قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1388 الموافق 25 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على المكالمات التليفونية المطلوبة من المراكز العمومية 1895
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الرسوم المطبقة على المكالمات التليفونية المطلوبة من المراكز العمومية داخل المدينة وذات الاستيفاء التلقائي ، كما يلي حسب الانواع :
للجمهورية الجزائرية 1895 1 مركز عمومي له شقة تتلقى القطعة المعدنية التليفونية بسعر 40 ر . دج ،
ب - مركز عمومي له شقة تتلقى القطع النقدية بقيمة 50 ر . دج ..
المادة 2
فتح المادةتطبق الاحكام السابقة مباشرة اذا كانت المراكز المستعملة تسمح بذلك او بمجرد تحويلها او تعويض التجهيزات الموجودة وفى حالة عكس ذلك تبقى الرسوم واجبة الاداء حسب التعريفات النافذة الى ان تعوض الآت او تحول .
المادة 3
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1388 الموافق 25 اكتوبر سنة 1968 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الكاتب العام محمد بن زكري قرارات عمال العمالات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.