قرار

قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 من عامل عمالة تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين ابن زمور 1895

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.