مرسوم تنفيذي رقم 16-175 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تطبيق حقوق ركاب النقل الجوي العمومي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 173 مكرر 5 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تطبيق حقوق ركاب النقل الجوي العمومي.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
أ) الناقل الجوي : مؤسسة نقل جوي تملك رخصة الاستغلال الجوي قيد الصلاحية،
ب) الناقل الجوي الفعلي : ناقل جوي يقوم أو ينوي القيام برحلة في إطار عقد يبرم مع راكب أو باسم شخص آخر معنوي أو طبيعي أبرم عقدا مع هذا الراكب،
ج) المقاولة : تركيبة مسبقة لعنصرين اثنين، على الأقل، من العناصر الآتية عندما تباع أو تقدم للبيع بثمن بكل الرسوم وعندما تتجاوز هذه الخدمة أربعا وعشرين (24) ساعة أو تشمل قضاء ليلة في الفندق:
- النقل،
- السكن،
- خدمات سياحية أخرى غير ملحقة بالنقل أو السكن الذي يشكل جزءا ذا شأن في المقاولة.
د) التذكرة : وثيقة مرور قيد الصلاحية تحدد الحق في النقل، يمكن أن تتخذ شكل تذكرة إلكترونية يسلّمها أو يرخص بها الناقل الجوي أو وكيله المعتمد،
ه) الحجز : حيازة راكب على تذكرة أو إثبات آخر يذكر فيه أن الحجز تم تأكيده وتسجيله من طرف الناقل الجوي،
و) الوجهة النهائية : الوجهة الواردة على التذكرة المقدمة على مستوى مكتب التسجيل، أو، في حالة رحلات مع وسائل متممة للرحلة، وجهة الرحلة الأخيرة،
ز) الشخص ذو الاحتياجات الخاصة : كل شخص تكون حركيته محدودة عند استعماله وسيلة نقل بسبب إعاقة جسمانية أو خلل عقلي أو بسبب سنه أو أي إعاقة أخرى تتطلب وضعيته عناية خاصة وتكييف الخدمات الموضوعة تحت تصرف جميع الركاب، مع حاجياته،
ح) رفض الركوب : رفض نقل ركاب على متن رحلة بالرغم من حضورهم للركوب وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم إلا إذا ثبت، بصفة معقولة، رفض إركابهم، لا سيما لأسباب صحية أو لأسباب الأمن والسلامة أو وثائق السفر غير الملائمة،
ط) المتطوع : شخص حضر للركوب وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم وهو مستعد على التخلي عن حجزه المؤكد بطلب من الناقل الجوي مقابل الاستفادة من بعض الخدمات،
ي) الإلغاء : عدم القيام بالرحلة المقررة أصلا والتي تم حجز مقعد واحد، على الأقل، على متنها.
المادة 3
فتح المادةتنطب ق أحك ام هذا المرس وم على ال رحلات المنتظمة وغي ر المنتظمة وعلى الرحلات التي تكون جزءا من السفر بالمقاولة أم لا عندما يكون ركاب النقل الجوي العمومي المنقولون على متن طائرات بمحرك ذات أجنحة ثابتة :
- يتوفرون على حجز مؤكد بالنسبة للرحلة المعنية ما عدا في حالة الإلغاء المذكورة في المادة 5 أدناه ويحضرون للتسجيل : * مثلما هو مذكور وفي الموعد المحدد مسبقا وكتابيا (بما في ذلك إلكترونيا) من طرف الناقل الجوي أو وكيل الأسفار المرخص له أو في حالة عدم ذكر الساعة، * على الأكثر، قبل خمس وأربعين (45) دقيقة من موعد الانطلاق المعلن.
- تم تحويلهم من طرف الناقل الجوي من الرحلة التي كانوا يملكون بشأنها الحجز نحو رحلة أخرى، مهما كان السبب،
- يكونون حائزين تذكرة صادرة عن الناقل الجوي في إطار برنامج تأسيس الوفاء أو برامج تجارية أخرى. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة كما تنطبق على كل ناقل جوي فعلي يقوم بنقل الركاب عندما يفي ناقل جوي فعلي لم يبرم عقدا مع الراكب بالالتزامات الناتجة عن هذا المرسوم، ويعتبر أنه تصرف باسم الشخص الذي أبرم العقد مع الراكب المعني.
المادة 4
فتح المادةعندما يتوقع ناقل جوي فعلي، لسبب معقول رفض ركوب المسافرين على متن رحلة، فإنه يلتجئ أولاً إلى المتطوعين الذين يقبلون التخلي عن حجزهم مقابل بعض الخدمات وفقا لكيفيات يتفق عليها وجوبا بين الركاب المعنيين والناقل الجوي الفعلي.
ويستفيد المتطوعون، زيادة على الخدمات المذكورة في هذه الفقرة، من مساعدة طبقا للمادة 8 أدناه أو من تعويض.
