قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1388 الموافق 25 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم التليغرافية في الاتصالات بين الجزائر والكونغو كينشاسا . 1894
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الكلمة التلغرافية العادية الموجهة للكونغو كينشاسا ب 335 را فرنكا ذهبيا .
ويحدد رسم الكلمة التلغرافية الخاصة في نفس هذا الاتصال ب 445ر . فرنكا ذهبيا
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه الرسوم ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1968 .
المادة 3
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 شعبان عام 1388 الموافق 25 اكتوبر سنة 1968 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الكاتب العام محمد بن زكري الجمعة 2 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.