الثانى عشر والثالث عشر . ابن باديس للبنين ثلاثة اقسام من العشرين الى الثاني والعشرين . بني يزقن للبنات قسم واحد الثاني .. المدرسة البلدية المختلطة قسمان الثالث عشر والرابع عشر. العطف للبنين قسم واحد الثاني عشر . مليكة العليا للبنين قسم واحد السابع .. مرمد المختلطة قسم واحد التاسع .. 10 ) الدائرة المدرسية بغرداية بلدية القرارة . القرارة للبنات قسمان الرابع والخامس . القرارة للبنين تسعة اقسام من التاسع عشر الى السابع والعشرين 11 ) الدائرة المدرسية بفرداية بلدية متليلي . الحريقة المختلطة قسمان الثالث عشر والرابع عشر . متليلي للبنات قسم واحد السابع .. متليلي للبنين قسمان الحادى عشر والثاني عشر .. رزيقي المختلطة قسم واحد الثالث سبسب المختلطة قسم واحد الثالث • سوارق المختلطة قسم واحد الثالث 12 ) الدائرة المدرسية بالاغواط . أ ) بلدية الاغواط : العسافية المختلطة قسمان السادس والسابع . الحويتة المختلطة قسم واحد الثالث الخنق المختلطة قسم واحد الاول قصر الفروج للبنين احد عشر قسما من الاول الى الحادي عشر . قصر الحيران المختلطة قسم واحد السابع حي معمورة المختلطة خمسة عشر قسما من الحادي عشر الى الخامس والعشرين ..
1892 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رمضان عام 1388 ه شتات للبنات قسم واحد الخامس عشر . ب - بلدية الاربعاء : حاسي دلاعة المختلطة قسم واحد الخامس .. مخارق قسم واحد الثالث 13 ) الدائرة المدرسية باليزي . بلدية اليزي : اليزي المختلط قسم واحد الرابع . 14 ) الدائرة المدرسية بعين صالح . ا - بلدية أولف : اقابلي المختلط قسم واحد الرابع . ا قابلي الساحل المختلط قسم واحد الثاني . أولف الشرفة قسم واحد الثالث : أولف العرب للبنين قسم واحد السابع . قسبت جنان المختلطة قسم واحد الثالث . ب - بلدية عين صالح : حاسي الحجر المختلطة قسم واحد الثاني . ايقوستن المختلطة قسم واحد الثاني . هين صالح للبنين ستة اقسام من الرابع عشر الى التاسع عشر . 15 ) الدائرة المدرسية بورقلة . بلدية ورقلة : i 4 عين البيضاء المختلطة قسم واحد الخامس . i بامنديل المختلطة قسم واحد الثالث . بني ثور المختلطة خمسة اقسام من العاشر الى الرابع عشر . بوعامر المختلطة قسم واحد الثالث المركز للبنات قسمان الثالث عشر والرابع عشر . المركز للبنين اربعة اقسام من الثالث عشر الى الثامن عشر. حاسي بوستان المختلطة قسمان الثاني عشر والثالث عشر. حاسي مسعود المختلطة قسمان السابع والثامن مخادمة المختلطة قسمان العاشر والحادي عشر . نقوسة المختلطة قسم واحد الخامس . رويسات المختلطة قسم واحد العاشر .. سعيد عتبة المختلطة قسم واحد الخامس . سيدى خويلد المختلطة قسم واحد الثالث • 16 ) الدائرة المدرسية بتامنر است . بلدية تامنراست : عبالسة المختلطة قسم واحد السادس .. المركز للبنات قسمان الخامس والسادس .. ايدلس المختلطة قسم واحد الرابع . ايقلان المختلط قسم واحد الثاني تها قرت المختلطة قسم واحد الرابع .. تازروك المختلطة قسم واحد الرابع .. 17 ) الدائرة المدرسية بتوقرت . ا - بلدية جامعة : عين شوشة المختلطة قسم واحد الخامس .. جامعة للبنات قسم واحد العاشر . مزار الزاوية المختلط قسم واحد الرابع . جامعة للبنين خمسة اقسام من السادس عشر الى العشرين • مغارة المختلطة قسم واحد الثالث سيدي عمران قسمان الثامن والتاسع . تيقديدين المختلط قسمان السادس والسابع .. ب - بلدية الحجيرة : العلية المختلطة قسم واحد الثالث الحجيرة المختلطة قسم واحد الرابع . ج - بلدية المغير : المغير للبنات قسمان السابع والثامن .. المغير للبنين قسمان الثالث والعشرون والرابع والعشرون . نسيفة المختلطة قسم واحد السادس . أم الطيور المختلطة قسم واحد التاسع .. سيدى خليل المختلطة قسم واحد الخامس .. د - بلدية طيبات : طيبات المختلطة قسم واحد الرابع .. زاوية أم الزبد قسم واحد الاول ..