وعندما يكون عدد المتطوعين غير كاف للتمكين من ركوب المسافرين الآخرين الذين يتوفرون على حجز، فإنه يمكن الناقل الجوي الفعلي رفض ركوب مسافرين دون الحصول على موافقتهم. وفي هذه الحالة، يجب على الركاب الاستفادة مما يأتي :
- تسديد قيمة تذكرتهم في أجل ثمانية (8) أيام بالثمن الذي تم شراؤه به بالنسبة لجزء أو أجزاء السفر التي لم يتم القيام بها، أو بالنسبة لجزء أو أجزاء السفر التي تم القيام بها مسبقا وأصبحت غير مفيدة مقارنة بمخطط سفرهم الأصلي وكذا، عند الاقتضاء، رحلة العودة نحو نقطة انطلاقهم الأصلي في أحسن الآجال،
- تعويضهم طبقا للمادة 9 أدناه وتقديم المساعدة لهم طبقا للمادة 10 أدناه.
المادة 5
فتح المادةفي حالة إلغاء رحلة، يقدم الناقل الجوي الفعلي للركاب المعنيين ما يأتي :
- تسديد قيمة تذكرتهم في أجل ثمانية (8) أيام بالثمن الذي تم شراؤه به بالنسبة لجزء أو أجزاء السفر التي لم يتم القيام بها، أو بالنسبة لجزء أو أجزاء السفر التي تم القيام بها مسبقا وأصبحت غير مفيدة مقارنة بمخطط سفرهم الأصلي وكذا، عند الاقتضاء، رحلة العودة نحو نقطة انطلاقهم الأصلي في أحسن الآجال،
- تعويضهم طبقا للمادة 9 أدناه إلا في حالة إعلامهم بإلغاء الرحلة قبل أسبوعين (2)، على الأقل، من موعد الانطلاق المقرر.
المادة 6
فتح المادةلا يلزم ناقل جوي فعلي بدفع التعويض المنصوص عليه في المادة 9 أدناه إذا كان في استطاعته طبقا للتشريع المعمول به إثبات أن الإلغاء راجع لحالات القوة القاهرة.
يونيو سنة م
المادة 7
فتح المادةعندما يتوقع ناقل جوي فعلي، لسبب معقول، ت أخ ير الرحلة مقارنة بموعد الانطلاق المقرر بما يأتي :
- ساعتان (2) أو أكثر، بالنسبة لجميع الرحلات التي تقل مسافتها عن 1500 كلم أو،
- ثلاث (3) ساعات أو أكثر، بالنسبة لجميع الرحلات التي تتراوح مسافتها ما بين 1500 و 3500 كلم، أو
- أربع (4) ساعات أو أكثر، بالنسبة لجميع الرحلات التي تتجاوز مسافتها 3500 كلم، يقترح الناقل الجوي الفعلي على الركاب المساعدة المنصوص عليها في المادة 10 أدناه.
عندما يكون التأخير بخمس (5) ساعات، على الأقل، يتمسك الراكب بحقه في التعويض.
المادة 8
فتح المادةفي حالة رفض الركوب أو إلغاء الرحلات أو تأخرها، يقترح على الركاب إمّا :
- رحلة بديلة نحو وجهتهم النهائية وفقا لشروط النقل المماثلة وفي أحسن الآجال، وإمّا،
- رحلة بديلة نحو وجهتهم النهائية في ظروف النقل المماثلة إلى تاريخ لاحق يناسبهم شريطة توافر مقاعد.
المادة 9
فتح المادةفي حالة رفض الركوب أو إلغاء الرحلات أو تأخرها، يتلقى الركاب تعويضا جزافيا يحدد مبلغه ب 3000 دج على الشبكة الداخلية و 4500 دج على الشبكة الدولية، شريطة ألاّ يستفيدوا من أي تعويض آخر، أيّا كان شكله، بخصوص الشكوى نفسها.
يدفع هذا التعويض في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما.
يسري مفعول أحكام هذه المادة في أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 10
فتح المادة(1) في حالة رفض الركوب أو إلغاء الرحلات أو تأخرها، يقدم للركاب مجانا ما يأتي :
- مشروبات وإمكانية تناول وجبة بالشكل الكافي يراعى فيها أجل الانتظار،
- الإقامة في فندق، في حالة ما يأتي : * يكون مكوث الانتظار لليلة أو عدة ليال ضروريا، أو 14 رمضان عام 1437 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م * عندما يكون المكوث المضاف إلى ذلك المقرر من طرف الراكب ضروريا،
- النقل من المطار إلى غاية مكان الإقامة (الفندق أو غيره). )2 زيادة على ذلك، يقترح على الركاب إمكانية القيام مجانا باتصالين هاتفيين أو إرسال برقيتين أو فاكسين أو رسالتين إلكترونيتين مجانا.
المادة 11
فتح المادةيجب على الناقل الجوي الفعلي السهر على تلبية حاجات كل شخص ذي الاحتياجات الخاصة ط بقا لأحكام المواد 173 مكرر 2 و 173 مكرر 3 و 173 مكرر 4 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وكل شخص يرافقه وكذا حاجات الأطفال غير المرافقين.
المادة 12
فتح المادةيحق لركاب النقل الجوي العمومي أن يكونوا على علم بما يأتي :
- هوية الناقل أو الناقلين الجويين الذين يقومون بالرحلة أو الرحلات المعنية،
- حقوقهم في مجال المساعدة والتسديد والتعويض في حالة رفض الركوب أو إلغاء الرحلة أو تأخرها من طرف الناقل الجوي الفعلي.
تنطبق أحكام الفقرة أعلاه، على المكفوفين وناقصي البصر بوسائل أخرى مناسبة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 98-06
- مرسوم رقم 63-84
- مرسوم رئاسي رقم 09-188
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.