قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1388 الموافق 28 سبتمبر سنة 1968 يتضمن فتح وتحديد الرسم على التليكس بين الجزائر والمملكة العربية السعودية 1893
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة فى الاتصالات بواسطة التيليكس مع العربية السعودية ب 450915 فرنكا ذهبيا .
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المتعلق باتصال لمدة ثلاث دقائق فأقل وبالنسبة للاتصالات التي تستغرق أكثر من هذا الوقت يستوفى علاوة على رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن فترة الدقائق الثلاث ..
المادة 3
فتح المادةيطبق هذا المرسوم ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1968
المادة 4
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6. رجب عام 1388 الموافق 28 سبتمبر سنة 1968 عبد القادر زعيبك 1894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رمضان عام 1388 ه
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.