الجمعة 2 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1893 ه - بلدية توقرت : بليدة عمر المختلطة قسم واحد السابع . مركز البنات ستة اقسام من السابع عشر الى الثاني والعشرين . مركز البنين اربعة اقسام من الثامن والعشرين الى الواحد والثلاثين . القصور المختلطة قسم واحد الثاني مقار المختلطة قسم واحد الخامس . نزلة المختلطة عشرة اقسام من الثامن والعشرين الى السابع والثلاثين .. سيدى سليمان المختلطة قسم واحد الثاني تابسباست المختلطة ثلاثة اقسام من الثالث والعشرين الى الخامس والعشرين . تيماسيين المختلطة قسمان الثالث والرابع زاوية سيدى العابد المختلطة اربعة اقسام من الثامن الى الحادي عشر . و - بلدية الزاوية : الزاوية المختلطة ثلاثة اقسام من الثاني الى الرابع . قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1388 الموافق 19 اكتوبر سنة 1968 يتعلق بالشهادة الرابعة لليسانس الآداب العربية ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى المرسوم رقم 66-108 66 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 64-6 المؤرخ فى 10 يناير سنة 1964 والمتضمن احداث ليسانس الآداب العربية ، وبناء على مداولة مجلس الجامعة بتاريخ 4 يوليو سنة
- 1968 ، وبناء على اقتراح مدير التعليم العالي ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان شهادة الآداب المقارن المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 66-108 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يجوز ان تكون ايضا شهادة للادب المقارن باللغة الفرنسية أو باللغة العربية حسب اختيار المترشح .. المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 رجب عام 1388 الموافق 19 اكتوبر سنة 1968 . احمد طالب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1388 الموافق 28 سبتمبر سنة 1968 يتضمن فتح وتحديد الرسم على التيليكس بين الجزائر والممملكة العربية السعودية ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة 285 D منه ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد رسم الوحدة فى الاتصالات بواسطة التيليكس مع العربية السعودية ب 450915 فرنكا ذهبيا . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المتعلق باتصال لمدة ثلاث دقائق فأقل وبالنسبة للاتصالات التي تستغرق أكثر من هذا الوقت يستوفى علاوة على رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن فترة الدقائق الثلاث .. المادة 3 : يطبق هذا المرسوم ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1968 المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6. رجب عام 1388 الموافق 28 سبتمبر سنة 1968 عبد القادر زعيبك
1894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رمضان عام 1388 ه قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1388 الموافق 25 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم التلغرافية في الاتصالات بين الجزائر ورواندة ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر | سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة 57 D منه ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد رسم الكلمة التلغرافية العادية الموجهة | ارواندة ب 335 را فرنكا ذهبيا . المادة 2 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1968 المادة 3 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1388 الموافق 25 اكتوبر سنة 1968 . عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الكاتب العام محمد بن زكري قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1388 الموافق 25 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم التلغرافية في الاتصالات بين الجزائر وبورندي ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة 57 منه ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد رسم الكلمة التلغرافية العادية الموجهة لبورندي ب 335 را فرنكا ذهبيا . المادة 2 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1968 20 المادة 3 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1388 الموافق 25 اكتوبر سنة 1968 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الكاتب العام محمد بن زكري قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1388 الموافق 25 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم التلغرافية في الاتصالات بين الجزائر والكونفو كينشاسا ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة 57 R منه ، . وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد رسم الكلمة التلغرافية العادية الموجهة للكونغو كينشاسا ب 335 را فرنكا ذهبيا . ويحدد رسم الكلمة التلغرافية الخاصة في نفس هذا الاتصال ب 445ر . فرنكا ذهبيا المادة 2 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1968 . المادة 3 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 شعبان عام 1388 الموافق 25 اكتوبر سنة 1968 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الكاتب العام محمد بن زكري
الجمعة 2 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1388 الموافق 25 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على المكالمات التليفونية المطلوبة من المراكز العمومية ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى المرسوم رقم 65-132 المؤرخ فى 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 والمتضمن تحديد تعريفة مصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فى النظام الداخلي الجزائرى ولا سيما المواد 2 و 12 D و D120 و 121 D منه ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الرسوم المطبقة على المكالمات التليفونية المطلوبة من المراكز العمومية داخل المدينة وذات الاستيفاء التلقائي ، كما يلي حسب الانواع : للجمهورية الجزائرية 1895 1 مركز عمومي له شقة تتلقى القطعة المعدنية التليفونية بسعر 40 ر . دج ، ب - مركز عمومي له شقة تتلقى القطع النقدية بقيمة 50 ر . دج .. المادة 2 : تطبق الاحكام السابقة مباشرة اذا كانت المراكز المستعملة تسمح بذلك او بمجرد تحويلها او تعويض التجهيزات الموجودة وفى حالة عكس ذلك تبقى الرسوم واجبة الاداء حسب التعريفات النافذة الى ان تعوض الآت او تحول . المادة 3 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1388 الموافق 25 اكتوبر سنة 1968 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الكاتب العام محمد بن زكري قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 من عامل عمالة تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين ابن زمور بموجب قرار مؤرخ فى 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 من عامل عمالة تلمسان : 1 يؤذن لبلدية فلاوسن بجلب الماء من عين ابن زمور قصد تموين المراكز موضوع هذا الاذن بالماء الصالح للشرب . ان كمية الماء القصوى المسموح بجلبها تحدد بمجموع كمية الماء الموجودة … يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته او ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد في الفقرة ادناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله، ج - اذا لم تؤد الاتاوات المحددة في الفقرة 5 من هذا القرار الواجبة في المواعيد المحددة لها . لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الأذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبية أو بحالات قوة قاهرة . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور او انقاص مدته أو ابطاله فى كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل او الانقاص او الابطال ان يفتح حقا فى التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من السلطة المانحة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة فى المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 | يوليو سنة 1938 • يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة جلب الماء وقياسه وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي طبقا للمشروع الملحق بأصل هذا القرار ويجب أن تكون متممة فى أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار .. ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد ان يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن • 4 • يجب على صاحب الاذن ان يصون آلة جلب الماء على أحسن وجه واذا لم يمتثل لهذا الامر ينذره عامل العمالة باصلاح أشغاله على الوجه الأكمل في أجل محدد وعند انتهاء هذا الاجل اذا بقي الانذار بدون نتيجة او
1896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رمضان عام 1388 ه ترتبت عنه نتائج غير كافية فيجوز للادارة ان تنفذ فورا الاشغال المعترف بضرورتها على نفقة صاحب الاذن ه يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ ( 20 ر . دج) | يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات . ويمكن اعادة النظر فى هذه الاتاوة فى اول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1935 المطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المرسوم المؤرخ في 27 مايو سنة 1947 • 6 يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .. المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر